السنة
2023
الرقم
334
تاريخ الفصل
18 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــدة القاضــــــي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي

 

الطـــاعن : امجد مصطفى محمود عبد الجبار بشارات/طمون

             وكيله العام المحامي:أسامة سليمان عوض المشني

المطعون ضده : عبد محمود عبد الجبار /طمون/وسكان المانيا  

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 9/2/2023 بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستنئاف المدني رقم 1295/2021 بتاريخ 11/1/2023 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف شكلاً ذلك لبطلان التبليغ وبطلان تبليغ اليمين الحاسمة وكذلك الامر بطلان تبليغ الحكم ، ذلك ان المطعون ضده لم يبدي من خلال لائحة الدعوى بان الطاعن موجود خارج البلاد كما ان أوراق التبليغ المتعلقة بلائحة الدعوى فان مشروحات المحضر لم تكن بوجه الدقة والجهد المبذول ولم يحدد الشاهد الذي استشهد به لمعرفة مكان إقامة الطاعن ، كما أخطأت المحكمة في اصدار القرار بتبليغ المدعى عليه بالاستناد للمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، كما ان الطاعن لم يتبلغ صيغة اليمين اصولياً والتي نجد بأن تبليغها لشخصه كذلك الحال بخصوص تبليغ الحكم الذي تبلغ خلاصته علماً بان الطاعن كان متواجداً في البلاد.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت بأن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون ومعللاً تعليلاً كافياً وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــة

وعن أسباب الطعن لتعلقها بواقع يمتزج بقانون والتي انصبت جلها على تخطئة المحكمة في ردها الاستئناف شكلاً لان الطاعن لم يتبلغ لائحة الدعوى وإجراءات المحاكمة والحكم الطعين حسب الأصول وبالتالي بطلان الحكم الطعين.

اننا وبعطف النظر على الحكم الطعين التي قضت بموجبه رد الاستئناف شكلاً حملته على المتحصل من وقائع جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى التي سطرت (تجد المحكمة ومن رجوعها الى اورا قالدعوى الأساس 589/2019 الصادر فيها الحكم المستأنف نجد انه وفي جلسة 12/6/2019 عادت مشروحات المحضر لمذكرة تبليغ المدعى عليه للائحة الدعوى تفيد بأنه مقيم في المأنيا ولا يعرف متى عودته ) وبعطف المحكمة النظر الى تلك المشروحات جاء فيها (انه بعد بذل الجهد والسؤال تبين انه مقيم في المانيا حالياً لذا رفضت والدته الاستلام والتوقيع واعيدها لعمل ما ترونه مناسباً حيث لا يعرف موعد عودة المذكور)، وفي ضوء ذلك تقرر اجراء تبليغ المدعى عليه وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وذلك بواسطة التعليق والالصاق على اخر محل إقامة وبالنشر في جريدة الأيام وفقاً لمجريات جلسة 18/9/2019 الذي تقرر اجراء محاكمة المدعى عليه حضورياً وقد سارت إجراءات المحاكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وفق الصيغة الواردة في جلسة 16/11/2019 والذي تقرر تبليغه بهذه الصيغة ووق ما ورد في جلسة 4/12/2019 ان التبليغ قد تم وفق أصول التبليغ العادية واعيدت المشروحات تفيد بأن المدعى عليه لا يسكن في طمون انما يسكن في المانيا وهي المشروحات التي وردت بتاريخ 19/11/2019 وتبلغ صيغة اليمين، وذلك بتبليغ موعد جلسة 4/12/2019 لغايات الحضور وتقرير موقفه بشأن اليمين الحاسمة وفق الأصول ،وفي جلسة 4/12/2019 المذكورة وللاسباب الواردة تقرر تبليغه صيغة اليمين وفق احكام المادة 20 المشا راليها أعلاه وتجد المحكمة ان الحكم صدر بتاريخ 16/1/2020 وتقرر تبليغ المدعى عليه للحكم وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وذلك بعد ان تم اجراء التبليغ وفق أصول التبليغ العادية لصورة الحكم الصادر بحقه وذلك بتاريخ 4/2/2020 والتي أفادت مشروحات المحضر انه يقيم خارج البلاد ولا تنتظر عودته قريباً ، وبتدقيق المحكمة في المبرز س/1 نجد أن التأشيرات الواردة على جواز السفر نشير الى مواعيد دخول وخروج المدعى عليه الى البلاد وفقاً لما ورد في تواريخ الوصول والمغادرة الى مطار الملكية عليا الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك ما ورد في الوكالة العامة الشرعية ان المدعى عليه كان متواجداً في البلاد بتاريخ 6/2/2020 ، وتجد محكمتنا ان قواعد التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية قد نظمت إجراءات التبليغ من أوراق قضائية من المواد 7-19 وقد جاءت احكام المادة 20 ووضعت قواعد إنسانية للتبليغ اذا تبين للمحكمة ان اجراء التبليغ وفق أصول التبليغ العادية لا سبيل له .......) وأضافت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حكمها (ولما كان الامر كذلك فان قرار المحكمة باجراء التبليغ وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ووفقاً لما ور في إجراءات الدعوى الأساس يتفق وصحيح القانون وان البينة التي تقدم بها وكيل المستأنف ليس من شانها ان تجعل من اجراء التبليغ بهذه الصورة مخالفاً للقانون او باطلاً.........).

