السنة
2022
الرقم
1279
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطعن الأول رقم 1269/2022

الطاعـــــــــــــن : عوده ماهر محمد زاهده/ بصفته الشخصية وبولايته عن ابنته القاصر رنين / الخليل

                     وكيلاه المحاميان امجد أبو ارميله و/او ثائر شديد /الخليل .

المطعون ضدها : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله .

                      وكيلها المحامي ماجد عوده / بيت لحم .

الطعن الثاني رقم 1279/2022

الطاعنـــــــــــــة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله .

                     وكيلها المحامي ماجد عوده / بيت لحم .

المطعون ضده : عوده ماهر محمد زاهدة / بصفته الشخصية وبولايته عن ابنته القاصر رنين / الخليل.

                     وكيلاه المحاميان امجد أبو ارميله و/او ثائر شديد /الخليل .

الاجــــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 29/11/2022 والثاني المقدم بتاريخ 30/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/10/2022 في الاستئنافين المدنيين رقمي 1724/2021 و 1779/2021 القاضي برد الاستئناف الأول رقم 1724/2021 موضوعا وقبول الاستئناف الثاني رقم 1779/2021 موضوعا في حدود السبب الرابع منه وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعية القاصر رنين بواسطة ولي امرها والدها على المدعى عليها في الدعوى الأساس بمبلغ 1425 دينار اردني ومبلغ 56284 شيكل عن كافة مطالباتها في الدعوى الأساس والإبقاء على الحكم فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الأولى وتضمين المستأنف عليه بالاستئناف الثاني الرسوم والمصاريف عن الاستئنافين واتعاب محاماة للمستأنف في الاستئناف الثاني مبلغ 100 دينار اردني على ان يودع المبلغ المحكوم به للقاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين حتى بلوغها سن الاهلية القانونية .

يستند الطعن الأول رقم 1269/2022 الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الإجراءات ومتناقض مع البينات المقدمة .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم لابنة الطاعن ببدل الم ومعاناة عن الحادث موضوع الدعوى مخالفة بذلك حكم المادة 152/4 من قانون التأمين .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بعدم قبول الدعوى في مطالبة الطاعن عن بدل تعطله معلله قرارها بعدم دفع الرسم القانوني .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في حساب فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل من تاريخ الحكم حتى بلوغ سن ال 18 عن الفترة الأولى وكان عليها احتساب فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث لغاية بلوغ سن ال 18 سنة .

5) أخطأت محكمة الاستئناف برسملة المبلغ المحكوم به بدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل وفق جدول يلنيك مخلفة بذلك حكم المادة 190 من قانون التأمين كون الجدول المذكور مربوط بالأوامر العسكرية قد تم الغائها .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب متوسط الأجور لابنة الطاعن على أساس مبلغ 2691 شيكل في حين ان متوسط الأجور وفقا لنشرة الإحصاء المركزي وقت وقوع الحادث هو مبلغ 3000 شيكل .

7) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مرتبطا هذا المبلغ جميعه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 27/12/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

يستند الطعن الثاني رقم 1279/2022 الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة التي حرمت منها المتمثلة بإحالة المصابة الى اللجنة الطبية العليا ان نسبة العجز الممنوحة على الندب الجراحية وبيان نسبة العجز الغير وظيفي حيث ان هذه البينة منتجة ومهمة للفصل بالدعوى .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للقاصر ببدل فقدان دخل مستقبلي علما ان نسبة العجز تتعلق بندب جراحية لا تؤثر على مقدرة المصاب على العمل او الإنتاج .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للسماح للطاعنة بتقديم بيناتها وفقا للقانون وبالنتيجة الحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 27/12/2022 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد نقرر قبولهما شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن في الطعن الأول) اقام ضد المدعى عليها (المطعون ضدها في الطعن الأول) الدعوى المدنية رقم 1116/2017 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (338150) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 21/11/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 63321 شيكل ومبلغ 1425 دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة للمدعي بصفته ولي امر القاصر المصابة رنين مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة على ان يودع هذا المبلغ احد الحسابات البنكية في فلسطين حتى بلوغ القاصر سن البلوغ.

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف حيث سجل استئناف المدعي تحت الرقم 1724/2021 فيما سجل استئناف المدعى عليها تحت الرقم 1779/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2022 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به طرفي النزاع فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1269/2022

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الإجراءات ومتناقض مع البينات المقدمة .

ولما كان ذلك وكان ما جاء في هذا السبب مشوبا بعيب العمومية والغموض وقد جاء على خلاف مقتضيات احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم لابنة الطاعن ببدل الم ومعاناة عن الحادث موضوع الدعوى مخالفة بذلك حكم المادة 152/4 من قانون التأمين.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة مصدرته وجدت بان محكمة اول درجة قضت للمصابة القاصر رنين (ابنة الطاعن) ببدل إجراء عمليات جراحيه وببدل ألم ومعاناه عن نسبة العجز وببدل مبيت بالمشفى الامر الذي يحول دون الحكم ببدل الم ومعاناه عن الحادث وفقا لحكم المادة 152/4 من قانون التأمين وقد أيدتها فيما قضت به .

