السنة
2023
الرقم
761
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :عاصم خالد حسن عيناش/جينصافوط

      وكيله المحامي/خالد سلمان/قلقيلية

المطعون ضده :حمد الله محيسن محمد محيسن/الفندق

     وكيله المحامي/ابهاب سكر/قلقيلية

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/6/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/5/2023 بالاستئناف رقم 691/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم بتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 165/2018 لدى محكمة بداية قلقيلية في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 16500 دينار بدل ثمن باقي قطعة ارض، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 22/1/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 12000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 691/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/5/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.

وبمراجعة الاوراق فان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ وقدره 16500 دينار اردني بدل باقي ثمن حصص المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى ،وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى فيها بانه اشترى من المدعي حصصه في قطعة الارض موضوع الدعوى البالغة 1260 م2 وقام بتحرر سند دين لصالح المدعي بباقي ثمن قطعة الارض البالغ 16500 دينار ودفع له لاحقا من هذا المبلغ ما مقداره 4 الاف دينار اردني وتبقى للمدعي بذمته مبلغ 12500 دينار اردني على ان يقوم بدفعه عند تسجيل المباع تسجبلا جديدا وبعد خصم المصاريف واتعاب المحاماة من هذا المبلغ وكما ابدى فيه بعدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ لما تبين له من معاملة التسجيل الجديد بان المساحة الحقيقية المباعة هي 1118 م2 وليس 1260 م2 ،واثناء اجراءات المحاكمة البدائية اقر المدعي بوصوله مبلغ وقدره 4500 دينار اردني من باقي ثمن قطعة الارض وان المبلغ المتبقى بذمة المدعى عليه هو فقط مبلغ وقدره 12000 دينار اردني .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد حملت المحكمة حكمها لجهة عدم قبول الدعوى كون انه لم يرد في لائحة الدعوى وفي اتفاقية البيع سعر المتر المتفق عليه وعدم ثبوت المساحة لدى المرجع المختص وبالتالي فان المطالبة ببدل بباقي ثمن المباع تكون سابقة لاوانها .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين فان المحكمة تبدي ان كان وزن البينة وترجيح بينة على اخرى واستخلاص الوقائع من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام ان ما توصلت اليه يستند الى بينة مقدمة في الدعوى ومستخلصة استخلاصا سائغا ؛الا انه وفيما يتعلق بانزال حكم القانون على الوقائع المستخلصة فهذا يخضع لرقابة محكمة النقض،ولما كان من الثابت من الاوراق بان المدعى عليه اشترى من المدعي حصصه في قطعة الارض موضوع الدعوى وحرر له سند دين بباقي هذا الثمن البالغ 16500 دينار اردني ولما اقر المدعي بانه وصله من هذا الثمن مبلغ 4500 دينار اردني ولما قضت المادة 226 من المجلة :"اذا بيع مجموع من المزروعات سواء اكان من الاراضي او من الامتعة والاشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه او فصل اثمان ذراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم المزونات التي في تبعيضها ضرر واما الامتعة والاشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات فلو بيعت عرصة على انها مائة ذراع بالف قرش فظهر انها خمسة وتسعون ذراعا فالمشتري مخير ان شاء تركها وان شاء اخذ تلك العرضة بالف قرش واذا ظهرت زائدة اخذها المشتري ايضا بالف قرش فقط ،وكذلك لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعا او مائة وخمسة اذرع خير المشتري ان شاء تركها وان شاء اخذها اذا كانت خمسة وتسعين ذراعا بتسعمائة وخمسون وان كانت مائة وخمسة اذرع بالف وخمسين قرشا "، وبهذا فان المستفاد من حكم هذه المادة ان النقض او الزيادة في المبيع يتوقف فيما اذا الثمن محدد وفقا لسعر المتر المربع او اذا كان محددا وفقا لسعر مجموع المبيع اذ في الحالة الاولى يكون المشتري فقط الحق في فسخ البيع وكما يكون له الحق اخذ المبيع بما يقابله من الثمن اما في الحالة الثانية فان المشتري له حق ترك المبيع او اخذ المبيع بما قام عليه من ثمن ،ولما لم يرد في الاوراق ما يفيد بان الاتفاق بين طرفي الدعوى على انه تم تحديد ثمن المبيع على اساس المتر المربع ومقداره ثمنه فان المدعى عليه ملزم بان يدفع للمدعي باقي ثمن المبيع البالغ  12000 دينار اردني ولما توصلت محكمة الاستئناف الى خلاف هذا فتكون قد اخطات في تطبيق حكم القانون مما يجعل من سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره 12 الف دينار اردني مع الرسم والمصاريف ومبلغ 240 دينار اردني اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                         الرئــــيس

    ع.ق