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جانبها الصواب وخالفت صحيح القانون في هذا الذي سطرته وحملت قضائها عليه وعللته لجهة معالجتها لما نعاه الطاعن مما يتعلق بعدم صحة التبليغات امام محكمة الدرجة الأولى وبالتالي بطلان الحكم وفق اثارته لهذه الأسباب ذلك ان البيّن من الأوراق وفق الوقائع التي سردتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان الطاعن كان متواجداً في البلاد بتاريخ 1/2/2020 لغاية 15/2/2020 وهذا ثابت من خلال الوكالة الشرعية التي نظمها المحامي أسامة المشني في محكمة شرعية طوباس بتاريخ 6/2/2020 وكذلك الامر حسب جواز سفره المرفق صور عنه مع الطعن الاستئنافي.

وبالوقوف على مشروحات المحضر الممهورة بتوقيعه والمتعلقة بتبليغه خلاصة الحكم نجدها قد وردت على النحو التالي (بعد الجهد والسؤال عن المذكور تبين بأنه يقيم خارج البلاد ولا تنتظر عودته قريباُ لذا تعذر اجراء التبليغ واعيدها لحضرتكم لعمل ما ترونه مناسباً بتاريخ 4/2/2020).

وبانزال حكم القانون وبالوقوف على حكم المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد اوجبت ان يتم التبليغ للشخص المراد تبليغه فاذاتعذر ذلك فالى أي فرد من افراد عائلته الساكن معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر في حين نجد ان المادة 22 من القانون قد رتبت البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءت التبليغ وشروطه وما يستفاد من المواد السابقة ان على مأمور التبليغ أن يسعى لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات وعليه ان يتقصى مكان تواجده وموطنه الأصلي او المختار اولاً او لوكيله او محل عمله وان لا يقتصر الذهاب الى محل سكنه فقط بل عليه ان يتحرى ويبذل الجهد للوصول الى المطلوب تبليغه .

وبتطبيق القانون على ورقة التبليغ التي بنت عليها المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف شكلاً نجد بان المشروحات الواردة على ورقة التبليغ المشار اليها انفاً قد جاءت باطلة ومخالفة للقانون اذ لم يبين المحضر الخطوات التي اتخذها في سبيل تبليغ الطاعن وسبب تعذر تبليغه بالذات ولم يورد كيفية الحصول على المعلومات الواردة في ورقة التبليغ والتي تفيد بأنه خارج البلاد ولا يعرف تاريخاً لعودته مما يكون معه ان ورقة التبليغ تندرج الى درجة البطلان ويكون سبب الطعن وارد ومستوجباً القبول سيما ان الأوراق أنبأت انه بذلك التاريح كان المطلوب تبليغه داخل البلاد بخلاف ما اشارت اليه محكمة الاستئناف في مدونات حكمها بان التبليغات قطعت وبتوقيع والدته انه خارج البلاد. 

لهذه الأسباب

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الاستئناف حسب الأصول على ان تعود الرسوم والصمايف بالنتيجة على الفريق الخاسر .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/3/2024