السنة
2023
الرقم
57
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي

  وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطـــاعن : إبراهيم مصطفى كامل عرفة/ طولكرم

وكيله المحامي أحمد شرعب/ طولكرم

المطعون ضده : عقبة حمد عبد الله عبد الحق/ بزاريا/ نابلس

وكيلاه المحاميان تميم سالم و/أو محمد صقر/ نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/11/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 2198/2021 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة ".

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد القانوني في أول يوم بعد إجازة رسمية، مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا عملاً بالمادة 227 بدلالة المادة 21/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي" المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 1196/2019 امام محكمة بداية نابلس ، والتي أصبحت تنظر امام محكمة بداية طولكرم ضمن الدعوى رقم 29/2020بعد احالتها اليها في 14/1/2020 ضد المدعى عليه الأول "الطاعن" ومدعى عليه آخر يدعى عبد الغني حمدان عبد الغني بدير، موضوعها منع مطالبة بمبلغ 75000 شيقل محل الملف التنفيذي رقم 9600/2019 تنفيذ نابلس، على سند من القول أن المدعى عليه الأول المنفذ في القضية التنفيذية رقم 9600/2019 تنفيذ نابلس طالب التنفيذ قام بطرح السند التنفيذي بقيمة 75 الف شيكل ، وأن المدعي تفاجأ بتبلغه الاخطار التنفيذي، علما أن الكمبيالة محل التنفيذ قام بالتوقيع عليها على سبيل الضمان وليس للتحصيل، وذلك بحضور المدعى عليهما وشهود آخرين، وأن الاتفاقية ابرمت بين المدعي والمدعى عليه الثاني عبد الغني المذكور وبحضور المدعى عليه الأول بتاريخ 8/8/2019، بموجبها اشترى المدعي من        عبد الغني السيارة الوارد وصفها في الاتفاقية، بموجبها تعهد الأخير أن تكون المركبة خالية من أية عيوب أو تزوير، وتم الاتفاق على نقل الملكية عند دفع قيمة الشيكات، علما أن عبد الغني استلم مبلغ 20 ألف شيقل نقدا، وأن الكمبيالة أعطيت له على سبيل الضمان، علما أن السيارة والكمبيالة بحوزة المدعى عليهما ولم يتم تسليمهما للمدعي.

في حين تقدم المدعى عليه الأول بلائحة جوابية دون المدعى عليه الثاني الذي تقرر السير بحقه كما ولو كان حاضرا، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 28/11/2021:" بمنع المدعى عليه الأول من مطالبة المدعي بمبلغ 75000 شيقل محل القضية التنفيذية رقم 9600/2019 تنفيذ نابلس ، وإلزامه بالرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة، ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 2198/2021، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.....".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه الأول، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضده أصولا لم يتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الموضوع بالقول أن هفوة الخصم لا تكسب الخصم الآخر حقا، رغم ثبوت واقعة تخلي المدعي عن تقديم البينة وطلبه الامهال للمرافعة وفق ما أنبأت عنه جلسة 24/6/2021، و لا يجوز له طلب الامهال لتقديم البينة في الجلسة التالية ليستدرك خطئه، الأمر الذي يعد ما توصلت إليه محكمة الموضوع حول تلك الواقعة قصورا في التسبيب والتعليل، لأن الفرق كبير بين الخطأ المادي والواقع الحقيقي للجلسة المذكورة.

في ذلك نرى، أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف حول تلك الواقعة، بالقول: "....أن ما عبّر عنه وكيل المدعي في تلك الجلسة ما هو إلا من قبيل الخطأ المادي، على أساس أن الادوار في عبء الاثبات نقلت من المدعي إلى المدعى عليه الأول ابتداء، وأن في طلب وكيل المدعي امهاله للمرافعة من قبيل الهفوة...".

