السنة
2023
الرقم
871
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطعن الأول رقم 851/2023

الطاعـــــــــــــن : أدهم نزيه محمود شلالدة سعيد

                     وكيلاه المحاميان : مازن عوض وجهاد جرادات /الخليل

المطعون ضدهما : 1- فادي إبراهيم عثمان عيده/رام الله

                       2- جمال محمد محمود نصر /رام الله

                      وكيلهما المحامي :رمزي عفانة/رام الله

الطعن الثاني رقم 871/2023

الطاعنــــــــان : 1- فادي إبراهيم عثمان عيده/رام الله

                       2- جمال محمد محمود نصر /رام الله

                      وكيلهما المحامي :رمزي عفانة/رام الله

المطعون ضده : أدهم نزيه محمود شلالدة سعيد

                     وكيلاه المحاميان : مازن عوض وجهاد جرادات /الخليل

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم كل من الطاعن بالطعن الأول والطاعنين بالطعن الثاني كل بطعنه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 31/5/2023 في الاستئنافين 1325/2021 و1326/2021 والذي قضى برد الاستئناف 1326/2021 وقبول الاستئناف 1325/2021 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (127242) شيكل بالتضامن والتكافل للمدعي أدهم نزيه محمود شلالدة  مع الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة ورد الادعاء بما زاد عن ذلك ، وتضمين المستأنف عليه بالاستئناف 1326/2021 الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن الأول 851/2023 بما يلي :

1 ) النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب حقوق المدعي (الطاعن) استناداً للاجر اليومي 125 شيكل وكان يتعين على المحكمة حساب تلك الحقوق بناء على اجره البالغ 150 شيكل .

2) النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحسم أيام العطل الدينية والعطل الرسمية وبدل أيام الجمع من الساعات الإضافية التي يستحقها المدعي واحتساب العمل الإضافي بما لا يزيد عن 12 ساعة .

3) تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب بدل جمعتين في الشهر للمدعي وخطئها بعدم الحكم للمدعي بمبلغ (33540) شيكل رغم انه كان يعمل 6 أيام متصلة.

4) تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب بدل الاجازات السنوية التي يستحقها المدعي عن اخر سنتين فقد وكان يتعين عليها احتساب تلك الاجازات عن كامل فترة عمله.

5) تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل مكافئة نهاية الخدمة عن كامل فترة عمله وتخطئتها بعدم الحكم له ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار وكذلك تخطئتها بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم حسب لائحة طعنه .

تتلخص أسباب الطعن الثاني 871/2023 بما يلي :

1 ) النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب الاجر اليومي للطاعن بمبلغ (125) شيكل مخالفة بذلك عقد العمل المبرم بين الطرفين. .

2) النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب بدل ساعات العمل الإضافي للطاعن (المدعي) رغم انه كان يتقاضى بدلاً عنها.

3) تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل أيام الجمع رغم انه كان يتقاضى بدلاً عنها .

وطلب الطاعنان قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفية  شرائطها القانونية تقرر قبولها شكلاً.

وفي الموضوع : تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن بالطعن الأول كان قد تقدم في مواجهة الطاعنين في الطعن الثاني (المدعى عليهما) بالدعوى الأساس 379/2017 بداية رام الله موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب والوقائع الوزاردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 22/9/2021 أصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (160002) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به كل من الطرفين بموجب الاستئنافين 1325/2021 و1336/2021 لدى محكمة استئناف القدس وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكماً بتاريخ 31/5/2023 برد الاستئناف 1336/2021 وقبول الاستئناف 1325/2021 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (127242) شيكل بالتضامن والتكافل بين المدعى عليهما ، الحكم الذي طعن به كل من الطرفين بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعن كل منها .

