السنة
2022
الرقم
1389
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :باسل محمود محمد لافي/رام الله

      وكيله المحامي/رائد ضراغمه/رام الله

المطعون ضده :الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

     وكيله المحامي/سامح التمام/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/11/2022 بالاستئناف رقم 102/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق اقام الدعوى الاساس رقم 1277/2017 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليه باسل محمود محمد لافي للاسترداد ما دفعه دفعه مستعجلة للمصاب نتيجة حادث الطرق الذي تسبب به المدعى عليه ،ولما تقدم المدعى عليه بالطلب رقم 157/2018 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم بعدم قبول الدعوى الامر الذي لم يلق قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 102/2022 حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم لقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها لسير بالدعوى حسب الاصول  .

ولما كان الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً ينصرف إلى الأحكام النهائية المنهية للدعوى كلها   طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024