السنة
2023
الرقم
174
تاريخ الفصل
10 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، محمد احشيش، نزار حجي

 

الطاعنة : سناء محمد جبريل عبيات/بيت لحم.

          وكيله المحامي محمود جبران/بيت لحم.

الطاعنين المنضمين: 1. مجلس قروي هندازة وبريضعة/بيت لحم.

                           2. مأمور تسوية أراضي بيت لحم بصفته الوظيفية/بيت لحم.

المطعون ضده: جون جورج عبد الله قنواتي بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثه المرحوم عبد الله خليل قنواتي المقيم في جمهورية هندروس.

           وكيله المحامي جاد قواتي/بيت لحم.

 

الإجراءات

 

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 25/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني(1229/2021) الصادر بتاريخ 17/12/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها لمحكمة تسوية الأراضي والمياه في بيت لحم لإجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة، على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بنتيجة الفصل في الإعتراض الأساس.

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

 

  1. الحكم الطعين جانب الصواب إذ تبين بأن المعترض قام بدفع فارق الرسم بتاريخ 5/2/2021 واستلم وصل الدفع بتاريخ 11/2/2021.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها حيث استندت ولايتها وفق نص المادة(3) من نظام رسوم محكمة التسوية النافذ.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، وبمعزل عما سطرته الطاعنة من أسباب في لائحة طعنها ولما كان القرار الطعين قد انصب على قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم وإعادة الأوراق إلى مرجعها محكمة تسوية الأراضي والمياه في بيت لحم لإجراء المقتضى القانوني هو ليس حكماً نهائياً فاصلاً في أساس الدعوى الأمر الذي يغدو معه أن الطعن مستوجباً عدم القبول وفق ما تقضي به أحكام المواد(225) و(226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2024