السنة
2023
الرقم
1229
تاريخ الفصل
18 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين م.ع.م./ نابلس

وكيلاها المحاميان فراس أتيرة و/أو فهد أتيرة/ نابلس

المطعـــون ضده : وسيم ماجد عمر شاهين/ نابلس

وكيلته المحامية سماح عبده/ نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/9/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 145/2023 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف الحكم، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن احكام القرارين بقانون رقمي 32 و33 لسنة 2023 بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية بناء على القوة القاهرة الناتجة عن الأوضاع الراهنة، ولاستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" المطعون ضده" ضد المدعى عليها "الطاعنة" امام محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 142/2020، موضوعها المطالبة بمبلغ 256400 شيقل بدل اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أنه بتاريخ 21/4/2019 تعرض المدعي لحادث طرق ذاتي أثناء قيادته مركبته التي تحمل رقم 6339698 في منطقة نابلس، مما ألحق أضرارا بمركبته وبجسده، ورد وصفها في صحيفة الدعوى، ونتيجة الحادث تخلف لديه نسبة عجز بلغت 10% عن الإصابة في عظمتي القدم اليمنى الوارد وصفها في البند 6 من صحيفة الدعوى، علما أن المركبة مؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، الامر الذي حدا بالمدعي للمطالبة بمجموع المطالبات الواردة في البند 7 من ذات الصحيفة.

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، جاء فيها أنها غير مسؤولة عن التعويض، ودفعت أن امتناعها عن التعويض لاسباب قانونية و/أو عقدية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 11/1/2023:" بالحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 155569 شيقل و540 ديناراً أردنياً، ورد باقي المطالبة، وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس، بموجب الاستئناف المدني رقم 145/2023، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 25/9/2023 قضت:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم خصم قيمة ما قبضه المدعي من الجهة المدعى عليها ، وما قامت بتغطيته من نفقات إقامة في المشفى بموجب التعهدات المرسلة للدفع، من مجموع التعويضات المحكوم بها، الامر الذي تكون معه قد خالفت احكام المادة 168 من قانون التأمين النافذ.

في ذلك نرى، أن محكمة الاستئناف وهي بصدد ردها على السبب السادس من أسباب الاستئناف ، وهو ذات السبب الوارد في الطعن الماثل، توصلت إلى نتيجة مفادها :" أن المدعي طالب ببدل مصاريف طبية بمبلغ 5000 شيقل، وقد حكمت محكمة أول درجة بمبلغ 2850 شيقل بالاستناد إلى الايصالات والفواتير المبرزة، وبالرجوع إلى المبرز ك/1 فقد تضمن كشفا لحساب صادر عن مشفى نابلس التخصصي موجه للمدعى عليها يقيمة 4342 شيقل بما في ذلك بدل مبيت عن ليلة واحدة مع المصاريف الطبية، إلا أنه لم يؤشر عليه بالدفع، والبينة المقدمة من المدعى عليها يفيد تعهد بالدفع لمدة يوم واحد فقط وهو يوم 12/4/2019... وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف لم تجد محكمة الاستئناف أن قاضي محكمة أول درجة قام باحتساب تلك المبالغ من ضمن المبلغ المحكوم به، وانما احتسب المصاريف الطبية التي لم تدفعها و/أو تغطيها المدعى عليها المتمثلة: بسند قبض 100 شيقل بدل كشفية صارة عن الطبيب خالد يوسف ومبلغ 500 شيقل بدل كشفية وتقرير طبي نهائي وايصال بمبلغ 100 شيقل وفاتورة ضريبية بمبلغ 1050 شيقل وايصال بمبلغ 200 شيقل ومجموعة سندات صادرة عن مشفى نابلس التخصصي بقيمة 300 شيقل وفاتورة مبيعات ضريبية صادرة عن المستلزمات الطبية بقيمة 100 شيقل، فيكون المجموع 2850 شيقل....".

 

وإزاء ما حُمل عليه الحكم الطعين من أسباب، يتضح أنه صدر مستنداً إلى البينة المقدمة في الدعوى الماثلة والمتصلة بأوراق هذه الدعوى، وبالتالي ولما قضت محكمة الموضوع ببدل المصاريف ضمن حدود ما اثبته المدعي، في ظل عدم توفر بينة قاطعة وجازمة من المدعى عليها تفيد دفعها للمبالغ المذكورة في مراسلاتها التي تعهدت بدفعها، فإن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف صحيحة، الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تفسيرها لحكم المادة 119 من الأصول المدنية والتجارية، عندما اعتبرت البينة التي طلبت الجهة المدعية ابرازها امام محكمة أول درجة وهي عبارة عن بوليصة تأمين لاحقة لتاريخ وقوع الحادث ضمن مفهوم البينة المفندة.

