دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، كمال جبر
الطاعنان : 1. مجدي أحمد علي خنفه/نابلس.
2. ممدوح أحمد علي خنفة/نابلس.
وكيلتهما المحامية ليلى خنفه.
المطعون ضدهما : 1. رامي حلمي راغب شخشير/نابلس.
2. راغب حلمي راغب شخشير/نابلس.
وكيلهما المحامي نور أبو ربيع/نابلس.
الاجــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم(313/2023) بتاريخ 19/10/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع المستأنف ضدهما من معارضة المستأنفان بمنفعتهما بقطعة الأرض(68) حوض(24058) من أراضي نابلس موقع الجناين ووادي التفاح وتسليم قطعة الأرض خالية من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و(300) دينار أتعاب محاماة.
وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تطبيقها لأحكام قانون التسوية على واقع الدعوى إذ كان يتعين عليها تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62لسنة 53 حيث أن الطاعن قدم بيناته التي أثبتت مشروعية وضاعة يده على العقار بموجب عقد الايجار المنظم بينه وبين المالكين السابقين لقطعة الأرض وهم أمين البزرة وبكر أبو مغلي وأن العقد المذكور يتفق وحكم المادة(405) من المجلة التي اعتبرت الايجارة بيع المنفعة المعلومة مقابل بدل معلوم.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية والتمس بموجبها رد الطعن.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الجهة المطعون ضدها تقدمت بالدعوى الأساس(723/2021) في مواجهة الجهة الطاعنة موضوعها منع معارضة للاسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 11/7/2023 أصدرت حكماً برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة الحكم الذي طعن به المطعون ضدهما استئنافاً بموجب الاستئناف(313/2023) بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 19/10/23 أصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بمنع الطاعنان من معارضة الجهة المطعون ضدها في منفعتها بالأرض موضوع الدعوى وتسليمها خالية من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة، الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها.
وعن أسباب الطعن وحاصلها النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تطبيقها لأحكام قانون التسوية على واقع الدعوى إذ كان يتعين عليها تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62لسنة 53 حيث أن الطاعن قد قدم بيناته التي تثبت مشروعية يده على العقار بموجب عقد الايجارة المنظم بينه وبين المالكين السابقين للعقار وهم كل من الحاج أمين البزرة وبكر أبو مغلي وأن عقد الايجارة المذكور يتفق وحكم المادة(405) من المجلة والتي اعتبرت الايجارة بأنها بيع المنفعة المعلومة مقابل عوض معلوم.
وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ هي قضت بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وبالنتيجة الحكم بمنع المستانف ضدهما من معارضة المستأنفان بمنفعتهما بقطعة الارض 68 حوض 24058 من أراضي نابلس وذلك استناداً إلى أن عقد الايجارة المبرز(س/1) هو عقد باطل مخالفاً لحكم المادة(16) من قانون التسوية رقم(40 لسنة 52) والتي نصت بأن عقود المضاربة وعقود الايجارة المنظمة المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً للمادة المذكورة لا تسمع به الدعوى في المحاكم.
وحيث أن هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت حكمها عليه إنما جاء تطبيقاً سليماً لحكم الفقرة(2) من المادة(16) من قانون تسوية الأراضي والمياه والتي نصت على أن عقود الايجارة المتعلقة بأرض تمت فيها التسوية تعتبر باطلة إذا لم تسجل بدوائر التسجيل المختصة، ولما كان من الثابت من خلال سند التسجيل الخاص بقطعة الأرض موضوع الدعوى أنها جرت فيها أعمال التسوية وأنه من الثابت أيضاً من خلال عقد الايجارة المبرز(س/1) أنها مستأجرة لغايات زراعية(زراعة خضراوات) وحيث أن أحكام قانون المالكين لا يسري إلا على العقارات التجارية وبيوت السكن فقط ولا يسري على قطعة أرض مؤجرة لغايات زراعية، حيث أن لفظه العقارات الواردة في المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين انما تعني العقارات التجارية وبيوت السكن فقط، وبالتالي فإنه لا محل لما تمسكت به الطاعنة بأسباب طعنها بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وأحكام المادة(405) من المجلة على واقع الدعوى طالما أن واقع الدعوى إنما يحكمها نص خاص ورد في قانون خاص وهو حكم الفقرة(4) من المادة(16) من قانون التسوية والتي اعتبرت أن عقود الايجارة التي تكون غاياتها زراعية يتوجب تسجيلها لدى دوائر التسجيل المختصة طالما أن الأرض المؤجرة قد جرت عليها أعمال التسوية، وحيث أن التشبث بمشروعية وضاعة اليد يجب أن يستند إلى عقد ايجارة صحيح وطالما ان عقد الايجار المبرز(س/1) والتي تشبثت به الجهة الطاعنة للتدليل على مشروعية وضاعة يدها هو عقد ايجارة باطل طالما لم يتم تسجيله لدى دوائر التسجيل المختصة، وعليه فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون له من الأسباب الكافية لحمله وإن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه يكون قائم على غير أساس مما يستوجب معه رد الطعن.
لـــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/3/2024