السنة
2023
الرقم
671
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، مأمون كلش ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنـــــــون :

1 ) نادية احمد عيسى جعيوي .

2) مهدي نافز إبراهيم جعيوي.

3) محمد نافز إبراهيم جعيوي .

4) ياسمين نافز إبراهيم جعيوي .

5) ساجدة نافز إبراهيم جعيوي .

6) ايناس نافز إبراهيم جعيوي .

7) آيات نافز إبراهيم جعيوي .

8) جواهر نافز إبراهيم جعيوي / وجميعهم من بيت لحم / الدهيشة /بصفتهم الشخصية بإلاضافة الى تركة مورثهم المرحوم نافز إبراهيم محمد جعيوي .

وكيلهم المحاميان حسام عوده و/او محمد فتحي مسالمة / بيت لحم .

المطعون ضدهم :

1 ) مرتي عاصي كرنساشي زوجة إبراهيم جقمان / التشيلي .

2) فرجينيا روسا جقمان عاصي / التشيلي .

3) فرونيكا رجينا جقمان عاصي / التشيلي .

4) ماريا انجليكا مرتا جقمان عاصي / التشيلي .

5) الفرادو سليم جقمان عاصي / التشيلي .

6) ادوارد وإبراهيم جقمان عاصي / التشيلي / بصفتهم الشخصية و/او بالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم إبراهيم سليم الياس عيسى جقمان بموجب اعلام حصر ارث رقم 94/120 الصادرة عن المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس بتاريخ 18/1/1995 والقرار الملحق المعدل رقم (1) بتاريخ 20/11/2013 .

7) يولندا جقمان زوجة المرحوم أنطون سليم إبراهيم الياس عيسى جقمان /التشيلي.

8) كارمن جقمان جقمان / التشيلي .

9) جانيت اندريا جقمان / التشيلي .

10) أنطونيو سليم جقمان / التشيلي بصفاتهم الشخصية و/او بالإضافة الى تركة و ارث مورثهم المرحوم أنطون سليم إبراهيم الياس جقمان بموجب اعلام حصر ارث رقم 94/118 الصادرة عن محكمة اللاتين بالقدس تاريخ 29/1/1998 والقرار الملحق رقم 1 الصادر بتاريخ 20/11/2013 .

11) ليلى سابال سومار زوجة المرحوم جورج جقمان / التشيلي .

12) جورج أنطون جقمان سابال / التشيلي .

13) البرتو اكسافير جقمان سابال / التشيلي .

14) مرستيان فليب جقمان سابال / التشيلي / بصفاتهم الشخصية بالإضافة لتركة و ارث مورثهم أنطون سليم إبراهيم الياس جقمان / وجميعهم المعترضين بصفتهم ورثة المرحوم سليم إبراهيم الياس جقمان بموجب حصر الإرث رقم 41/33 الصادر بتاريخ 13/9/1933 عن المحكمة الكنسية اللاتينية بالقدس.

وكلاؤهم المحاميان جاد قنواتي و/او رائد اعمية / بيت لحم .

الاجـــــــــــــــــراءات

قدمت الجهة الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 22/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/4/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا الغاء الحكم المستأنف والحكم بتسجيل قطعة الأرض موضوع الاعتراض رقم 104 حوض رقم 3 حي رقم 1 موقع الدرجة (الدهيشة) اسم الحوض الدهيشة الجنوبي الغربي من أراضي بيت جالا - الدوحة بجدول الحقوق النهائي باسم مورث المرحوم سليم إبراهيم الياس جقمان وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك واشعار دائرة تسجيل الأراضي المختصة بتسجيل قيودها وسندات تسجيل القطعة على النحو المذكور وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه في الحكم الطعين اذ لا أساس قانوني لما قضت به وقد جاء حكمها مشوبا بعيب التسبيب والتعليل .

2) أخطأت المحكمة بالسير بالاعتراض دون ان يتبلغ المعترض عليه حسب الأصول ذلك ان من تبلغ عن المعترض عليه موعد الجلسة التي اجراء محاكمته من خلال ابنه مهدي الذي لم يكن يبلغ سن 18 حين استلامه التبليغ .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها ان مورث الطاعنين قد تنازل عن حقه في تقديم البينة .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وفي اعتبارها ان سند التسجيل الإنجليزي بينة كافية لإثبات الملكية مخالفه بذلك احكام قوانين الأراضي التي لا تجيز اثباتها لوحدها دون اثبات وقوع التصرف في الأرض رغم ان مورث الطاعنين قدم من بينة قانونية كافية تثبت ملكيته وتصرفه بالأرض حسب الأصول والقانون .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 30/5/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان الجهة المطعون ضدها تقدمت باعتراض لدى محكمة تسوية بيت لحم على جدول الحقوق المتعلق بتسجيل قطعة الأرض رقم 104 من حوض التسوية الدهيشة الجنوبي الغربي رقم 3 الحي 1 من مدينة بيت جالا - الدوحة ضد المعترض عليه مورث الجهة الطاعنة المرحوم (نافز إبراهيم محمد جعيوي) سجل لدى المحكمة تحت الرقم 129/2014 وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الاعتراض وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ 26/11/2017 رد الاعتراض موضوعا وتصديق جدول الحقوق بالصورة الوارد عليها والزام الدوائر المختصة بتنفيذ ما جاء في هذا الحكم وفق الأصول وتضمين المعترض الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المعترضين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 809/2017 وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 7/5/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتسجيل قطعة الأرض موضوع الاعتراض باسم مورث الجهة المعترضة المرحوم سليم إبراهيم الياس جقمان وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك واشعار دائرة تسجيل الأراضي المختصة بذلك وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يقبل المعترض عليه (مورث الجهة الطاعنة) بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 1029/2018 وبالنتيجة وجدت المحكمة ان الرسم المدفوع اقل من الرسم القانوني الواجب دفعه وقررت بتاريخ 29/5/2022 نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير على هدي ما تم بيانه .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف قررت السير على هدي حكم النقض المذكور وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2023 -موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل ورثة المعترض عليه نافز جعيوي فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .

ابتداءا  نشير الى ان صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام توجب على المحكمة التصدي لها ومعالجتها ولو لم يأت احد الخصوم على ذكرها .

ولما كان من الثابت ان الحكم المطعون فيه صدر في مواجهة المعترض عليه (مورث الجهة الطاعنة) المرحوم نافز إبراهيم محمد جعيوي في حين من الثابت من خلال حجة حصر الإرث رقم 267/150/342 بتاريخ 29/9/2022 الصادرة عن المحكمة الشرعية في بيت لحم ان إبراهيم المذكور قد توفي بتاريخ 7/9/2020 (أي قبل صدور الحكم محل الطعن) وثابت ان ورثته قاموا بتوكيل المحامين محمد مسالمة وحسام عودة لتمثيلهم في هذه الدعوى بموجب الوكالتين الخاصتين المؤرختين في 20/11/2022 و18/10/2022 المحفوظتين في ملف الدعوى وبالتالي فان صدور الحكم في مواجهة الخصم المتوفي وليس في مواجهة الورثة يجعل من الحكم الطعين والحالة هذه يقع باطلا سندا لحكم المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

لهذه الاســـــــــــباب

وبناء على ما سلف ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق