السنة
2022
الرقم
1144
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعن :عبد الفتاح محمود موسى الفهد/أريحا

        وكيله المحامي سنان غوشة/أريحا

المطعون ضده :المحامي داوود مازن عبد الرقيب بركات بصفته وكيلاً للتفليسة والمتصرف القضائي عن المدين المفلس محمد كامل محمد عبيد

          وكيله المحامي/وسام كعابنة/أريحا

الإجراءات

بتاريخ 3/11/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 26/9/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1446/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

  1. ان الحكم المطعون فيه مبني على التناقض بين الفقرة الحكمية والتسبيب والنتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى وتسبيب الاستئناف وان الدعوى سابقة لأوانها وبالتالي كان يجب التقرير بعدم قبول الدعوى وليس ردها وهنا يكمن التناقض
  2. .ان الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق القانون خاصة المواد من 373 وحتى 381 من قانون التجارة  اذ ان المحكمة وبعد ان توصلت الى صحة سند الدين ذهبت الى تفسير تلك المواد تفسيراً خاطئ من حيث اجراءات المطالبة بهذا السند من المدين المفلس والمُشهر افلاسه بحكم قضائي وان تفسير المحكمة يخالف نص دستوري كفل حق التقاضي رغم ان النص بقانون التجارة هو جوازي وليس وجوبي ولا يحول دون اللجوء الى القضاء لطلب الدين.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم واصدار الحكم المتفق واحكام القانون مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 6/11/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الاوراق ان الطاعن /المدعي عبدالفتاح الفهد كان قد أقام الدعوى المدنية الأولى رقم 48/2011 لدى محكمة صلح أريحا ضد المدعى عليه محمد عبيد واصدرت محكمة الصلح حكماً بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 7000 دينار اردني وجرى استئناف ذلك الحكم امام محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 34/2011 وتقرر رد الدعوى لمخالفتها احكام المادة 327/3 من قانون التجارة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم كونه اشهر افلاس المدعى عليه بحكم قضائي.

اعاد المدعي اقامة دعوى جديدة امام محكمة صلح اريحا حملت الرقم 302/2012 ضد وكيل التفليسة والمتصرف القضائي المحامي داوود بركات لمطالبته بدفع مبلغ سبعة الاف دينار المستحقة على المفلس بموجب سند دين ، وبعد ان استكملت محكمة الصلح اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 14/10/2014 بإحالة الدعوى لمحكمة البداية بصفتها المختصة عملاً بأحكام المادة 317/1 من قانون التجارة.

بعد احالة الدعوى لمحكمة البداية حملت الرقم 93/2014 والتي اصدرت حكماً بتاريخ 12/3/2015 بعدم الاختصاص كون موضوع الدعوى لا يتعلق بمنازعة بالإفلاس بل بمطالبة مالية .

إثر ذلك لجأ المدعي لمحكمة النقض لتعيين المرجع بين محكمة الصلح والبداية فأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 5/4/2015 القاضي بتعيين محكمة البداية كمحكمة مختصة.

اعيدت يد محكمة البداية على الدعوى مجدداً بعد قرار تعيين المرجع ثم اصدرت محكمة البداية حكمها بتاريخ 2/6/20154 القاضي بالزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.

لم يرتض المدعى عليه من حكم محكمة البداية فتقدم بالاستئناف 429/2015 لدى محكمة استئناف القدس التي اصدرت حكمها بتاريخ 4/11/2015 بقبول الاستئناف واعادة الدعوى لمصدرها لبطلان كافة الاجراءات بعد تعيين المرجع.

اعيدت يد محكمة البداية مجدداً على ملف الدعوى واعيدت الاجراءات واستكملت البينات ثم اصدرت الحكم بتاريخ 24/5/2017 القاضي برد الدعوى.

لم يرتض المدعي من الحكم المذكور فتقدم بالاستئناف 406/2017 لدى محكمة استئناف القدس التي اصدرت الحكم بتاريخ 12/3/2018 بتأييد الحكم المستأنف.

تقدم المدعي بالنقض 591/2018 فقضت محكمة النقض بقبوله ونقض الحكم لبطلان الحكم وكان ذلك بتاريخ 24/10/2021.

اعيدت يد محكمة الاستئناف بعد النقض على الملف وبعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه الصادر في 26/9/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن تسبيب محكمة الاستئناف بحكمها المذكور.

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف الاخير فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن ، وبخصوص السبب الاول وحاصله الأخذ على الحكم التناقض بين اسبابه ومنطوقه فحيث ايدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي تقرر فيها رد الدعوى تناقضت مع اسباب حكمها لأنها وجدت الدعوى سابقة لأوانها وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة ولا يجوز ردها وهنا حصل التناقض.