في ذلك نجد، وبعد الاطلاع على مجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة أول درجة، فقد ثبت أن الجهة المدعية ابرزت بوليصة تأمين لا تشمل التغطية التأمينية عن الحادث محل الوصف في صحيفة الدعوى، ولتدارك الخطأ المادي في صحة البوليصة وتاريخ سريانها، طلبت ابراز صورة عن بوليصة التأمين محل الوصف في البند الثاني من لائحة الدعوى، وهي محل المبرز س/1، الامر الذي قررت معه محكمة أول درجة ابرازها ضمن المبرز سالف الاشارة ، ولا يغير من الامر شيئا طلب الجهة المدعية ابرازها ضمن دور ما سمته تقديم البينة المفندة أو بطلب فتح باب المرافعة، ذلك أن الخطأ المادي الذي وقعت به الجهة المدعية يعد خطأً مادياً في أصول تقديم البينة المنتجة في الدعوى، بما لا يرتب حقا للجهة المدعى عليها في التمسك بهفوة الخصم، كما ولا يعد استدراكا في تقديم البينة ، لاسيما وأن بوليصة التأمين محل المبرز س/1، كانت محل ادعاء في صحيفة الدعوى خصوصا البند الثاني منها، بل لمحكمة الموضوع وفي حال عدم طلب الجهة المدعية تقديم بوليصة التأمين السارية وقت وقوع الحادث أن تطلب ذلك، الامر الذي تكون معه النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف متفقة والقانون بخصوص تلك الواقعة، لذا يتعين رد هذا السبب بكامل فقراته.

وفيما يتصل بالسببين الرابع والسادس، وحاصلهما مخالفة الحكم الطعين للمادة 78 من قانون البينات باعتمادها على أقوال الشهود بإثبات الدخل الشهري للمدعي المصاب بمبلغ 6000 شيقل، دون الاعتماد على معدل الدخل الشهري لمن هو في مهنته من خلال دائرة الإحصاء، الامر الذي يشكل مخالفة لمؤدى حكم المادة 155 من قانون التأمين.

في ذلك نجد ، أن اعتماد محكمة الاستئناف على أقوال الشاهدة عبير شاهين زوجة المدعي، التي اكدت فيها على واقعة ثابتة تتصل بعّدها للمبالغ التي يضعها زوجها (المدعي) في الصندوق في نهاية كل يوم عمل، وبالتالي مسألة وزن البينة وتقديرها من محكمة الموضوع ، والتي هي من صميم صلاحياتها واطلاقاتها ولا معقب عليه من محكمة النقض، مادامت تلك النتيجة سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق، ومتفقة وصحيح القانون ، باعتبار ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن لجوء محكمة الموضوع إلى الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب وبدل فقدان الدخل، يكون في حال إذا كانت البينة محل ريبة أو لا تتفق مع طبيعة العمل الذي ينتمي إليه المصاب،الأمر الذي يغدو معه هذا الذي أوردته الطاعنة في هذين السبيين حرياً بالرد.

وفيما يتصل بالسبب الخامس، وحاصله أن محكمة الاستئناف خالفت احكام المادة 15 من قانون المجالس المحلية النافذ وتعديلاته، باعتمادها على كتاب صادر عن مجلس قروي تلفيت، يفيد بأن المدعي المصاب من القرية ويملك صالون حلاقة، ويمتهن المهنة منذ عام 2008، اذ كان عليها أن تلتفت بأن هذه بينة مصطنعة وألا تأخذ بها، لأن الملكية تثبت من خلال دوائر السجل العقاري فقط وليس من خلال المجالس المحلية أو القروية.

في ذلك نجد ، أن ما سطره الحكم الطعين حول تلك الواقعة:" ان المبرز ك/2 وهو رخصة الحرف والصناعات، يفيد بأن المدعي حائز على رخصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى(حلاق)، وعليه تغدو طبيعة عمل المدعي وأجره ثابتتين استنادا إلى أقوال الشهود والمبرز المذكور...".

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين، قد اكدت في حكمها على طبيعة عمل المدعي من خلال المبرز ك/2، وثبت لها دخل المدعي من خلال أقوال الشهود، فإن قول الجهة الطاعنة بأن المبرز ك/2 بينة مصطنعة لا يتفق مع صحة إصداره عن جهة رسمية أعطاها القانون إصدار شهادات الرخص للمهن، وبما أن طبيعة وموضوع الدعوى المطالبة بتعويضات ناجمة عن حادث طرق، فإن محكمة الموضوع لم تتعرض لملكية المحل وآثاره القانونية، الامر الذي يغدو معه هذا السبب مجادلة في غير محلها ولا يرد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب السابع وحاصله، تخطئة محكمة الاستئناف بعدم خصم الأيام التي لم يعملها المدعي من الأيام الفعلية للعمل، لغايات احتساب بدل التعطل وبدل فقدان الخل المستقبلي.

في ذلك نجد، أن محكمة الاستئناف قد اعتمدت على معدل الاجر الشهري للحكم عن البدلين المشار إليهما أعلاه وفق ما قنعت به، وليس على معدل الاجر اليومي، لذلك يغدو هذا السبب على خلاف ما انبأت عنه الاوراق ، فنقرر رده.

