السنة
2021
الرقم
641
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر و رائد عساف

 

الطاعـــــــــــــن : أنور جودت ذياب مخطوب / القدس .

                      وكيله المحامي رائد عبد الحميد / رام الله .

المطعون ضدها : شركة كهرباء محافظة القدس / القدس .

                      وكيلها المحامي شكري النشاشيبي / رام الله .

الاجــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 11/10/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 6/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 324/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) يلتمس الطاعن اعتبار كافة المرافعات المقدمة من قبله لدى محكمة اول درجة وكافة البينات ولائحة الاستئناف جزء لا يتجزء من لائحة الطعن .

2) ورد في لائحة الاستئناف تسعة أسباب الا ان محكمة الاستئناف اكتفت بالرد عليها مجتمعة بالقول ان الاستئناف يستند (الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة) الامر المخالف لحكم القانون .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وذهبت الى تحليلات لا تمت بالواقع بصلة حيث ان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويضات في حين ذهبت المحكمة الى بحث وجود جرم الافتراء من عدمه لتوفير عناصر التعويض وتجاهلها الضرر الذي لحق بالطاعن من جراء تقديم الشكوى الجزائية ضده وعدم اعمالها حكم المادة 30 من قانون المخالفات المدنية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض وإلغاء الحكم الطعين واتخاذ المقتضى القانوني والحكم للطاعن وفقا لما ورد في لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 3/11/2021 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 504/2017 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (1200000) شيكل على سند من القول بان المدعى عليها قامت بتقديم شكوى الى النيابة العامة ضد شخص يدعى (سامر مخطوب) بتهمة سرقة الكهرباء وبناءا على ذلك قامت النيابة العامة بإتهام المدعي بسرقة الكهرباء واحالته الى محكمة صلح رام الله بموجب القضية الجزائية رقم 3383/2012 وبالنتيجة اعلن براءة المدعي من التهمة المسندة اليه وان قيام المدعى عليها بتقديم الشكوى الجزائية أدى الى الحاق الضرر به وطالب بالتعويضات المبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى .

من جانبها قدمت المدعى عليها لائحة جوابية دفعت من خلالها بان موظفيها اثناء قيامهم بجولة تفتيشيه في منطقة القبيبة اكتشفوا وقوع سرقة للتيار الكهربائي عن طريق مد كيبل ارضي وربطه بالشبكة التابعة للشركة وايصال التيار من خلاله الى احد المنازل فتقدمت المدعى عليها بالشكوى ضد الشخص الذي كان يشغل المنزل المستفيد من التيار المسروق والذي جرى التعريف عليه باسم (سامر جودت ذياب مخطوب) وان النيابة العامة بعد ان قامت باجراء التحقيقات هي من قامت باتهام المدعي واحالته الى محكمة الصلح .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعدم تقديم الطرفان البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 17/2/2020 القاضي برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 442/2020 ومن ثم احيلت الى محكمة استئناف القدس وسجلت تحت رقم 324/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 6/9/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده التماس الطاعن اعتبار كافة المرافعات المقدمة من قبله لدى محكمة اول درجة وكافة البينات ولائحة الاستئناف جزء لا يتجزء من لائحة الطعن .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يصلح ان يكون سببا للطعن بالنقض وعليه نقرر رد هذا السبب لمخالفته منهج بناء اسباب الطعن .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده انه ورد في لائحة الاستئناف تسعة أسباب الا ان محكمة الاستئناف اكتفت بالرد عليها مجتمعة بالقول ان الاستئناف يستند (الى ان القرار المســتأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة) الامر المخالف لحكم القانون .

وفي ذلك نجد ان معالجة محكمة الاستئناف أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل لا يعيب حكمها ان هي لم تعالج كل سبب أورده الخصوم طالما ان النتيجة التي توصلت اليها هي جوهر الدعوى وطالما لم يبين الطاعن تداعيات اجرائها على العدالة وعلى جوهر الحق المدعى به واثره على النتيجة التي توصلت اليها مما يكون معه سبب الطعن قاصراً على جرح الحكم الطعين مما يتعين رده .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وذهبت الى تحليلات لا تمت بالواقع بصلة حيث ان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويضات في حين ذهبت المحكمة الى بحث وجود جرم الافتراء من عدمه لتوفير عناصر التعويض وتجاهلها الضرر الذي لحق بالطاعن من جراء تقديم الشكوى الجزائية ضده وعدم اعمالها حكم المادة 30 من قانون المخالفات المدنية .

ولما كان من المستقر عليه ان حق اللجوء للقضاء من الحقوق الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي بأن اعتبر مراجعة المحاكم امر متاح ومشروع لجميع المواطنين وذلك لصيانة حقوقهم فهو بذلك رخصة منحها القانون الأساسي للمواطنين ولا يترتب على استعمال تلك الرخصة بشكل مشروع ضمان أي ضرر للخصم في حال ان خسر دعواه الا اذا تم استعمال تلك الرخصة بسوء نية منه وبقصد الكيد وفق مقتضيات المادة 30 من قانون المخالفات المدنية والمادة 200 من قانون الإجراءات الجزائية .

وفي ذلك نجد ان من يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر نجم عند تقديم شكوى ضده بجرم معين وصدر بحقه حكم نهائي اكتسب صيرورة الامر المقضي به عليه ان يثبت للمحكمة ان من قدم الشكوى كان سيء النية وبدر منه خطأ ينحدر بشكواه الى مستوى الاجراء الكيدي حتى يعتبر متعمدا متعديا ويلزم التعويض وفق مفهوم المادة 30 من المجلة ويكون كافة عناصر دعواه متوافرة .

ولطالما كان الامر كذلك فان مسألة تحديد سوء نية الخصم الذي اقدم على تقديم الشكوى الجزائية ضد خصمه وفيما اذا كان هذا الاجراء القصد منه الكيد من المسائل الموضوعية تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (ان الحكم ببراءة المدعي عما اسند اليه دون اثبات ان المدعى عليها قد اختلقت الأدلة ضده او اثبات علمها اليقيني ببرائته عما اسند اليه لا يعد موجبا للتعويض) .

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات وله اصله الثابت في الأوراق  الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهـــذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024