وبالخصوص نجد بأن محكمة الدرجة الاولى كانت قد قضت بأن الدعوى لا تقوم على اساس قانوني سليم بعد أن توصلت ان التكييف السليم للدعوى هو مطالبة المدعي برأس المال بشركة المضاربة وفق المادة 1404 و 1428 من المجلة العدلية وان المحكمة لا تملك التكييف لان دعوى الفسخ او البطلان لعقد الشركة لا تتوافر بالدعوى الحالية اركانها وشروطها لذلك لجأت الى رد الدعوى، محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه توصلت الى ان حكم محكمة اول درجة معيب بعيب الخطأ في التسبيب وان تكييف الدعوى من قبل قاضي الدرجة الأولى ليس سليماً ثم تصدت لموضوع الدعوى بصفتها محكمة موضوع واستعرضت البينات وتوصلت الى ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة دائن بمدين وان الثابت لديها أنه جرى اشهار افلاس المدين وان احكام المادة 327 من قانون التجارة هي واجبة التطبيق واحكام المواد 373- 381 المتعلقة بتثبيت الدين كذلك وان البينة لم تثبت الدين وان البينة لم تثبت مراجعة الدائن لوكيل التفليسة لتثبت دينه وخلصت نتيجة ذلك الى ان الدعوى سابقة لأوانها وعلى غير سند من القانون وقررت ردها وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط وضمن ما ساقته من تسبيب.

ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تناقض منطوق الحكم مع أسبابه يعتبر بمثابة فقدان الحكم لأسبابه وان اتساق المنطوق مع الاسباب مانعاً من بطلان الحكم، ويتحقق التناقض بين المنطوق والاسباب اذ لم تكن الاسباب مؤدية الى القرار الذي تضمنه المنطوق او حال تماهي الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او عدم وجود سبب يمكن حمل الحكم عليه من الاسباب التي ساقتها المحكمة.

ولما كان ذلك وما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يعد تناقضاً بين منطوق الحكم واسبابه لان اسباب الحكم واضحة بعدم وجود سند من القانون لدعوى المدعية وانها سابقة لأوانها فان تقرير تأييد النتيجة التي خلص اليها حكم محكمة اول درجة من قبل محكمة الاستئناف القاضي برد الدعوى يوصم الحكم بالتناقض ما يجعل من هذا السبب مقبول.

وعن السبب الثاني الملخص من اسباب الطعن وحاصله الاخذ على الحكم بالخطأ في تطبيق وتأويل وتفسير احكام المواد من 373 الى 381 من قانون التجارة ، وان قرار المحكمة يخالف القانون الاساسي الذي كفل للمواطن حق اللجوء للقضاء وأن النص بقانون التجارة هو جوازي وليس وجوبي ولا يحول دون الحق بطلب الدين بالقضاء.

اننا نجد ان نؤكد على ان هذه الدعوى أقيمت كدعوى مطالبة مالية ضد وكيل التفليسة والمتصرف القضائي عن المدين المفلس محمد كامل عبيد، وهي مطالبة مالية بقيمة سند خطي بقيمة سبعة الاف دينار اردني ولما كان ذلك وثبت لدى محكمة الموضوع اشهار افلاس المدين محمد كامل عبيد المذكور (المدين بموجب السند محل المطالبة) وحيث ان احكام الافلاس الواردة في قانون التجارة رقم 12 سنه 1966 السارية والمطبقة قد حددت الاجراءات الواجبة الاتباع للدائنين بديون بذمة شخص المفلس المعلن والمشهر افلاسه حسب القانون وقد رسم المشرع تلك الاجراءات وحددها بشكل محكم  حفظاً لحقوق الدائنين كافة سواء الدائنين بدين عام او خاص (ديون لها امتياز) وكذلك حفظاً للمفلس ذاته ووضع المشرع آلية تثبيت الديون المتحقق منها لدى وكيل التفليسة ومن ثم قاضي التفليسة وطريق الاعتراض على ذلك ومن ثم اقامة دعوى تثبيت الدين حال عدم تثبيته وفق الاصول المرسومة وحيث ان المدعي /الطاعن لم يسلك تلك الاجراءات وتجاوزها باللجوء الى  المحكمة للمطالبة العادية بدينه فيكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بأن دعواه تلك سابقة لأوانها قد  اصاب صحيح أحكام المواد 373 الى 382 من قانون التجارة من حيث النتيجة اذ ما كان على محكمة الاستئناف التعرض لمسألة الدين وثبوته طالما توصلت الى ان دعواه سابقة لأوانها كان عليها تقرير عدم قبول دعواه سنداً لما تم ذكره عند معالجة سبب بالطعن الاول ما يجعل من هذا السبب وعلى ضوء  تناقض محكمة الاستئناف بين عدم قيام الدعوى على سبب قانوني وانها سابقة لأوانها وارداً كذلك من حيث التسبيب على الحكم المطعون فيه .

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه سنداً لحكم المادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لــــــــــهذه الأســباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 93/2014 بداية أريحا لمخالفتها احكام الفصل الثالث ( اجراءات الافلاس) بالمواد (375 الى 382) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 على ان يتحمل المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024