السنة
2022
الرقم
1509
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

      وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، ثائر العمري ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :عدي حسين خليل شويكية/الخليل

      وكيله المحامي/معتز المصري/الخليل

المطعون ضده :الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

     وكيله المحامي/حاتم ملحم/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/11/2022 بالاستئناف رقم 980/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن:

1-ان الطاعن لم يتبلغ الحكم الصادر عن محكمة اول درجة وان التبيلغ المحفوظ في الملف غير قانوني ويحتفظ الطاعن بحقه بتقديم ادعاء بالتزوير.

2-الحكم الطعين صدر بغياب الطاعن وتم الحصول على المصالحة بطريق الاحتيال حيث ان الطاعن قام بتعويض المصاب  .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار الطاعن لم ينكر الحادث وبالتالي فهو ملزم بالتعويض.

4-الطاعن حرم من تقديم البينة والتي من ضمنها طلب ادخال المدعي في الدعوى الحقوقية رقم55/2011 .

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاستناد الى المصالحة رغم ان الطاعن ليس طرفا فيها ورغم ترك الدعوى عن الصندوق تركا مبرءا للذمة .

 

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 249/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه لمطالبته بالمبالغ المدفوعة من قبل المدعي للمصاب نتيجة حادث الطرق الذي تسبب به المدعى عليه ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/6/2014 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 147 الف شيقل  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 127/2015 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/6/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 959/2016 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/1/2019 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لعلة بطلان الحكم الطعين لانتفاء عنصر المداولة.

لدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 20/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه فطعن فيه للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الاول ،وحاصل القول فيه بان الطاعن لم يتبلغ الحكم الصادر عن محكمة اول درجة وان التبيلغ المحفوظ في الملف غير قانوني ويحتفظ الطاعن بحقه بتقديم ادعاء بالتزوير.

وبمراجعة الاوراق فان محكمة الاستئناف وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 10/6/2015 في الطلب رقم 4/2015 المتفرع عن الاستئناف رقم 127/2015 قضت ببطلان تبلغ المدعى عليه حكم محكمة اول درجة وتبعا لذلك قضت بقبول الاستئناف شكلا باعتباره مقدما على العلم الأمر الذي مفاده عدم جدوى التمسك بالبطلان لانعدام تداعياته على إجراءات الخصومة في الدعوى مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين صدر بغياب الطاعن وتم الحصول على المصالحة بطريق الاحتيال حيث ان الطاعن قام بتعويض المصاب.

وبالاطلاع على اجراءات المحاكمة الاستئنافية فان محكمة الاستئناف سمحت للطاعن بتقديم البينة التي ادعى بحرمانه من تقديمها امام محكمة اول درجة وقد ختم الطاعن بينته بجلسة 25/4/2016 ولما كان الامر كذلك وبما ان المصالحة الجارية بين الصندوق والمصاب لا تتعلق بالدعوى محل الحكم المستانف وانما تتعلق بالدعوى المدنية رقم 55/2011 وبما ان الادعاء بان المصاب حصل على التعويض المستحق له من الطاعن وعلى فرض صحته لم يقدم الطاعن ما يثبت اعلامه الصندوق  بذلك الأمر الذي لا يفقد الصندوق حقه بالرجوع على المستبب بالحادث بما دفعه من تعويض للمصاب وعليه فان سبب الطعن ليس من شانه جرح الحكم الطعين مما يستوجب رده .

 وعن السبب الثالث ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار الطاعن لم ينكر الحادث وبالتالي فهو ملزم بالتعويض.

وفي هذا نبدي ان البينة المقدمة من الطاعن امام محكمة الاستئناف اثبتت بان الطاعن هو من قام بصدم المصاب الذي قام الصندوق بتعويضه عن الاضرار الجسدية التي لحقت به جراء حادث الطرق الذي تسبب به الطاعن وعليه فان المحكمةاستندت الى البينة المقدمة في الدعوى ، علما ان الإقرار سيد الأدلة ويعد حجة على المقر مضيفين الى ان الحكم استند في إصداره الى النصوص القانونية وليس الى إقرار المدعى عليه (الطاعن فقط ) مما يجعل من سبب الطعن قاصراً عن جرح الحكم الطعين مستوجباً الرد.

وعن السبب الرابع ،وحاصل القول فيه بان الطاعن حرم من تقديم البينة والتي من ضمنها طلب ادخال المدعي في الدعوى الحقوقية رقم55/2011 .

ولما كان طبقا لحكم المادة 222 من قانون الاصول المدنية لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وبما ان المصاب ليس خصما في الدعوى الاساس الامر الذي يكون معه هذا السبب لا يستند الى قانون صحيح حريا بالرد.

 وعن السبب الخامس ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاستناد الى المصالحة رغم ان الطاعن ليس طرفا فيها ورغم ترك الدعوى عن الصندوق تركا مبرءا للذمة .

بالرجوع الى المادة 173 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 نجد ان المشرع وبالرغم من عدم وجود أي علاقة مباشرة بين قائد المركبة المتسببة بالحادث والصندوق والمضرور الا انه  منح المضرور الحق في اقامة الدعوى المباشرة على الصندوق لمطالبته بالتعويض عن الاضرار الجسدية التي لحقت به نتيجة الحادث الذي تسبب به قائد المركبة الذي لم يكن يحوز تامين ساري المفعول وقت الحادث وكما ان المشرع وفق صريح المادة 175 من ذات القانون اجاز للصندوق حق الرجوع بما دفعه من تعويض للمصاب على من لم يكن لديه تامين ساري المفعول وقت الحادث اذ بفضل النص التشريعي اعطي المضرور حقا مباشرا قبل الصندوق فالعمل غير المشروع اوجد للمضرور حقا مباشرا قبل المتسبب بالضرر وفي الوقت ذاته اوجد النص التشريعي للمضرور حقا مباشرا قبل الصندوق وبهذا يكون المشرع بفضل النص التشريعي قد الزم الصندوق بتعويض المصاب على ان يكون له الحق بالرجوع على المتسبب بالضرر بما دفعه ونرى انه من حق الصندوق ان يجري أي تسوية للتعويض سواء اثناء نظر الدعوى او خارج مجلس الحكم كما هو الامر بالنسبة لشركات التامين فقد يرى الصندوق ان من مصلحته ومصلحة المتسبب بالضرر ان يتم تسوية التعويض مع المضرور وديا والقول بغير ذلك يعني الزام الصندوق بعدم اجراء أي تسوية للتعويض مع المضرور خارج القضاء او امام القضاء والزامه بعدم دفع التعويض الا بناء على قرار قطعي صادر من المحكمة المختصة وبهذا نجد ان المصالحة بين المصاب والصندوق التي تمت بين الصندوق والمضرور ملزمة للمدعى عليه المتسبب بالضرر ما دام لم يدفع ولم يثبت بانه هناك غبن فاحش قد لحق به من جراء تلك المصالحة ولا يرد القول بان المصاب ترك الدعوى عن الصندوق تركا مبرءا للذمة طالما ان هذا الابراء جاء مقترنا بالتزام الصندوق بان يدفع له المبلغ المتصالح عليه وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024