السنة
2022
الرقم
1485
تاريخ الفصل
19 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، د.بشار نمر، نزار حجي

 

الطعن الاول:1442/2022

الطاعنة : ناديه حموده حسن صقر/البيرة

           وكيلها المحامي/رياض عيسه/رام الله

المطعون ضدهما :1- جمعية الخنساء النسائية/رام الله

                      2- مدرسة وروضة محمد بن راشد ال مكتوم الخاصة/رام الله

         وكيلهما المحامي/معتصم عواودة/رام الله

الطعن الثاني: 1485/2022

الطاعنين: 1- جمعية الخنساء النسائية/رام الله

            2- مدرسة وروضة محمد بن راشد ال مكتوم الخاصة/رام الله

         وكيلهما المحامي/معتصم عواودة/رام الله

المطعون ضدها : ناديه حموده حسن صقر/البيرة

           وكيلها المحامي/رياض عيسه/رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 20/12/2022 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن رقم 1442/2022 وبتاريخ 26/12/2022 تقدم وكيل الطاعنان بالطعن رقم 1485/2022 وذلك لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/11/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 378/2022 و381/2022 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بدفع 50558.3 شيكل للمدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1442/2022 بما يلي :

1- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وغير معلل ومخالف للاجتهادات القضائية ولم يغلب مصلحة العامل.

2- أخطأت المحكمة بحسم مبلغ 11851 شيكل لان ذلك حق للطاعنة ولم تتقدم المطعون ضدها بدعوى متقابلة للمطالبة به .

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل إجازة الحج مخالفة بذلك نص المادة 76 من قانون العمل.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل الاجازة السنوية ولا يجوز اعتبار العطلة الصيفية بدلاً عن الاجازة السنوية .

5- أخطأت المحكمة بالحكم لوكيل الطاعنة ببدل اتعاب محاماة ضئيلة لا تتناسب مع الجهد المبذول لوكيلها .

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم والحكم للطاعنة حسب لائحة الدعوى .

بتاريخ 22/2/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدهما بلائحة الطعن وتقدم بالطعن رقم 1485/2022 .

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1485/2022 بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون والأصول

2- أخطات المحكمة باحتساب الفترة التي لم تعمل بها الطاعنة على انها مدة خارج حساب المدة التي عملت بها المطعون ضدها وبهذا فان المدة تقل ويختلف حساب الحقوق العمالية .

3- أخطأت المحكمة باعتبار ان انهاء خدمات المطعون ضدها دون مبرر حيث انها قامت بالتهجم وتحقير رب العمل وهذا تم اثباته من خلال البينة المقدمة وعليه فان المحكمة تكون قد أخطأت في حساب مكافأة نهاية الخدمة وكذلك الفصل التعسفي .

4- أخطأت المحكمة في حساب بدل الاجازة السنوية لصالح المدعية سيما وانها انقطعت عن العمل ما بين 5/6/2018 وحتى 6/8/2018 من العام 2018 إضافة لحصولها على إجازة ما بين الفصلين من 15/1/2018 وحتى 25/1/2018 .

والتمس وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى .

بتاريخ 4/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن 

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية مستوفيان لشرائطهما الشكلية وعليه نقرر قبولهما شكلاً.

أما من حيث الموضوع: نجد بأن المدعية تقدمت بالدعوى الحقوقية رقم 953/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 85391.2 شيكل أساسها ان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليهما كموظفة في مدرسة محمد بن راشد ال مكتوم وانها عملت لديهم من 20/10/2008 حتى 16/8/2018 وتم فصلها عن العمل وتستحق بدل حقوق عمالية الواردة بلائحة الدعوى المتضمنة بدل فصل تعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اشعار وبدل إجازة سنوية وبدل إجازة ثقافية وبدل إجازة حج وتقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية تضمنت ان المدعية عملت لدى المدعى عليهما وان المدعية لم تلتزم بعملها وانها تركت عملها بناء على رغبتها الشخصية وتم إعطائها كافة مستحقاتها والتمست بالنتيجة رد الدعوى .

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 7/3/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بدفع 66317 شيكل ورد الدعوى فيما تجاوز عن ذلك وتضمينها الرسوم والمصاريف وسبعون دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر عن المحكمة وطعنا به لدى محكمة الاستئناف بالاستئنافين 378/2022 و381/2022 وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 14/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الزام المدعى عليهما بدفع 50558.6 شيكل للمدعية وتضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم المذكور فطعنا به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه.

 وعن الطعن رقم 1442/2022 وبخصوص السبب الأول والمتضمن مخالفة المحكمة للقانون والأصول وان الحكم غير مسبب وغير معلل ومخالف للاجتهادات اننا نجد ان ما ورد في هذا السبب جاء على سبيل العموم يكتنفه الجهالة حيث اوجب القانون بنص المادة 228 /4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ان تكون أسباب الطعن بالنقض واضحة ومحددة  وحيث ان هذا السبب مخالف لنص المادة المذكورفيكون غير مقبول.

 اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة بحسم مبلغ 11851 شيكل حيث انه حق للطاعنة وانها لم تتقدم بادعاء متقابل ، اننا نجد بأن أي حق يجب ان يستند الى سبب  قانوني مشروع والا أصبحت المطالبة به اثراء بلا سبب الأمر المخالف للقانون وحيث ان المدعية تقدمت باستقالتها واقرت وفق المبرز م/8 الصادر عن موكلها بأنها قبضت مبلغ زهيد وانه وفق البينة المقدمة من قبل المدعى عليها وهي المبرز س/1 بأنها استلمت ثلاث شيكات تحمل الأرقام 30567164 و 30567181 و30567182 بقيمة 11851 شيكل ووقعت على استلامها لهذه الشيكات وان هذه الشيكات اتعاب نهاية الخدمة فيكون حسم هذا المبلغ من اجمالي اتعابها متفق مع البينة المقدمة ولا تثريب على المحكمة اذ قضت بذلك لوجود أصل له بالأوراق ما يوجب رد هذا السبب.

 اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنة "المدعية" ببدل إجازة حج وأن  المادة 76 من قانون العمل إجازت للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الاجر لقضاء مناسك الحج، اننا نجد ومن خلال البينة المقدمة بان المدعية قامت بمناسك الحج اثناء أن كانت تعمل لدى المدعى عليها وان الاجازة كانت مدفوعة الاجر وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة برد هذا الطلب يكون متفق مع البينة المقدمة وبهذا يكون السبب مردود.

اما بخصوص السبب الرابع والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنة "المدعية" ببدل الاجازة السنوية، انه من خلال البينة المقدمة من طرفي الدعوى نجد بان المدعية حصلت على إجازة بين الفصلين والاجازة الصيفية واعتبرتها المحكمة إجازة سنوية مدفوعة الاجر اننا نجد  ان ما توصلت اليه المحكمة في ذلك يكون متفق مع واقع الحال ومع البينة المقدمة التي لها اصل ثابت بالدعوى نقرها عليه فيكون هذا السبب مردود.

اما بخصوص السبب الخامس وهو خطأ المحكمة بالحكم لوكيل الطاعنة بأتعاب محاماة ضئيلة اننا نجد  ان احكام المادة 186/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون المحامين النظاميين منحت المحكمة الحق بتحديد اتعاب المحاماة  وفق الجهد المبذول بالدعوى ويعتبر هذا الامر من مسائل الواقع التي تختص به محكمة الموضوع دون تدخل من محكمتنا أو رقابة عليها في ذلك وعليه يكون هذا السبب مردود.

 

اما بخصوص الطعن رقم1485/2022

وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة في مخالفة الأصول والقانون اننا نجد ان هذا السبب به جهالة وعدم دقة او تحديد ما يعد مخالفاً لحكم الماده 228/4 من قانون الأصول ما يوجب عدم قبوله.

اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة باحتساب الفترة التي لم تعمل بها الطاعنة وضمها الى الفترة التي عملت بها لغايات احتساب المدة التي عملت بها انه وفق البينة المقدمة نجد بأن المدعية عملت من تاريخ 20/10/2008 وحتى تاريخ 16/8/2018 وان مدة هذه الفترة هي عشر سنوات وثلاثة شهور وكذلك احتصلت على إجازة غير مدفوعة الاجر من تاريخ 5/11/2010 وحتى 10-5/8/2011 مدتها تسعة اشهر وخمسة أيام وان هذه المدة تم حسمها من فترة العمل وهذا ما توصلت له المحكمة بأنها عملت مدة تسع سنوات عمل فعلي وعليه يكون هذا السبب مردود .

 اما بخصوص السبب الثالث وتخطئة المحكمة باعتبار ان الطاعنة لا تستحق بدل مكافاة نهاية الخدمة الكاملة والفصل التعسفي رغم انها قامت بالتهجم على مديرها انه من خلال اللائحة الجوابية البند 12 نجد بانها تضمنت ان المدعية تركت العمل من تلقاء نفسها وهذا يتناقض مع القول بانه تم فصلها بسبب التهجم على مديرها وحيث انه لا يجوز الدفع بالأمرين لتناقضهما وحيث أن هذا ما توصلت اليه المحكمة من حيث ان الدفع بالأمرين غير مقبول اذ كيف للجهة المدعى عليها ان تدفع دعوى المدعية بالقول بانها تركت العمل من تلقاء نفسها ومن ثم تدفع بأنها فصلتها نتيجة التهجم على المدير الأمر الذي يحول بين المحكمة وبحث البينة المقدمة منها وعليه يكون ما توصلت اليه المحكمة متفق مع الاصول والقانون نقرها عليه فيكون هذا السبب مردود .

 اما بخصوص السبب الرابع وهو الخطأ بالحكم للطاعنة ببدل الاجازة السنوية انه من خلال الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة قامت برد هذه المطالبة ولم تحكم بها وعليه فيكون هذا السبب غير مقبول.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/3/2024