السنة
2023
الرقم
831
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعـــــــــــــن : إسماعيل احمد محمد الشوا / اريحا .

                    وكيله المحامي سنان غوشة  / اريحا .

المطعون ضدهم :

1 ) ربيع موسى توفيق حميدة .

2) توفيق موسى توفيق حميدة .

3) هيام موسى توفيق حميدة .

4) تهاني موسى توفيق حميدة .

5) نهاية موسى توفيق حميدة .

6) ايمان موسى توفيق حميدة .

7) زهية موسى توفيق حميدة .

8) نعمة موسى توفيق حميدة .

9) رانية موسى توفيق حميدة / وجميعهم من اريحا .

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة الى ورثة وتركة المرحومة شقيقتهم ابتسام موسى توفيق حميدة بموجب حصر الإرث رقم 76/152/88 تاريخ 3/10/2013 الصادرة عن محكمة اريحا الشرعية وكذلك بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة الى باقي ورثة وتركة المرحومة والدتهم فاطمة جميل احمد حميدة بموجب حصر ارث رقم 99/189/90 تاريخ 26/10/2020 الصادرة عن محكمة اريحا الشرعية .

وكيلهم المحامي مازن الدمنهوري / اريحا .

10) خالد موسى توفيق حميدة / اريحا .

11) جمعة موسى توفيق حميدة / اريحا .

12) دائرة أراضي اريحا ممثله بمديرها ومأمور تسجيلها بصفتهم الوظيفية .

13) النائب العام بصفته الوظيفية .

الاجــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 2/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/5/2023 في الاستئناف المدني رقم 105/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول الطلب الصادر به الحكم المستأنف رقم 49/2013 وعدم قبول الدعوى الأساس رقم 54/2012 المتفرع عنها الطلب الصادر به الحكم المستأنف لسقوط الحق في اقامتها وتضمين المدعي (المستأنف عليه) الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1 ) الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لحكم المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث أسماء المستأنفين وتحديدا العاشر والحادي عشر حيث لم يتم ذكر صفتهما كمتقاضين في هذه الدعوى .

2) الحكم المطعون فيه صدر وليد إجراءات باطلة وقع في جلسات المحاكمة الاستئنافية تتمثل بحضور وكيل النيابة العامة دون وجود تفويض حسب الأصول فضلا عن انه تم تبليغ المطعون ضدهم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الحكم كان بصورة مخالفة للقانون .

3) الحكم المطعون فيه باطل كونه جاء مستنسخ عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 24/3/2016 رقم 555/2015 الامر الذي يستوجب نقضه .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وفيما توصلت اليه من تفهم خاطئ وتطبيق غير سليم لصريح نص المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 والتي اشارت بكل وضوح بانه (لا يدخل في حساب السنة أي مدة تنشأ عن تأخر يقع في معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسئوله عنه) واعتبارها ان مدة الخمسة عشر سنة المنصوص عليها في المادة 11 المشار اليها هي مدة سقوط غير خاضعة للوقف او الانقطاع خاصة ان الطاعن تقدم الى الجهات المختصة للحصول على اذن شراء حسب الأصول .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه اصدار الحكم وفق المقتضى القانوني السليم وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم من (1-9) لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

لم يتقدم باقي المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم) الدعوى المدنية رقم 54/2012 لدى محكمة بداية اريحا موضوعها ابطال وإلغاء سند تسجيل قطعة ارض وإلغاء معاملة انتقال بالارث تنفيذ الوكالة الدورية رقم 135/86 كاتب عدل اريحا وتتلخص وقائعها بان المدعي قام بتاريخ 27/7/1986 بشراء ما مساحته 1500 متر مربع من قطعة الأرض رقم 34 من حوض رقم 33014 من أراضي اريحا من مورث المدعى عليهم المرحوم موسى توفيق صالح حميدة بموجب الوكالة الدورية رقم 135/86 كاتب عدل اريحا وان المدعي تقدم بطلب فتح صفقة عقارية لدى دائرة تسجيل أراضي اريحا سجلت تحت رقم 86/ج/1986 لغايات تنفيذ الوكالة الدورية الا ان المعاملة تم رفضها من سلطات الاحتلال في حينه لعدم وجود (قرابة بين البائع والمشتري) ولأنه يحمل هوية إسرائيلية وبتاريخ 24/12/2009 قدم المدعي طلب اذن شراء الى مجلس الوزراء وتم الموافقة على طلب الاذن بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 80/2011 تاريخ 31/1/2011 وبعد حصول المدعي على الموافقات الرسمية والاذونات تقدم بطلب الى دائرة تسجيل أراضي اريحا من اجل المثابرة على تنفيذ الوكالة الدورية الا انهم رفضوا تنفيذ الوكالة وان المدعى عليهم قاموا بفتح معاملة انتقال بالارث لغايات نقل قطعة الأرض على أسمائهم دون وجه حق .

قدم وكيل المطعون ضدهم من (1-9) لائحة جوابية دفع من خلالها بان الدعوى مردودة لعلة التقادم ومن ثم تقدموا بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة مرور الزمن سجل تحت رقم 49/2013 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 17/9/2015 القاضي برد الطلب والعودة للسير في الدعوى الأساس رقم 54/2012 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الأساس رقم 54/2012 .

