السنة
2017
الرقم
204
تاريخ الفصل
14 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف :  ايمن  خالد محمد رمضان / نابلس      .

              وكيله المحامي خالد رشيد / نابلس .

المستأنف ضده : محمد اسماعيل محمد صفدي/ نابلس    . 

           وكيله المحامي  نادر العبوة / نابلس .

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 29/1/2017 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 27/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 476/2015 القاضي برد الدعوى المذكورة .

 

ويستند هذا الاستئناف للاسباب التالية :-

1-  القرار المستأنف ضد وزن البينة .

2-  ان المعارضة والملكية ثابتتان من خلال البينة المقدمة وتسلسل الملكية من المالك الاصلي للموكل المستأنف .

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في تصرفه وتثبيت ملكيته في قطعة الأرض محل الدعوى مع تضمين المستأنف ضده الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

وبالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 14/3/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله بالذات وعدم حضوره .

والتمست وكيلة المستأنف المنابة قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم تلي هذا الحكم .

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، في أوراق هذا الاستئناف وفي لائحة الاستئناف نجد ان المستأنف هو المدعي في الدعوى الاساس المستأنفة وان لائحة الاستئناف موردة الى قلم هذه المحكمة بتاريخ 29/1/2017 وان القرار المستأنف صدر بتاريخ 27/12/2016 أي انه قدم بعد انتهاء مدة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 وهي ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم أي يبدأ من 28/12/2016 لغاية 26/1/2017 وهو يوم الخميس يوم عمل وهو اخر موعد لتقديم الاستئناف وحيث ان المستأنف قد قدم استئنافه بتاريخ 29/1/2017 أي بعد ثلاثة ايام على انتهاء مدة الاستئناف فيكون الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية .

لذلك

وعليه فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وتضمين المستأنف الرسوم  و المصاريف .

         

حكما صدر وتالي علناً بحضور وكيلة المستأنف المنابة وغياب المستأنف عليه وافهم في 14/3/2017

 

     الكاتب                                                                                          القاضي

                                                                                                      فواز عطية