السنة
2022
الرقم
1478
تاريخ الفصل
21 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

        وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة :شركة التامين الوطنية/رام الله

      وكيلتها المحامية /ندين خوري/بيت لحم

المطعون ضده :حمزة عمران اسماعيل نواجعه/يطا

     وكيله المحامي/موسى ابو زهرة/يطا

الإجراءات

تقدمت الطاعنة  بواسطة وكيلتها بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/11/2022 بالقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعلة التقادم.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان لمدعي اقام الدعوى الاساس رقم 543/2020 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 285368 شيقل بدل تعويضات عن اصابة عمل، وبان المدعى عليها تقدمت  بالطلب رقم 388/2020 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم برد الطلب وموالاة السير بالدعوى ،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعى عليها فطعنت بحكم محكمة اول درجة لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 858/2022 التي قررت رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها.

ولما كان الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً ينصرف إلى الأحكام النهائية المنهية للدعوى كلها   طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق لخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق