السنة
2022
الرقم
348
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السيدين القاضيين : كمال جبر ، بلال أبو الرب

 

الطــاعنـة : فريال إبراهيم احمد قطو - والتي تم تصحيح اسمها لدى دائرة تسجيل الأراضي بطولكرم تحت اسم ربوه إبراهيم احمد طبنجة

وكيلها المحامي محمد شديد / طولكرم

الطاعنون المنضمون :

1 ) وفاء إبراهيم احمد قطو

2) كفاية إبراهيم احمد قطو

3) ايمان إبراهيم احمد قطو

4) هناء إبراهيم احمد قطو

5) لبنى إبراهيم احمد قطو

وكيلهم المحامي إبراهيم الشيخ / طولكرم

6) احمد إبراهيم احمد قطو

7) محمد إبراهيم احمد قطو

8) فدوى إبراهيم احمد قطو

9) فاطمة إبراهيم احمد قطو

10) فادية إبراهيم احمد قطو

11) نهى إبراهيم احمد قطو

12) محمد جمال احمد أبو كرم

13) احمد محمد احمد أبو كرم

14) حسنية يوسف سعادة قطو

15) مأمون معتصم إبراهيم قطو

16) محمد معتصم إبراهيم قطو

17) طارق معتصم إبراهيم قطو

18) إبراهيم معتصم إبراهيم قطو

19) ميسم معتصم إبراهيم قطو

20) ميادة معتصم إبراهيم قطو

21) نزيه لطفي إبراهيم لدادوه

22) فايز عبد اللطيف عطية اسليم

المطعون ضده : ربيع زهير بديع حوراني / باقة الشرقية

وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم

الاجـــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 21/2/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/1/2022 في الاستئناف المدني رقم 191/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى  كون ان الخصومة غير متوفرة والاسماء الواردة بلائحة الدعوى الاصلية مغايرة ومختلفة عن الأسماء الواردة بسند التسجيل الخاص بقطعة الأرض موضوع الدعوى وبالتالي فان الدعوى الاصلية تكون غير مقبولة .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نص المادة (9) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 دون ان تعالج ما جاء بأحكام المادة (8) من ذات القانون كون ان الطاعنة قد طلبت شراء حصة المطعون ضده وفق التخمين الذي قدره الخبير بواقع (800) دينار للمتر الواحد اذ كان على المحكمة ان تدعو الشركاء لإبداء رأيهم فيما اذا كانوا يرغبون بالشراء ام لا وبالتالي يكون الحكم الطعين والحالة هذه قد شابه فساد بالاستدلال .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى الاصلية وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل نجد بان الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها ونجد بانه تم اجراء محاكمة المدعى عليها الخامسة (الطاعنة) حضوريا اعتباريا وانه بتاريخ 27/10/2019 أصدرت محكمة اول درجة حكمها القاضي ببيع قطعة الأرض في المزاد العلني وقد تبلغت الطاعنة هذا الحكم حسب الأصول بتاريخ 28/11/2019 ولم تتقدم بطعن على هذا الحكم ونجد بان بعض المحكوم عليهم قاموا باستئناف هذا الحكم لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية وقد قررت المحكمة الاستئنافية إدخال (الطاعنة) في المحاكمة كمستأنفة منضمة سندا لحكم المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ولما كان الامر كذلك وحيث وفقا لنص المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية انه بصدور حكم على محكوم عليهم متعددين في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن ثم يقبل الحكم بعض المحكوم عليهم او يفوت ميعاد الطعن فيه بينما يطعن فيه البعض الاخر في الميعاد فيجوز لمن قبل الحكم من المحكوم عليهم او فوت ميعاد الطعن ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد منضما بذلك الى من رفع الطعن في طلباته فيستفيد بذلك مما عسى ان يحكم به في الطعن من تعديل الحكم او الغائه لمصلحة الطاعن.

ولما كانت الطاعنة قد فوتت ميعاد الطعن بالحكم الصادر عن محكمة اول درجة خلال المدة القانونية وتم إدخالها كمستأنفة منضمة مع المستأنف الأصلي في طلباته فإنها بذلك تكون قد اسقطت حقها بالطعن بالحكم لدى محكمة النقض الامر الذي يقتضي ازاءه عدم قبول الطعن

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

 

    م.ف