وفيما يتصل بباقي أسباب الطعن، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بربط العلاقة السببية بين الحادث ونسبة العجز، وتخطئتها بالحكم بعلمها الشخصي عن بدل العطل والضرر وبدل فقدان الدخل المستقبلي، وتخطئتها في تفسير حكم المادة (152) من قانون التأمين ، ذلك ان العجز اللاحق بالمدعي عجز مؤقت وليس دائم ، وتخطئتها في عدم اتباع تعليمات اللجان الطبية الحكومية ، لعلة عدم التصديق عليه من وزير الصحة أو مدير الصحة، وتخطئتها باعتمادها على تقرير اللجنة الطبية العليا الذي صدر بصورة تفتقر للضوابط الفنية والمهنية.

في ذلك نرى، أن تقرير اللجنة الطبية العليا وما سبقه من تقارير طبية صادرة عن المشفى التخصصي بنابلس، تفيد جميعها تعرض المدعي لحادث طرق، وما يؤكد ذلك هو تقرير ملخص حوادث الطرق الصادر عن الشرطة الفلسطينية، ولما كان تقرير اللجنة الطبية العليا قد صدر ضمن الضوابط المهنية وضمن أصول المعاينة للمصاب، وبنتيجة المعاينة تم توصيف العضو المصاب وتحديد نسبة العجز ومدة التعطل، حيث تشكل تلك البينات والوقائع رابطا قانونيا في ربط الإصابة وأثرها بالتقرير الطبي المذكور، وعليه، لا يحتاج للتصديق عليه من وزير الصحة أو مديرها لأنه صادر عن جهة مختصة بإصداره، وبالتالي فان تحديد نسبة العجز بواقع 10% في العضو المصاب صدر ضمن كتاب نسبة العجز المعمول به في اللجان الطبية الرسمية.

وبالتالي لا يرد قول الطاعنة بأن محكمة الموضوع حكمت بعلمها الشخصي ، وانما جاء حكمها في هذا الجانب بناء على ما قُدم من بينات في الدعوى الماثلة.

فضلاً عن اننا لم نجد أي خطأ في عملية احتساب البدلات المحكوم بها، بما في ذلك بدل الألم والمعاناة، لاسيما وأن اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة قد اوضح مفهوم احتساب البدلات الواردة في المادة 152 من قانون التأمين النافذ، عن التعويض المعنوي بالحكم عن أكثر من فقرة شريطة ألا تجتمع الاستحقاقات عن الفقرات 1-3 مجتمعة، الامر الذي تغدو معه هذه الاسباب غير واردة ونقرر ردها.

لـــــــهذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمة بالاكثرية رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها، واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 204/2023 المتفرع عن الطعن الماثل غير ذي جدوى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 

     م.ف

 

 

 

الرأي المخالف المقدم من القاضي عبدالكريم حنون

أخالف الاكثرية المحترمة فيما خلصت اليه من تأمين محكمة الاستئناف عندما توصلت الى ان دخل المدعي (المطعون عليه) مبلغ 6000 شيكل شهرياً، صحيح ان وزن البينة واستخلاص النتائج أمرتستقل به محكمة الموضوع ، ان ذلك مشروط بأن يكون ما توصلت اليه يستند الى بينة مقدمة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ونجد ان الاستئناف اذ توصلت الى ان معدل دخل المطعون عليه 6000 شيكل استندت في ذلك الى ما جاء في شهادة زوجة المدعي الشاهد عبير يوسف تركي شاهين ، وبالرجوع الى تلك الشهادة أجدها تقول فيها  ان زوجها قبل الحادث بثلاث شهور كان يعمل حلاق ويعمل 6 ايام في الاسبوع ودخله في الشهر 6000 شيكل وعرفت ذلك بقولها ان ما ينتجه يضعه في صندوق امامها يومياً ويعطيها يومياً من 230 الى 250 شيكل تقريباً ويدفع كل شهر 200 شيكل أجرة وهذه البينة لا تعطي نتيجة يقينية على صحة الدخل ذلك أن البينة التي تؤخذ بها لغاية اثبات الدخل هي البينة التي تؤدي الى يقيناً الى الدخل الحقيقي لأنه يترتب على ذلك التزامات تقع على عاتق الطرف الآخر هذا اضافة الى ان ما جاء في هذه الشهادة لا تؤدي الى المبلغ المذكور ذلك ان حاصل ضرب 230×6×4 =520 و 200 أجرة وتساوي 5320 شيكل وبالتالي أرى بأن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان معدل الدخل الشهري للمدعي 6000 شيكل  غير قائم على اساس قانوني سليم ولا على بينة توصل الى ذلك ولهذا أخالف  الاكثرية فيما توصلت اليه من تأييد تلك النتيجة.

صدر تدقيقاً في 18/3/2024

القاضي المخالف

عبدالكريم حنون

مربعنص