دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، رائد عساف ، سعد السويطي
الطاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين/رام الله
وكيلها المحامي:محمد ظرف /رام الله
المطعون ضده:أيهم كمال محمود عبد الباقي /رام الله
وكيله المحامي:عبد القادر أبو زيد/رام الله
الإجراءات
بتاريخ 16/2/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 30/1/2023 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 730/2022 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة للرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن الاستئناف.
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:
2- ان المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى لعدم مقاضاة صاحب العمل وفق المادة 127/1 من قانون العمل.
3- ان المحكمة أخطأت باعتماد نسبة العجز 19% اثناء غياب الطاعنة التي لم تستطع مناقشته.
4- ان المحكمة أخطأت في الاحتسابات القانونية لحقوق المدعي والمصاريف الطبية .
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم ورد الدعوى مع الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 12/3/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن ملتمساً بنتيجتها رده موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لكيدية الطعن الأول والثاني 505/2021 .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ،ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ،وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بان المدعي /المطعون ضده أيهم عبد الباقي كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 235/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعنة/المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين وذلك لمطالبتها بدفع مبلغ (45225) دولار امريكي و(6722) شيكل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث عمل وقع للمدعي بتاريخ 19/4/2015 اثناء عمله لدى كمال عبد الباقي المؤمن على عماله لدى المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين كانت سارية وقت الحادث.
وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم الأول بتاريخ 28/10/2020 القاضي بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم.
لم يرتض المدعي من حكم محكمة اول درجة المذكور فتقدم بالاستئناف المدني رقم 492/2021 الذي صدر حكمه بتاريخ 12/7/2021 القاضي بقبوله وإلغاء الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها على أساس ان المدة المذكورة بالمادة 124 من قانون العمل هي مدة تقادم وليست مدة سقوط.
لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة الاستئناف المذكور فتقدمت بالطعن بالنقض الأول 505/2021 الذي تقرر عدم قبوله بتاريخ 23/3/2022 باعتبار ان الحكم الاستئنافي غير نهائي ولا يطعن به استقلالاً.
اعيدت يد محكمة اول درجة على الدعوى بعد الاستئناف والنقض وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها الثاني بتاريخ 19/9/2022 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 3422 شيكل و44943 دولار.
لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة الدرجة الأولى (الثاني ) فتقدمت بالاستئناف المدني 730/2022 لدى محكمة استئناف القدس والتي أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 30/1/2023 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة الاستئناف المذكور فتقدمت بالنقض الماثل حاملة إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن،وبخصوص السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسير المادة 124 من قانون العمل واعتبارها المدة الواردة فيها مدة تقادم وليست سقوط مخالفة للنص وللاجتهادات القضائية والبينة الطبية المقدمة .
وبالخصوص نجد ان الحادث محل الدعوى وقع بتاريخ 19/4/2015 والدعوى أقيمت بتاريخ 28/2/2018 وجاءت المادة 124 من قانون العمل تنص على (ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الإصابة او عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة ).
ولما كان من الوضوح بمكان أن المشرع هدف من وراء هذا النص وضع جزاء على العامل/ /المصاب الذي هو صاحب الحق بالتعويض بسقوط حقه بذلك التعويض ان لم يباشر دعواه ومطالبته القضائية خلال سنتين من الموعد المحدد بالنص من خلال وضعه لجملة شرطية قوامها فعل الشرط وهو (تأخر او تخراو تأخر المصاب عن إقامة الدعوى) وجواب الشرط وهو (يسقط حقه بالتعويض) ، وحيث ان ميعاد التقادم يقوم على قرينة الوفاء او الابراء بشكل عام ومدة السقوط تقوم على أساس وجود أجل قانوني يتناول اصل الحق ويسقطه وقد استقر قضاء هذه المحكمة في عديد احكامها على أن المدة المضروبة بالمادة 124 سالفة الذكر هي مدة سقوط وليست مدة تقادم (1593/2018 -1424/2019 - 1046/2021 - 620/2021) فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستنئافية لجهة اعتبار ان هذه المدة هي مدة تقادم مخالف لصريح النص المذكور ومخالف لفلسفة النص وهدف المشرع ومخالف لما هو مستقر عليه في قضاء محكمة النقض ما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه .
ولماكان ذلك وجاء حكم محكمة الاستئناف محل هذا الطعن وفي رده على هذه المسألة ليقرر (وعلى ضوء ما تقدم فتكون محكمتنا قد قالت كلمتها بموضوع التقادم ووجدت ان الدعوى مقبولة كون المدعى عليها لم تتمسك بالتقادم قبل الدخول باساس الدعوى على اعتبار ان التقادم ليس من النظام العام ويجب التمسك به قبل الدخول بأساس الدعوى وبناء عليه فان هذاالسبب لا يرد على الحكم المستأنف لسبق الفصل به ونقرر رده).
وحيث ان المطعون ضده وفي لائحته الجوابية امام محكمة النقض تمسك باستمرار علاج المدعي خلال مدة السنتين حتى صدور قرار اللجنة الطبية العليا وانه تقدم بالمبرز (س/1) امام محكمة الاستئناف بالاستئناف الأول 492/2021 الذي يثبت هذه الواقعة (حسب ادعاءه) ولما كانت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لم تتعرض لمسألة التأخير في إقامة الدعوى الناتج عن عدم استقرار الإصابة وفق الأوراق والبينات المقدمة بالدعوى الأساس وامام محكمة الاستئناف بالاستئناف السابق ولم تعالج محكمة النقض بالنقض السابق 505/2021 الحكم الاستئنافي الأول كون الطعن كان غير مقبول ما يحتم على محكمتنا إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للوقوف على هذه المسألة ومعالجتها وفق ما قدم من بينات قبل الولوج لباقي المسائل الموضوعية ما يغني في هذه المرحلة عن معالجة باقي أسباب الطعن .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون وما قدم من بينات على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024