السنة
2022
الرقم
1487
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : علاء اديب أحمد حسن

      وكيله المحامي مصعب مخالفة

المطعون ضدها : شركة مصايف رام الله المساهمة المحدودة

     وكيلها المحامي سيف شلعوط

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/11/2022 عن محكمة استشناف القدس بالاستئناف المدني 72/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و120 دينار اتعاب محاماه .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً وفي الموضوع وما تجاهر به أوراق ووقائع الدعوى أن المطعون ضدها أقامت دعوى مدنية لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم 1257/2019 في مواجهة الطاعن موضوعها مطالبة مالية بمبلغ وقدره 32239 دولار امريكي بدل أجره ومستحقات مالية مترصدة بذمة المدعى عليه (الطاعن ) وناتجة عن ايجار المحل رقم 202 الواقع في الطابق الثاني من عمارة المدعية المعروفة بعمارة دينا حيث منذ شغل المدعى عليه المحل بتاريخ 30/1/2017 لغاية تسليمة بتاريخ 20/4/2019 وذلك بموجب عقد ايجار مؤرخ في 30/1/2017 بأجره سنوية 16800 دولار وبالرغم من التعهد الموقع من المدعى عليه بتسديد المبلغ المترصد إلا أنه ممتنع عن الدفع دون وجه حق رغم اخطاره بدفع المبلغ بموجب اخطار عدلي بواسطة كاتب العدل وانقضاء المدة الممنوحة وطلبت المدعية بالنتيجة الزامه بدفع المبلغ مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ التخلف عن الدفع ولغاية السداد التام وباشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 23/12/2023 والقاضي بالزام المدعى عليه الطاعن بدفع المبلغ المدعى به للمدعية المطعون ضدها مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الأولى فطعن فيه استئنافاً بالاستئناف المدني رقم 72/2022 لدى محكمة استئناف القدس والتي بدورها وبعد انتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 16/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .

لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة في لائحة النقض .

تبلغت الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها وتقدمت بلائحة طعن جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

وبالعودة لاسباب الطعن وفيما يتعلق بالاسباب الأول والثاني والثالث والرابع والناعية على الحكم المطعون فيه انه مخالف للأصول والقانون ومخالف لوزن البينة وقاصراً في التعليل والتسبيب وخطأ المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع الأمر الذي اوصلها الى النتيجة الخاطئة التي وصلت اليها في حكمها الطعين وفي ذلك نجد أن هذه الأسباب جاءت بصيغة العموم والغموض ولم توجه الخطأ الى الحكم المطعون فيه بصورةواضحة محددة وحسب مقتضيات احكام الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ، فإن المحكمة تلفتت عن معالجتها .

وبالاتصال بالسبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة عند عدم التفاتها للوقائع الصحيحة المتفقة مع القانون لا سيما المتعلقة بالاقرار غير القضائي وذلك من حيث الحجية في مواجهة المقر ومدى اعتبار عقود الايجار بينةتدلل على صحة الإقرار ، وأن المحكمة قد خلطت في تفسير الماده 117 من قانون البينات حتى اعتبرت الإقرار بأنه إقرار قضائي واسست حكمها عليه مما يجعل الحكم واجب الفسخ سيما أن الطاعن (المستأنف ) وفي البند العاشر من لائحته الجوابية قد انكر الإقرار والدين .

وفي ذلك نجد ومن الرجوع الى الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف لم تعتبر الإقرار المبرز م/1 اقراراً قضائياً وان ما ورد في متن حكمها هو أنها قامت بتفسير الماده 117 وبينت في حكمها الفرق بين الإقرار القضائي والاقرار غير القضائي وانها قامت بتأسيس حكمها على الإقرار م/1 الغير قضائي الذي اقترن بقرنية صحيحة تدل على صحة المقر به وهو عقد الايجار المنظم بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 30/1/2017 بصفة الطاعن مستأجر والمطعون ضدها مؤجرة والمطالبة المالية بدل اجره ومستحقات مترصدة بذمة الطاعن المستأجر الناتجة عن عقد الايجار ، ناهيل عن ان الطاعن عند ابراز الإقرار امام محكمة الدرجة الأولى لم ينكر توقيعة على الإقرار وهذا لوحدة كاف لاثبات المدعي الالتزام وهذا لوحده كاف لاثبات المدعي اللالتزام المترتب على المدعى عليه الذي كان عليه إنكار التوقيع أو إثبات التخلص منه عملاً بالماده 2 من قانون البينات رقم 4 لسنه 2001 إلا أنه اكتفى في لائحته الجوابية بإنكار المجمل بأنه غير مدني وان ذمته غير مدنية للمدعي بأية حقوق أو مبالغ الأمر الذي يغدو معه هذا لاسبب غير وارد ونقرر رده .

