دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش ، وثائر العمري
الطاعن: فراس يوسف سعيد مصلح/ رام الله
وكيله المحامي رامي دمدوم/ رام الله
المطعون ضدهم: ورثة المرحوم يوسف سعيد نمر مصلح كل من:
هيثم وسعيد ابني المرحوم يوسف سعيد نمر مصلح/ رام الله
وكيلاهم المحاميان يوسف شوكت و/أو موسى علي/ رام الله
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/10/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/9/2022 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 195/2022 القاضي:" بعدم قبول الاستئناف شكلا على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الأساس".
المحكمـــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كان الحكم الطعين قد صدر وفق ما أفصحت عنه النتيجة المذكورة أعلاه بعدم قبول الاستئناف شكلا كونه ليس من القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالا، وفق ما أنبأت عنه المادة 192 من الأصول المدنية والتجارية، فإنه وعلى ما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، بأنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف، كونه ليس من القرارات القابلة للطعن بها استئنافا على وجه الاستقلال، فإن ذلك الحكم لا يشكل حكما فاصلا في موضوع الدعوى منهيا للنزاع، مؤيده في ذلك حكم المواد 226،225،192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الامر الذي لا يُقبل الطعن به امام النقض مباشرة على وجه الاستقلال، بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، مما يوجب التقرير بعدم قبوله، منوهين إلى أنه كان على محكمة الإستئناف التقرير بعدم قبول الإستئناف، لا عدم قبوله شكلاً .
لـذلــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل، استنادا لأحكام المواد سالفة الإشارة، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2024