السنة
2022
الرقم
1414
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، محمد احشيش ،نزار حجي

 

الطاعنه : شركة المجموعه الاهليه للتامين /بيت لحم 

                        وكيلها المحامي ماجد عوده  / بيت لحم

المطعون ضدها :  حكمت محمد حميده زواهره  /بيت لحم  

                       وكيلها  المحامي  خاطر الحمري   / بيت لحم   

الاجراءات

تقدمت الطاعنه    بواسطه وكيلها بتاريخ  18 /12/2022  بهذا الطعن  لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل   في الاستئناف المدني رقم 234/2022 بتاريخ 8/11/2022  والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا  موضوعا والغاء  الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول

وتتلخص اسباب الطعن بالنقض بالاتي  :-

1 .  اخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون حيث سمحت للمطعون ضدها بتقديم البينه امامها رغم ان هذه لبينه ليست بينه مستجده وانما كانت موجوده لدى المستانفه من السابق الامرالذي  يجعل من قرار المحكمة بالاستماع الى هذه البينه والاعتماد عليها في الحكم جاء خلافا لصريح احكام القانون

2. خالفت محكمة الاستئناف اجتهاد محكمة النقض ذلك ان العبره باستقرار الحالة الطبيه للمصاب الفعليه

3 . اخطأت محكمة الاستئناف بالغاء قرار محكمة البدايه رغم ان المطعون ضدها لم تتقدم باية بينه تدحض ادعاءات الطاعنه .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد  بان الطاعنه كانت قد تقدمت بطلب لمحكمة الدرجة الاولى قبل الدخول في الاساس لرد الدعوى سجل تحت الرقم 114/2021 لعلة التقادم المسقط بحجة ان الدعوى اقيمت خلافا لاحكام الماده 159 من قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 ، وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بعد نظر الطلب اصولا وبحضور الفرقاء بقبول الطلب  ورد الدعوى الاساس رقم 100/2021  ، ولما لم ترتض المستدعى ضدها في الطلب بهذا الحكم طعنت به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 134/2022

 وبعد ان نظرت محكمة الاستئناف الدعوى اصولا اصدرت حكمها محل الطعن والذي قضى بقبول الاستئناف والغاء القرار المستانف واعادة الدعوى لمرجعها لمتابعه السير بالدعوى حسب الاصول.

 ولما لم ينل هذا الحكم على رضى الجهة المستانف عليها (المستدعيه في الطلب ) طعنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن الماثل

وفي ذلك ولما كان القرار محل الطعن القاضي باعادة الدعوى لمرجعها لمتابعة السير بها اصولا لا يعتبر من عداد الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض طبقا لتحديدات الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  رقم 2 لسنة 2001 والتي حصرت حق الطعن بالنقض في الاحكام النهائيه الصادره عن محاكم الاستئناف  والتي تفصل في موضوع النزاع بحكم لايقبل الطعن فيه بطرق الطعن العاديه ويرتفع معه يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى او متابعة السير بها ، ولما كان القرار محل الطعن لا يعتبر حكما فاصلا في موضوع الدعوى ولا منهيا  للخصومه بها وانما ابقى يد المحكمة على الدعوى قائمة لنظرها والفصل في موضوعها ،بمعنى ان الحق محل النزاع بقي موضع بحث من قبل المحكمة المختصه (بما يشمل كافة الادعاءات والدفوع)  وعليه وحيث ان هذا الطعن جاء خلافا لاحكام الماده 225 من قانون الاصول المدنيه المشار اليها ووفق ما بينا انفا لذا فان الطعن بالنقض  والحال هذا يكون حري بعدم القبول

 

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024