وعن أسباب الطعن الأول 851/2023

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب حقوق الطاعن (المدعي) عن بدل الساعات الإضافية استنادا الى الاجر اليومي (125) شيكل وكان عليها احتساب اجره على أساس (150) شيكل والذي يتقاطع هذا السبب مع السبب الأول من أسباب الطعن الثاني 871/2023 وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب الاجر اليومي للطاعن (125) شيكل رغم ان عقد العمل المعقود بين الطرفين يحدد راتبه الأساسي.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت باحتساب الاجر اليومي للطاعن (المدعي) على أساس (125) شيكل والتي على أساسها حكمت له ببدل الساعات الإضافية وذلك استناداً الى ما جاء بحيثيات حكمها من ان المدعي واثناء استجوابه لم يحدد الفترة التي اصبح بها اجره اليومي (150) شيكل اذ صرح في معرض استجوابه بأنه وقع على عقد عمل عند بداية عمله تحدد اجره الشهري فيه بمبلغ 2200 شيكل وان اجره اليومي كان (125) شيكل وعليه فانه لا جناح على المحكمة اذ هي اعتمدت اجره اليومي بمبلغ (125) شيكل طالما ان المدعي اثناء استجوابه لم يحدد الفترة التي اصبح بها اجره اليومي (150) شيكل وان كل ما صرح به أن اخر فترة قد اصبح اجره اليومي (150) شيكل دون تحديد لتلك الفترة  وعليه فان المحكمة تجد ان محكمة الاستئناف قد حكمت فيما يتعلق بها الشأن بالاجر اليومي المتيقن للمدعي وهو الاجر البالغ (125) شيكل طالما لم يحدد المدعي الفترة التي اصبح فيها اجره اليومي (150 ) شيكل ، ومن جانب اخر فان هذا الاجر اليومي للعامل تم اثباته بكافة طرق الاثبات ولا عبره لما جاء في عقد العمل الذي تعاقد بموجبه مع صاحب العمل والوارد به اجره طالما ان الأجر هو قابل للزيادة مع استمرار العامل في العمل-اذ لا يفيد ذلك مخالفة لما اشتمل عليه دليل كتابي كما جاء بالسبب الأول من أسباب الطعن الثاني وعليه فان هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين نقرر ردهما.

اما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحسم أيام العطل الأسبوعية وايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية عن بدل الساعات الإضافية وعدم احتساب الساعات الإضافية التي تزيد عن (12) ساعة الذي يتقاطع هذا السبب مع السبب الثاني من أسباب الطعن الثاني وحاصله ان المدعي كان يأخذ بدل الساعات الإضافية التي كان يعملها وفي ذلك نجد ان ساعات العمل الإضافي انما يقصد بها ساعات العمل الإضافية التي يستحق عنها العامل الاجر الإضافي هي الساعات التي يحددها وزير العمل وفق تشريعات قانون العمل ونصوصه،حيث نصت المادة 71 من قانون العمل بصراحة على انه يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز 12 ساعة في الأسبوع ، بحيث يدفع للعامل اجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية حيث أن المستفاد من نص المادة المذكورة ان المشرع قد حدد بصراحة الساعات الإضافية التي يستحق عنها العامل أجراً اضافياَ حيث حصرها المشرع بأثني عشر ساعة في الأسبوع وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت باحتساب الساعات الإضافية للعامل وفق صراحة النص المذكور وعليه فلا مخالفة بحكمها للقانون بهذا الشأن ، اذ لا اجتهاد في مورد النص اما القول بان المدعي قد استوفى بدل تلك الساعات فان المحكمة تجد ان محكمة الاستئناف اذ هي قضت للمدعي ببدل ساعات إضافية وذلك وفقاً لما أوردته في مدونات حكمها من شهادة كل من محمد شلالدة ومرعب شلالدة وانس سلامين من ان المدعي كان يعمل من الساعة 7 صباحاً حتى 6 مساءاً وكذلك بما ورد في الاستجواب المدعي بهذا الشأن وعليه فان ما قضت به المحكمة قد جاء مستمداً من واقع البينة المقدمة في الدعوى ، وان ما ينعاه الطاعن بالطعن الثاني بهذا الشأن انما هو جدل موضوعي وطعن في صلاحية محكمة الموضوع وفي وزن الأدلة وتقدير كفائتها والذي هو من شأن محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به .

