دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطـــاعن : بسام محمد اسعد يونس/ طولكرم
وكيله المحامي حسام حامد/ طولكرم
المطعون ضدها : سناء صلاح صالح يونس/ طولكرم
وكيلها المحامي ابراهيم الشيخ/ طولكرم
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/01/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/01/2022 ، في الاستئناف 864/2021 ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و مائة دينار أتعاب محاماة.
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيلها نسخة عن لائحة الطعن.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى المدنيه رقم 798/2018 لدى محكمة بداية طولكرم ، يطلب فيها الحكم بمنع المطعون ضدها من مطالبته بمبلغ 110.000 شيكل ، وهي قيمة شيكات موضوع الدعوى التنفيذية 4789/ 2017 تنفيذ طولكرم .
بعد أن فرغت محكمة بداية طولكرم من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بمنع المطعون ضدها من المطالبة بقيمة 30 ألف شيكل ، وهو قيمة أحد الشيكات محل التنفيذ ، بالنظر الى عدم ثبوت توقيع الطاعن عليه ، في حين حكمت برد باقي بنود الدعوى.
لم يلق حكم محكمه اول درجه قبولا لدى الطاعن ، فبادر لاستئنافه بالاستئناف المدني رقم 864/2021 لدى محكمة استئناف نابلس ، التي أصدرت حكمها المطعون فيه ، المشار اليه استهلالاً .
لم يلق قضاء محكمة استئناف نابلس قبولا لدى الطاعن ، فسارع للطعن فيه بالنقض محل البحث .
وبالاتصال بأسباب الطعن ، نجد ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الأول ، بقوله ان محكمتي الموضوع أخطأتا بحرمان الطاعن من تقديم البينة الشفوية ، لإثبات واقعة مادية تفيد بدفع قيمة الشيكات .
وبعطف النظر على ما جاء فيه مذكرة حصر البينة ، نجد ان الطاعن يطلب اثبات الوفاء بقيمة الشيكات بشهادة ثلاثة من الشهود ، ولما كان وفاء قيمة الشيك لا يشكل واقعة مادية وإنما تصرفا قانونيا ، فان اثباته يخضع لطرق الإثبات المقررة في قانون البينات ، ولما كانت قيمة هذه الشيكات تزيد عن 200 دينار اردني ، واعترض الدائن على إثبات وفاء بقيمتها بشهادة الشهود ، فإن الطاعن يكون ممنوعا من تقديم البينة الشفوية لإثبات هذه الواقعة .
هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فانه بالرجوع إلى الواقعة التي سردها الطاعن في لائحة الدعوى ، نجده يبدي في السبب الثاني أن هذه الشيكات مسددة لدى الشركة الفلسطينية للتبغ لصاحبها صالح شكري ، مضيفا ان هذه الشركه استلمتها بدل أثمان بضاعة كان شقيق المدعي قد أعطاها للشركة ، وتمت المخالصة عليها بين اخ المدعي والشركة المذكورة ، وفيما يتعلق بهذه الواقعة نجد ان الشيكات لا تشير من قريب او بعيد الى ان الشركة التي يدعي الطاعن الوفاء لصالحها انها كانت مستفيدة من الشيكات او مظهرا لها ، الامر الذي يجعل من إثبات هذه الواقعة أمرا غير منتج ، طالما لم يدعي الوفاء لحامل الشيكات (وهي المطعون ضدها) .
ومن الجدير الإشارة إليه أن رواية الطاعن بشأن وفاء هذه الشيكات ، تتناقض مع ما جاء في اقواله امام قاضي التنفيذ ، اذ انه وفي محضر استجوابه يقول " وإن الشيكات كانت بحوزة شقيقي ، حيث كنا شراكة ونعمل سوا ، وقد استولت عليهم واستغلتهم" وذلك في اشارة منه الى المطعون ضدها التي تشير الأوراق انها زوجة شقيقه.
نخلص مما تقدم إلى أن تمسك الطاعن بإثبات وفاء الشيكات لجهة لم تكن يوما مستفيدة من هذه الشيكات أو حاملة لها ، يغدو غير منتج ، عدا عن أن الوفاء بها بغير الكتابة غير جائز ، بالنظر الى اعتراض المطعون ضدها ، لذلك نقرر رد هذا السبب.
وفيما يتعلق بالسبب الثاني ، حيث يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف ، بعدم التفاتها إلى واقعة أن الشيكات وقعت على بياض وأن تظهيرها جاء بعد تقديمها للوفاء للبنك المسحوب عليه.
وبالعودة الى الحكم المطعون فيه ، نجد ان محكمة الاستئناف تشير إلى أن هذه الوقائع لم تكن هي الأسباب القانونية والواقعية التي قام عليها ادعاء الطاعن ، ونحن بدورنا نقر محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه ، إذ بالرجوع إلى لائحة الدعوى ، نجد أن سبب دعوى الطاعن تقوم على الادعاء بالوفاء بقيمة الشيكات ، ولم يرد فيها أي ادعاء بشأن صحة انتقال الشيكات الى يد المطعون ضدها ، او أي ادعاء من شاكلة ان الشيكات لم تحرر مستوفية شرائطها التي أوجبتها المادة 228 من قانون التجارة ، لذلك فإن هذه الأسباب حقيقة بالرد وقد أصابت محكمة الاستئناف فيما قضت به.
لـــــــهذه الاسبـــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2024