السنة
2024
الرقم
288
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، محمد احشيش ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطـــاعن : عبد الرحمن سليمان محمد ابو الرب / قباطيه / جنين

وكيلاه المحاميان ضرغام سماعنة وعبد الرحمن حسونة

المطعون ضدهم :

  1. علي محسن محمد عطاري / نابلس

وكيلته المحامية مريم نوفل / نابلس

2- ايهاب محمد امين قاسم /رام الله

3- شركة ضاحية الجامعة العقارية العادية العامة / جنين / قرب الجامعة الامريكية

الإجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 9/9/2024 بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 98/2024 الصادر بتاريخ 15/7/2024 القاضي "بضم طلب التدخل الانضمامي والفصل فيه مع الحكم الفاصل".

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة وبمعزل عما سطره الطاعن من اسباب ، ولما كان القرار الطعين قد انصب على قرار المحكمة القاضي (بضم الطلب والفصل فيه مع الحكم الفاصل) .

ولما كان القرار المطعون فيه وفقا لحكم المواد 225 و226 من قانون الاصول المدنية والتجارية ليس قرارا نهائيا يقبل الطعن استقلالا الا مع الحكم الفاصل بالدعوى ووفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتنا ، الامر الذي يغدو معه ان الطعن غير مقبول .

لــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2024