وإزاء ذلك الواقع، فإن مسألة السماح للمدعي بتقديم بينته بعد أن طلب الأمهال للمرافعة، هو أمر متروك لصلاحية محكمة الموضوع في تحقيق وانشاد العدالة بين طرفي النزاع، لا سيما وأن البينات من حق الخصوم، ولما قررت محكمتي الموضوع أن ما وقع من وكيل المدعي يعد من قبيل الخطأ المادي عند طلب الامهال للمرافعة، فإن تلك النتيجة صحيحة ولا معقب عليها من هذه المحكمة، لا سيما وأن مسألة نقل عبء الاثبات وقلب الأدوار في تقديم البينة، جعل من اللبس والاختلال في تقدير الموقف بالنسبة للجهة المدعية أساس وقوعها في ذلك الخطأ، الامر الذي لا يجوز للطاعن التمسك بهفوة خصمه الذي لا يكسبه حقا، لأن الاجراء الصادر قد اعتراه خطأً قابلا للتصحيح، ويغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها واعتبار ان الكمبيالة كانت محررة على سبيل الضمان، رغم عدم وجود أي دليل يفيد ما توصلت إليه، وأن استنتاجها يناقض تمتع الكمبيالة بالكفاية الذاتية وأنها مستقلة عن أي اتفاق يخالف طبيعتها من حيث عدم انكار المدعي توقيعه عليها، لذلك تعتبر النتيجة مخالفة للقانون ومشوبة بعيب الفساد بالاستدلال.

في ذلك نرى، أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بالقول:" بعد استعراض البينات نجد أن المبرز م/1 وهو عبارة عن اتفاقية بيع سيارة مؤرخة في 8/8/2019...إذ ثبت من خلالها أن المدعي اشترى سيارة من نوع فولسفاجن موديل 2016 بمبلغ 75000 شيقل من المدعى عليه الثاني عبد الغني بدير، وأن الأخير اشترى تلك المركبة من المدعى عليه الأول "الطاعن" بموجب اتفاقية موقعة بينهما...كما نجد من خلال المبرز م ع/1 وهو عبارة عن صورة مصدقة عن الملف التنفيذي يحمل الرقم 9600/2019 دائرة تنفيذ نابلس، أن المنفذ المدعى عليه الأول أقر امام قاضي التنفيذ أن أصل الدين هو ثمن سيارة باعها للمدعي ومازالت باسمه وبحوزته.... ولكن تعرضت إلى أضرار نتيجة استعمالها وأن قيمة الاضرار تقريبا 15 ألف شيقل... ولما ثبت للمحكمة من خلال اقرار المنفذ في القضية التنفيذية والبينة المقدمة في الدعوى سبب تحرير الكمبياله المطروحة لدى دائرة التنفيذ، فانه لئن كانت الورقة التجارية لها من الكفاية الذاتيه بمعزل عن اي اتفاق او سبب يخرج عنها  الا ان المستفيد منها والساحب هم من تعرضوا لسبب تحرير الكمبيالة محل القضية التنفيذية... وطالما أن المستفيد (الطاعن)  يقر عند استجوابه امام دائرة تنفيذ نابلس أن اصل الدين هو ثمن سيارة بولو باعها للمنفذ ضده ولا زالت بحوزته ومقيدة على اسمه في الموقع الرسمي وانها تعرضت لاضرار نتيجة استعمالها من المدعي ( عقبه ) وان قيمة الاضرار بلغت 15 الف شيكل فلا يمكن الادعاء بذلك واثباته من خلال الكمبيالة محل القضية التنفيذية...وأن النتيجة التي توصلت إليها محكمة أول درجة صحيحة لأن السيارة موضوع الاتفاقية لا زالت باسم المنفذ وبحوزته، مما يعني أن الكمبيالة حررت دون مقابل لها....".

ولما كان النزاع الماثل وفق ما هو ثابت في الدعوى ، يشير الى أن تحرير الكمبيالة غير قائم على تبادل للإلتزامات بين الطرفين، وهو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف باعتبار أن المركبة مازلت بحوزة الطاعن ومازالت مسجله باسمه، لذلك لا يجوز له أن يطالب بقيمتها من خلال دائرة التنفيذ، اذ لم يقم بتسليم محل المبيع سواء أكان التسليم حكميا بنقل الملكية في الموقع الرسمي أو من خلال التسليم الفعلي بالحيازة، وبالتالي فان أية مطالبات تتصل بالأضرار التي لحقت بالمركبة بسبب استعمالها ، لا يستقيم إلا بدعوى قضائية تبسط محكمة الموضوع رقابتها على طبيعة النزاع المتصل بالضرر لتفصل فيه، الأمر الذي تغدو معه النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع متفقة وصحيح القانون.

لذلك فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.

لـــــــهذه الاسبـــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/04/2024