وحيث ان محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 280/2020 نقض مدني بتاريخ 6/6/2022 قضت بجواز الجمع بين اثنتين من الفقرات الأولى الواردة في المادة 152 المشار اليها انفا مع الفقرة الرابعة منها وان الذي يحول دون الجمع مع الفقرة الرابعة استحقاق المصاب للفقرات الثلاث الأولى مجتمعه .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء منسجما مع حكم الهيئة العامة المشار اليه وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بعدم قبول الدعوى في مطالبة الطاعن عن بدل تعطله معلله قرارها بعدم دفع الرسم القانوني .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف توصلت الى (ان الدعوى ما هي الا ادعائين احدهما ادعاء شخصي للمدعي يطالب ببدل تعطله عن العمل اثناء مرافقة ابنته اثناء العلاج والادعاء الثاني هو المطالبة بولايته عن ابنته القاصر بالتعويضات المستحقة لها نتيجة الحادث الامر الذي كان عليه ان يدفع الرسم القانوني عن مطالبته الشخصية لا ان يكتفي بما دفعه من رسم معجل عن المطالبة بحقوق ابنته القاصر البالغ خمسة دنانير اردنية) وتبعا لذلك قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة بعدم حكمها للطاعن ببدل تعطله عن العمل .

ولما كانت محكمة النقض وبموجب الحكم الصادر عن الهيئة العامة بالنقض المدني رقم 662/2021 بالطلب رقم 2/2022 تاريخ 20/3/2023 قضت (ان الرسم المقرر لدعوى التعويض عن اضرار بدنية هي 1% من قيمة المبالغ المحكوم بها او المتصالح عليها على ان يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن مائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا يقل عن ثلاثين دينارا ولا يزيد عن خمسمائة دينار في دعاوى البداية يدفع منها مبلغ خمسة دنانير مقدما عند رفع الدعوى ويحصل الباقي من خاسر الدعوى عند صدور الحكم النهائي بالتعويض ، وحيث يستفاد من هذا النص ان أي دعوى تعويض عن ضرر بدني يخضع لهذا الرسم المشار اليه ، وبما ان مطالبة الطاعن بصفته الشخصية لبدل تعطله عن العمل بسبب مرافقة ابنه المصاب وفق ما يدعي لا تعدو ان تكون مطالبه ناشئة عن ذات المطالبة بالتعويض عن الضرر البدني وبالتالي تكون خاضعة لذات الرسم المشار اليه أعلاه وبما ان هذه المطالبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بذات الحادث موضوع دعوى القاصر ولا يمكن ان تنفصل عنها وبالتالي فان رسم هذه المطالبة يكون ضمن الرسم المقرر ابتداءا لهذه الدعوى وهو الخمسة دنانير المدفوعة) .

ولما كان حكم محكمة الاستئناف المطعون ضده جاء خلافا لحكم الهيئة العامة المذكور الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في حساب فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل من تاريخ الحكم حتى بلوغ سن ال 18 عن الفترة الأولى وكان عليها احتساب فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث لغاية بلوغ سن ال 18 سنة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف أيدت محكمة اول درجة فيما قضت به من احتساب بدل فقدان الكسب المستقبلي على فترتين الأولى من تاريخ صدور الحكم ولغاية 18 ســــنة والثانية من تاريخ اتمامها ســن ال 18 ولغاية اتمامها سـن ال 60 سنة .

ولما كان قضاء محكمة النقض استقر على ان الحكم للقاصر ببدل فقدان الدخل المستقبلي يقتضي رسملة المبلغ المتحصل على مرحلتين الأولى من تاريخ بلوغ القاصر سن الثامنة عشر حتى بلوغه سن الستين والثانية من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة حتى بلوغ القاصر سن الثامنة عشر وفقا للجدول (ج).

ولما كانت محكمة الاستئناف بما قضت به وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف برسملة المبلغ المحكوم به بدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل وفق جدول يلنيك مخلفة بذلك حكم المادة 190 من قانون التأمين كون الجدول المذكور مربوط بالأوامر العسكرية قد تم الغائها .

ولما كانت المادة 157 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 تنص ( عند احتســـاب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري) .