لم يقبل المطعون ضدهم من (1-9) بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 555/2015 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 24/3/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم بقبول الطلب 49/2013 المقدم في الدعوى المدنية رقم 54/2012 حقوق بداية اريحا ورد الدعوى الأساس المشار اليها لعلة مرور الزم مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه بموجب النقض المدني رقم 594/2016 وقد أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 2/2/2020 القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لتصحيح الإجراءات على نحو يتفق واحكام المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

عادت محكمة الاستئناف ووضعت يدها على الدعوى حيث قررت السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول الطلب الصادر به الحكم المستأنف رقم 49/2013 وعدم قبول الدعوى الأساس رقم 54/2012 المتفرع عنها الطلب الصادر به الحكم المستأنف لسقوط الحق في اقامتها وتضمين المدعي (المستأنف عليه) الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســــــباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفا لحكم المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث أسماء المستأنفين وتحديدا العاشر والحادي عشر حيث لم يتم ذكر صفتهما كمتقاضين في هذه الدعوى .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد حيث ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وجاء متفقا ومتطلبات حكم المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه صدر وليد إجراءات باطلة وقع في جلسات المحاكمة الاستئنافية تتمثل بحضور وكيل النيابة العامة دون وجود تفويض حسب الأصول فضلا عن انه تم تبليغ المطعون ضدهم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الحكم كان بصورة مخالفة للقانون .

وبمراجعتنا محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية لم نجد أي إجراءات باطلة وقعت في تلك الجلسات تستوجب بطلان الحكم المطعون فيه كما وان إجراءات تبليغ الحكم كانت متفقه واحكام القانون وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه باطل كونه جاء مستنسخ عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 24/3/2016 رقم 555/2015 الامر الذي يستوجب نقضه .

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه غير مستنسخ عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 24/3/2016 رقم 555/2015 وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وفيما توصلت اليه من تفهم خاطئ وتطبيق غير سليم لصريح نص المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 والتي اشارت بكل وضوح بانه (لا يدخل في حساب السنة أي مدة تنشأ عن تأخر يقع في معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسئوله عنه) واعتبارها ان مدة الخمسة عشر سنة المنصوص عليها في المادة 11 المشار اليها هي مدة سقوط غير خاضعة للوقف او الانقطاع خاصة ان الطاعن تقدم الى الجهات المختصة للحصول على اذن شراء حسب الأصول .

 ولما كانت الوكالة الدورية رقم 135/1986 كاتب عدل اريحا التي أسس المدعي (الطاعن)  دعواه بناء ً عليها جرى تنظيمها بتاريخ 27/7/1986  وان الطاعن توجه الى دائرة تسجيل اراضي  اريحا لغايات تنفيذ الوكالة الدورية وتسجيل المبيع على اسمه حسب الأصول حيث تم فتح صفقة عقارية بهذا الخصوص سجلت تحت رقم 4680/1 وانه بتاريخ 28/11/86 قررت السلطة المختصة في حينه رفض ترخيص الصفقة العقارية كونه لا يوجد قرابة مباشرة بين المشتري والبائعين - وفق ما جاء بقرار الرفض - ولم يثبت بعد تاريخ قرار الرفض المذكور قيام الطاعن (المشتري) باي اجراء قانوني لغايات تنفيذ الوكالة الدورية بإستثناء تقدمه بطلب الى الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية لغايات الحصول على اذن شراء وكان ذلك بتاريخ  24/12/2009 وانه تم الحصول على اذن الشراء بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 31/1/2011 .

وبالرجوع الى المادة 11 من قانون رقم 51 لسنة 1958 وهو قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والتي تتعلق بمدة سريان الوكالات قد جاء نصها  :-

أ - الوكالات ببيع أو إفراغ أموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة أو التي ينظمها أو يصدقها قناصل المملكة الأردنية الهاشمية والقناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من بيع وفراغ أموال غير منقولة إلى شخص آخر لدى دوائر تسجيل الأراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال خمسة عشر سنه من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها لدى الدوائر خلال المدة المذكورة .

أما الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلاً فتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وإذا كانت أية مدة مما عينتها المادة السادسة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (35) لسنة 1946 آخذة في المضي عند بدء العمل بهذا القانون فينتهي أجلها بانتهاء تلك المدة ولا يدخل في حساب السنة أو المدة المتبقية أية مدة تنشأ عن تأخر يقع في معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه .

ب- الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وكذلك الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلاً واجبة التنفيذ خلال مدة خمس عشرة سنه واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الأراضي بإتمام معاملة البيع أو الفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه .

 وعليه يستفاد من هذا النص أن الوكالات الدورية واجبة النفاذ خلال المدة المذكورة وهي خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها او تصديقها لدى كافة الدوائر والمحاكم وفي حال انتهاء المدة المذكورة تعتبر ملغاة بحكم المادة 11 أي بحكم القانون وان هذه المدة من النظام العام لا يقع عليها القطع ولا الوقف ولا امتداد المهمل الإجرائية وعدم القابلية للتنفيذ .

وعلى ذلك ولما كانت الوكالة الدورية المقامة بموجبها الدعوى من المبزر ط/6 نظمت بتاريخ 27/7/1986  وتم رفض طلب ترخيصها بتاريخ 28/11/1986 في حين أن الدعوى الماثلة قدمت بتاريخ 11/10/2012  فإنها والحالة هذه وسندا ً لأحكام المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 58 تكون غير قابلة للتنفيذ بسبب مضي المدة ولا يرد القول بان رفض تنفيذ الصفقة العقارية بتاريخ 28/11/1986 يشكل مانعا لسريان مدة التقادم اذ كان على الطاعن وقد تقرر رفض تنفيذ الوكالة الدورية ان يعمل على اتباع الطرق القانونية لغايات تنفيذ الوكالة اما وانه لم يقم باي اجراء فانه يكون بذلك قد قصر بحق نفسة والمقصر أولى بالخسارة .

ولما كانت محكمة الاستئناف بما قضت به وحملت حكمها قد توصلت الى هذه النتيجة فإنها بذلك تكون قد اصابت صحيح القانون وجاء حكمها معللا تعليلا سليما نقرها عليه الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهــذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024