السنة
2022
الرقم
1484
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويـة السـادة القضـاة : محمود الجبشة ، كمال جبر،نزار حجة،بلال أبو الرب

 

الطعن الأول رقم 1373/2022

الطاعـنون : 1. الشركة العربية الإسلامية لصناعة الرخام بواسطة ممثلها القانوني /الشيوخ/القفان

                 2. عبد الكريم شحده محمود حلايقة /الشيوخ/القفان

               3. عبد الحكيم شحده محمود حلايقة /الشيوخ/القفان

                   وكيلهم المحامي زين الدين وصوص و/او عمار التلبيشي/دورا

المطعون ضده: زياد عيسى عبد الكريم حلايقة /الشيوخ/وسط البلد

                      وكيله المحامي :إبراهيم الخطيب

الطعن الثاني رقم 1484/2022

الطاعن: زياد عيسى عبد الكريم حلايقة /الشيوخ/وسط البلد

                      وكيله المحامي :إبراهيم الخطيب

المطعون ضدهم : 1. الشركة العربية الإسلامية لصناعة الرخام م/ع/م /الشيوخ/القفان

                        2. عبد الحكيم شحده محمود حلايقة /الشيوخ/ رأس الطويل

                       3. عبد الحليم شحده محمود حلايقة /الشيوخ/رأس الطويل

               4. عبد الكريم شحده محمود حلايقة /الشيوخ/ رأس الطويل

وكيل المطعون ضده 1+2+4 المحامي زين الدين وصوص

                   وكيل المطعون ضده (3) المحامي علي الحلايقة

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم كل من الطاعنون بالطعن الأول والطاعن بالطعن الثاني كل بطعنه لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في كل من الاستئناف المدني 622/2022 و646/2022 الصادر بتاريخ 22/11/2022 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً بحدود السبب الخامس عشر وقبول الاستئناف الثاني موضوعا بحدود السبب الأول وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ (96075) شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة

وقد تلخصت أسباب الطعن الأول 1373/2022 بالنعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة حيث استبعدت المحكمة مصدرته بينات شفوية وخطية مقدمة من الجهة الطاعنة بما فيها المخالصة المبرز د/1 والتي تثبت من خلالها تسلم المطعون ضده كافة حقوقه العمالية وتخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار وتخطئتها بالزام المدعى عليهم شخصياً بحقوق المدعي رغم ان هذا الأخير كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى وهي المسؤولة عن حقوقه دون باقي المدعى عليهم .

كما تلخصت أسباب الطعن الثاني 1484/2022 بما يلي :

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل يوم العطلة الأسبوعية وتخطئتها باحتساب حقوق المدعي على أساس اجره الشهري البالغ (2250) شيكل وكان عليها احتساب حقوقه على أساس اجره الشهري البالغ (2700) شيكل حيث كان يعمل باجره يومية مقدارها (90) شيكل .

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وتحديداً نص المادة (200) من قانون الأصول المدنية والتجارية لكون حكم محكمة الدرجة الأولى صدر بالتضامن والتكافل أن تامر المطعون ضدهم 1+2+4 باختصام المطعون ضده الثالث ليصبح مستأنف منضم في مرحلة الاستئناف .

3- تخطئة المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وطلب وكيل الطاعنين الحكم حسب لائحة طعنه.

المحكمــــــــــــــة

وقبل الولوج في بحث أسباب الطعينن نجد ان الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بحقوق عمالية أقيمت في مواجهة كل من المطعون ضدهم في الطعن 1484/2022 (المدعى عليهم من 1-4) بموجب لائحة الدعوى والطلب بموجبها الحكم عليهم بالتضامن والتكافل وحيث ان موضوع ا لدعوى المتصل بالمطالبة بالحقوق العمالية هو موضوع غير قابل للتجزئة حيث أقيمت الدعوى في مواجهة كافة المدعى عليهم بموجب الدعوى الأساس ، وان محكمة اول درجة قد أصدرت حكمها في مواجهة كافة المدعى عليهم من الأول حتى الرابع حيث أصدرت حكمها بالزام المدعى عليهم جميعاً بحقوق المدعي مما يجعل الحكم غير قابل للتجزئة وحيث من المتوجب وفق حكم المادة 200 من قانون الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 201 انه اذا كان الحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملاءه منضماً اليه في طلباته فان لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن-وحيث ان محكمة الاستئناف (المحكمة مصدرة الحكم الطعين) قد غفلت عن تطبيق نص المادة (200) المذكور المتصل بالنظام العام، ولم تقم باعماله رغم ان حكمها بحقوق المدعي كان بالتضامن والتكافل فان الحكم محل الطعنين الماثلين يكون والحالة هذه سابقاً لأوانه ومستوجب النقض لا سيما ان الطاعن بالطعن 1373/2022 قد تمسك في ذلك في السبب الثاني من أسباب اطعنه وعليه فقد كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الطعين وقبل اصدار حكمها ان تكلف وكيل الجهة المستأنفة بالاستئناف 622/2022 باختصام المحكوم عليه الثالث عبد الحليم الحلايقة حتى تكون المحاكمة في مواجهته.

لذلــــــــك

ودونما حاجة لبحث أسباب الطعنين تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني طبقاً لما سلف ذكره،من ثم اصدار الحكم المقتضى.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024