وحيث ان ما استقر عليه العمل في المحاكم عند احتساب بدل خسارة الدخل المستقبلية اعتماد جدول يلنيك المتعلق ببدل الدفع الفوري فليس من شأن عدم وجود جدول بديل عنه ما يحول دون استخدام الجدول المذكور سيما وانه جدول يقوم على قاعده علميه اخذت بالحسبان نسبة الفوائد التي تعتمدها البنوك الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب متوسط الأجور لابنة الطاعن على أساس مبلغ 2691 شيكل في حين ان متوسط الأجور وفقا لنشرة الإحصاء المركزي وقت وقوع الحادث هو مبلغ 3000 شيكل .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف خلصت الى القول (ان المدعية المصابة هي قاصر وليس معروف لها دخل حالي لكونها لا تعمل وليس من الثابت ان لها طبيعة عمل مستقبلي او دخل مستقبلي فانه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى الحكم لها وفق ما جاء بنشرة مركز الإحصاء الفلسطيني حول معدل الأجور على أساس اخر نشرة وفقا لما جاء بالمادة 155 من قانون التأمين وبرجوعنا الى اخر نشرة مركز الإحصاء الفلسطيني وبما انه غير المعروف الحقل الاقتصادي للقاصر فانه يؤخذ بمعدل الأجور للخدمات والفروع الأخرى للإناث في النشرة حيث ورد بها ان معدل أيام العمل الشهرية هو 22,5 يوم ومعدل الأجرة الشهرية هو 119,6 شيكل ويكون بذلك معدل الاجر الشهري (2691) شيكل) .

ولما كان ما قضت به الاستئناف وحملت حكمها علية جاء تطبيقا سليما لصحيح  القانون نقرها عليه وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان الحكم بالفائدة القانونية لا يستند الى قانون التأمين وان ما ورد في الامر 980 المشار اليه لا ينسحب على المبالغ المحكوم بها في دعاوى التعويضات الناشئة عن حوادث الطرق اما بخصوص ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة فإننا نجد ان الحكم بذلك الطلب انما هو امر جوازي للمحكمة ولم يرد بقانون التأمين ما يلزم المحكمة بالحكم به الامر الذي نجد معه في عدم قيام محكمة الدرجة الأولى بالحكم به ما يخالف القانون).

وحيث ان محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 4/2023 بالنقض المدني رقم 1730/2019 بتاريخ 4/9/2023 قضت بالحكم بالفائدة القانونية في واقعة اتصلت بحادث طرق من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وحتى السداد التام بالإضافة الى ربط المبلغ المحكوم به بجول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء مخالف لحكم الهيئة العامة وبالتالي يغدو هذا السبب وارد .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1279/2022

بالنسبة لسببي الطعن ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة التي حرمت منها المتمثلة بإحالة المصابة الى اللجنة الطبية العليا ان نسبة العجز الممنوحة على الندب الجراحية وبيان نسبة العجز الغير وظيفي حيث ان هذه البينة منتجة ومهمة للفصل بالدعوى وبالحكم للقاصر ببدل فقدان دخل مستقبلي علما ان نسبة العجز تتعلق بندب جراحية لا تؤثر على مقدرة المصاب على العمل او الإنتاج .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد بان اللجنة الطبية المحلية في الخليل وبموجب التقرير الصادر عنها المبرز م/6 توصلت الى ان الإصابة التي لحقت بالمصابة ابن المدعي القاصرة رنين كانت في مقدمة القدم اليمنى وكسر في السلامية الانسية وانها عولجت جراحيا باستخدام سلك معدني لتثبيت الكسر مما أدى لحدوث انحراف في الاصبع الكبير للداخل مع تشوه في رأس العقدة الأخيرة وان هذه الإصابة تركت لديها نسبة عجز دائم قدرها 14,5% ومدة تعطيل ثلاثة شهور حسب المادة

 (2-50). (75-1-B)

ولما كانت المادة التي استندت اليها اللجنة الطبية الواردة في كتاب نسب العجوزات المعمول به في وزارة الصحة تتحدث عن الندب الا ان طبيعة الإصابة وبالوصف المشار اليه أعلاه ينبىء بان الندبة  وبالنظر الى الاعتبارات الخاصة بان المصابة انثى تشكل عجزا وظيفيا تستحق عنها المصابة بدل فقدان في الدخل المستقبلي ولا يرد القول بانه كان على المحكمة إحالة المصابة الى اللجنة الطبية العليا للتحقق فيما اذا كانت نسبة العجز تشكل عجزا وظيفيا ام لا ذلك ان هذه المسألة متروك امر تقديرها لمحكمة الموضوع باعتبارها صاحبة الصلاحية في تقدير البينة ووزنها .

ولما كانت محكمة الاستئناف اعتمدت نسبة العجز المذكورة لغايات احتساب استحقاق المطعون ضدها وقد جاء حكمها حول هذه المسألة معللا تعليلا وافيا سليما فإنها بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون وعلية يغدو هذا السبب حريا بالرد .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول رقم 1269/2022 في حدود السببين الثالث والسابع منه فقط وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك ورد الطعن الثاني رقم 1279/2022 موضوعا وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون واتخاذ المقتضى القانوني.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024