السنة
2023
الرقم
1091
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة،كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعـــــــــــن : حامد محمد مصطفى الدميري بصفته الشخصية وبولايته عن

                    ابنه القاصر سامي / الخليل .

                   وكيله المحامي سليمان الحسيني / الخليل .

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين / الخليل .

                     وكيلها المحامي سامر أبو سنينة / الخليل .

الاجـــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 31/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/6/2023 في الاستئناف المدني رقم 1315/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا في حدود السبب الثاني من أسبابه وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف (المدعي بالدعوى الأساس) على المدعى عليها بما يلي :-

1 ) الحكم للمدعي بصفته الشخصية بمبلغ 1800 شيكل بدل تعطله عن العمل نتيجة للحادث الذي حصل لابنه القاصر سامي .

2) الحكم للمدعي بولايته عن ابنه القاصر سامي بمبلغ 1040 دينار اردني ومبلغ 1539 شيكل على ان يتم إيداع المبلغ المحكوم به للقاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد وبذات الوقت تضمين المدعى عليها (المستأنف عليها) الرســــوم والمصـــاريف و250 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في رد مطالبة المدعي لابنه القاصر ببدل فقدان الدخل المستقبلي عن العجز الوارد في تقرير اللجنة الطبية حيث ان المشرع لم يفرق بين العجز الوظيفي والغير وظيفي وان تشوه العضو بوجود ندبات تؤثر على المصاب تترك له اثرا قد لا يشفى ويؤثر على حياته المستقبلية .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بخصوص المصاريف الطبية حيث ان الطاعن بصفته الشخصية قد قام بدفعها من ماله الخاص والاصل ان تسلم له لا ان تودع في حساب القاصر حيث ان المصاريف من حقه الشخصي .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم في هذه الدعوى وفق صحيح القانون وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضــدها لائحة الطعن بتاريخ 3/9/2023 ولم يتــقدم بلائحــة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 1104/2017 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (111000) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2022 القاضي بالحكم لابن المدعي القاصر (سامي) على المدعى عليها بمبلغ وقدره (1040) دينارا اردنيا ومبلغ (1539) شيكل على ان يتم إيداع المبلغ المحكوم به في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه حسب الأصول ورد المطالبة فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1315/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 25/6/2023 - موضوع الطعن الماثل - ولما لم يقبل المدعي بهذا الحكم فقد طعن فيه لدى محكمة النقض سندا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعـن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في رد مطالبة المدعي لابنه القاصر ببدل فقدان الدخل المستقبلي عن العجز الوارد في تقرير اللجنة الطبية حيث ان المشرع لم يفرق بين العجز الوظيفي والغير وظيفي وان تشوه العضو بوجود ندبات تؤثر على المصاب تترك له اثرا قد لا يشفى ويؤثر على حياته المستقبلية .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بأن ابن المدعي القاصر (سامي) أصيب من جراء الحادث موضوع الدعوى بكسر في الساق اليسرى وانه بعد استكمال العلاجات تركت هذه الإصابة ندب جراحية في الساق اليسرى ونجد بان اللجنة الطبية المحلية وبموجب التقرير الصادر عنها المبرز ص/1 قد منحته نتيجة لهذه الاصابة نسبة عجز غير وظيفي قدرها 10% ومدة تعطيل ثلاث شهور .

ولما كان المشرع وفق احكام نصوص قانون التأمين اوجب التعويض للمصاب عن الاضرار المعنوية والاضرار المادية (الجسدية) التي تلحق به جراء الحادث وفرض بذلك تعويضا معنويا عن أي نسبة عجز اذا كان دائما كبدل للألم الذي يصيبه نتيجة العجز سواء كان هذا العجز طبيا او وظيفيا كما بيُن ان المصاب يستحق تعويضا ماديا اذا أدى حادث الطرق الى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله وهو في سبيل جبر الضرر عوض كل نقص أصاب عضوا من أعضاء الجسم أدى الى عدم قدرة ذلك العضو عن القيام بدوره الطبيعي المعتاد سواء حصلت هذه الخسارة فعليا ام لا اما الندب والتشوهات الخارجية خاصه تلك التي لا تعيق أي عضو من أعضاء المصاب عن قيامه بمهامه الطبيعية كامله ولم تؤد الى خساره في دخله فلا تستحق بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي بل اكتفى المشرع بتعويض معنوي عنها حسبما جاء في الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون التأمين .

وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على ان التقرير بشان استحقاق المصاب بدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز عن الندب يخضع لتقدير محكمة الموضوع وفقاً لصلاحياتها في وزن البينة ولما لم تتوصل المحكمة الاستئنافية الى ان الندبة المتحصلة للمصاب من  شانها ان تؤثر على دخله المستقبلي فلا رقابة عليها من قبل هذه المحكمة فيما قضت به وعليه فإن سبب الطعن يغدو مردوداً .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بخصوص المصاريف الطبية حيث ان الطاعن بصفته الشخصية قد قام بدفعها من ماله الخاص والاصل ان تسلم له لا ان تودع في حساب القاصر حيث ان المصاريف من حقه الشخصي .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان المادة 158 من قانون التأمين كانت قد اوجبت على المحكمة إيداع المبلغ المحكوم به لدى احدى البنوك باسم المصاب لحين بلوغه سن الرشد وبالتالي فان حكم محكمة الدرجة جاء متوافقا والقانون) .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون الامر الذي يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024