السنة
2022
الرقم
1469
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :ورثة فريدة محمد عبد الرحيم جربان/نابلس

      وكيلهم المحامي/شادي ابو شحادة/نابلس

المطعون ضده :محمد عبد الله محمد جربان/نابلس بصفته الشخصية وبصفته وكبلا عاما عن نايل عبد الله محمد عبد القادر وعلاء عبد الله محمد عبد القادر وفردوس عبد الله محمد عبد القادر وباسر عبد الله محمد عبد القادر وندى كمال محمد خميس وايمن عبد الله محمد عبد القادر وقناديلو عبد الله محمد عبد القادر بموجب الوكالة العامة الصادر عن سفارة دولة فلسطين في عمان رقم 2313/69/2020

     وكيله المحامي/وائل عبد الله/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/11/2022 في الاستئناف  رقم 836/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول  .

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

 

 

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان المعترض تقدم بالاعتراض رقم 239/2021 لدى محكمة تسوية نابلس في مواجهة المعترض عليها بخصوص تسجبل جزء من كامل قطعة الارض موضوع الاعتراض باسم المعترض عليها حيث تقرر بنتيجة المحاكمة الحكم بعدم قبول الاعتراض ،الامر الذي لم يلق قبولا من المعترض فطعن بحكم محكمة اول درجة لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 836/2022 التي قررت قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

ولما كان الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً ينصرف إلى الأحكام النهائية المنهية للدعوى كلها   طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق لخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024