وبالاتصال بالسبب السادس وحاصله قول محكمة الاستئناف بأن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من الاستناد على التعهد والاقرار كان له ما يسنده في البينة المقدمة وهو عقد الايجار المبرز بالدعوى الأساس هو قول لا يتفق والتفسير القانوني السليم خاصه ان عقد الايجارة هو بينة على علاقة الاجارة بين المدعي والمدعى عليها لا تعني بكل الأحوال ان جود إقرار غير قضائي بمبالغ معينة هي بينة تدلل على صحة الإقرار .

وفي ذلك نجد ومن الرجوع الى الإقرار والتعهد الموقع من الطاعن والذي لم يتم انكار التوقيع عليه عند الابراز امام محكمة الدرجة الأولى انه ورد بالصيغة التالية (انا الموقع ادناه علاء اديب احمد حسن حامل هويه 411388200 بصفتي مستفيد بموجب عقد الايجار الموقع بتاريخ 30/1/2017 مع شركة مصايف رام الله بخصوص المحل رقم 202 في عمارة دينا الواقعة على قطعة الأرض رقم 58 حوض رقم 19 حي غسان رقم 3 من أراضي مينة رام الله والمرفق صورة عنه مع هذا الإقرار اقروا اعتراف وانا بكامل الصفات المعتبرة شرعاً وقانوناً ودون أي إكراه إذ اجبار انني ساعمل على تسلم المحل المذكور بتاريخ 20/4/2019 لشركة مصايف رام الله وقد تم انهاء عقد الايجار الخاص بالمحل الموصوف نهائياً ويعتبر عقد ملغي منذ تاريخ تسلم المحل ولم يعد له اية اثار قانونية و/او غيرها منذ تاريخ تسليم المحل المذكور ولم يعد له أية أثار قانونية و/او غيرها منذ تاريخ تسليم المحل المذكور .................. لشركة مصايف رام الله ................ بالمحل المذكور
المالك يملكه وفق الأصول والقانون منذ تاريخ 20/4/2019 علماً أن المبلغ المترصد بذمتي والمتبقي لشركة مصايف رام الله المذكورة والناتج عن عقد الايجار المذكور هو 32239 دولار وسأعمل على جدولته وتسديدة بالترتيب مع شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا الإقرار وتسديد جميع المبلغ المذكور بموجب شيكات شخصية ، تحريراً في 14/4/2019 ).

وباستعراض هذا الإقرار يتبين انه مرتبط ارتباطاً وثيقاً وناتج عن عقد الايجارة وان المبلغ موضوع الدعوى ترصد بذمة الطاعن جراء علاقة الايجارة فيما بينه وبين الشركة المطعون ضدها وبالتالي فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من قول يتفق وبالتفسير القانوني السليم والمنطق وبالاتصال بالسبب السابع وحاصله تخطئة المحكمة في قولها بان المستأنف (الطاعن ) مقصر في حق نفسه ......... ما قدمته له محكمة الدرجة الأولى من فرص لتقديم بينته وحصرها واعتباره مقصر وأولى بالخسارة خاصة ان التماسه الأول في جلسة ختم البينة للجهة المدعية وان التماس الآخر كان في جلسة بينها وبين الجلسة الأولى ما يقارب الشهرين والجهة المدعى عليها كان بحاجة لمراجة التقارير المالية واجراء الاعمال المحاسبية ولم تراعي هذه الجزئية ولو لغايت تحقيق العدالة .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب بالصيغة الوارد فيها لا يصلح سبباً للطعن بالنقض لكونه لا يغدو ان يكون سرد كما قالته محكمة الاستئناف وبتبرير لعدم حصره بينة امام محكمة الدرجة الأولى ، الأمر الذي يغدو هذا السبب غير مقبولاً وتلتفت المحكمة عنه .

وبالاتصال بالسبب الثاني والذي صيغ على النحو التالي :

ان البينات المقدمة من الجهة المطعون ضدها امام محكمة الموضوع لم تحدد ولم توضع العديد من الأمور المتعلقة بمطالبتها المالية حيث لم تحدد هذه المبالغ وهل هي ما ضمن الحسابات التي تمت المحاسبة عليها الذي اغفلته محكمة البداية إصدارها للقرار المطعون فيه مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية ايضاً .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب كما تمت صياغتة لا يصلح سبباً للطعن بالنقض ناهيك عن ان ما احتواه هذا السبب يتعلق بما تم امام محكمة الدرجة الأولى الأمر الذي يجعل منه غير مقبول .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتاييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من التقاضي .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024