اما قول الطاعن بالطعن الأول بخطأ المحكمة بحسم أيام الأعياد والعطل وايام الجمع من بدل الساعات الإضافية فان المحكمة تجد ان ما يستحقه العامل اذا عمل يوم الراحة الأسبوعية او في العطل الدينية والرسمية فان عمله بتلك الأيام لا يحتسب على انه ساعات عملي إضافية حيث يستحق بهذه الحال ضعف اجره العادي وهو اجره عن بدل عمله بتلك الأيام وكذلك بدل العطلة او الراحة ،وعليه فلا جناح على المحكمة مصدرة الحكم اذ هي حسمت تلك الأيام من بدل الساعات الإضافية واتبعت الاطار الذي حدد تلك الساعات بصراحة نص المادة 71 من قانون العمل وعليه فان هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين نقرر ردهما.

اما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن الأول وحاصله تخطئة المحكمة بعدم الحكم للطاعن بمبلغ (33540) شيكل بدل العطل الأسبوعية رغم انه كان يعمل 6 أيام متصلة وخطئها بالحكم له ببدل جمعتين في الشهر والذي يتقاطع هذا السبب مع السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني والذي ينعى على المحكمة الحكم للمدعي ببدل أيام الجمع رغم انه كان يتقاضى بدلاً منها وفي ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بما قضت به للمدعي بخصوص المطالبة ببدل أيام الجمع وذلك استناداً لما جاء بمدونات حكمها والمستمدة من واقع البينة خصوصاً ما أوردته من اقوال الشاهد مرعب شلالدة بان المدعي كان يعمل يوم الجمعة ويعطل يوم كل اربع شهور وقد حكمت له وفق تلك البينة وعليه فان ما ينعاه كل من الطاعن في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني بخصوص الحكم للمدعي ببدل أيام الجمع ومقدارها انما هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع وطعن في وزنها للبينة والدليل المقدم امامها وكفاية ذلك الدليل والذي تستقل به دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان ذلك الدليل يؤدي الى النتيجة التي خصلت اليها في حكمها وعليه فان هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين نقرر ردهما.

اما بالنسبة للسبب الرابع من أسباب الطعن الأول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية عن اخر سنتين فقط وكان يتعين عليها الحكم له ببدل تلك الاجازات ع كامل فترة عمله .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب قد خلت منه أسباب الطعن في الاستئناف المقدمة للمحكمة مصدرة الحكم الطعين -اذ لا يجوز للطاعن التحدي به لأول مرة امام محكمة النقض طالما لم يتم طرحه على محكمة الاستئناف ولم يتم التمسك امامها به من قبله وعليه فاننا نقرر عدم قبول هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب الخامس وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم الحكم للطاعن ببدل مكافئة نهاية الخدمة عن كامل فترة عمله وكذلك عدم الحكم له ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار وعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خلصت بنتيجة حكمها الى ان المدعي قد استقال من عمله،ولم يتم فصله من العمل من قبل صاحب العمل وذلك استناداً الى ما جاء باستجواب المدعي والذي أوردته بمدونات حكمها والذي جاء فيه (حفاظاً على العلاقة الطيبة تركت العمل) وعليه فانه لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي اعتبرت ترك المدعي للعمل انما هو استقالة يحكمها نص المادة 42/2 من قانون العمل لغايات احتساب حقوقه طالما ان تلك الواقعة هي واقعة ثابتة من خلال استجواب المدعي ذاته وعليه فان المدعي يهذه الحال لا يستحق بدل فصل تعسفي ولا بدل اشعار طالما انه ترك العمل من تلقاء نفسه وفق اقراره الصريح اثناء استجوابه كما ان مكافئة نهاية الخدمة التي يستحقها انما يحكمها نص المادة 42/2 من قانون العمل تلك المادة التي طبقتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين على واقع الدعوى-وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده.

اما بخصوص النعي بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية فان ذلك لا يسعفه أي مصدر من مصادر الالتزام حيث خلت نصوص قانون العمل منه ولم يقدم أي اتفاق بين الطرفين بشانه وعليه فان هذا السبب لا يقوم على أساس قانوني سليم.

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين

لهــذه الاســــــباب

   تقرر المحكمة رد الطعنين

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024