السنة
2022
الرقم
893
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطاعـــــــــــن : عبدالحليم محمد عبدالرحمن ابو عرفة/الخليل

         وكيلاه المحاميان أمجد أبو ارميلة و/او ثائر شديد/الخليل

المطعون ضدهما : 1. عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ابو عرفة/الخليل

                         2. رمضان محمد عبدالرحمن ابو عرفة/الخليل

               وكلائهم المحامون سائد العويوي و/او غسان ارفعاية و/او عدي الفلاح /الخليل

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/7/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/6/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 167/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على اسبابه وما اضافته المحكمة أعلاه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى المفرع عنها الطلب .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة،  ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وما تجاهر به اوراف الدعوى ان الطاعن أقام دعوى مدنية في مواجهة المطعون ضدهما سجلت لدى محكمة بداية الخليل تحت رقم 13 لسنة 2021 موضوعها المطالبة بمبلغ خمسة وخمسون ألف ومائة دينار اردني(55100) على سند من الادعاء بأن المدعي والمدعى عليها (المطعون ضدها) وشقيقهم مصطفى يملكون محلات مؤجرة عددها أربع مخازن بالتساوي مؤجرة لآخرين بأجرة سنوية لكل مخزن 3200 دينار اردني وطول الفترة الممتدة من 1990 ولغاية 2012 كان المطعون ضدهما يستلمون الأجرة من المستأجرين وانهما لم يسلما الطاعن (المدعي) حصته بالتساوي المبلغ المطالب  به حيث طالبهم المدعي بالمبلغ المستحق بذمتهما الا انم رفضوا الدفع.

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى حيث تقدم المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بطلب يحمل الرقم 207/2021 لرد الدعوى لمرور الزمن والذي قررت محكمة البداية وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب وبعد انتهاء الاجراءات بالطلب اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالطلب بتاريخ 29/12/2021 والذي قضى بقبول الطلب ورد مطالبة المدعي في الدعوى الاساس عن السنين من 1990 ولغاية 5/1/2005 وحصر المطالبة عن السنوات بعد تاريخ 5/1/2005 وحتى عام 2012 على ان يحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مع الحكم الفاصل بالدعوى الاساس

لم يقبل المدعي(الطاعن)بالحكم الصادر بالطلب فبادر للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 167/2022 التي بدورها وبعد انتهاء الاجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 23/6/2022 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على اسبابه وما اضافته محكمة الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى المتفرع عنها الطلب.

لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً من المستأنف فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما والذي تقدم بلائحة طعن جوابية التمس فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وعن أسباب الطعن

وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون والقصور في اسبابه الواقعية التي تستوجب البطلان عملاً بالمادتين 174 و 175 من قانون الأصول النافذ حيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج اسباب انقطاع التقادم ووقت سريان مدة التقادم كون ان الاجور المطالب بها من الحقوق الدورية المتجددة .

وفي ذلك نجد ومن الرجوع الى الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم قد عالجت موضوع التقادم بالقول ( والذي نراه ازاء ما ورد في لائحة الاستئناف  وبرجوعنا الى المادة 1660 في مجلة الأحكام العدلية والتي نصت لا تُسمع الدعوى غير العائدة لأصل الوقف او للعموم كا_____ والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو التصرف بالاجار___ والتولية المشروطة والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة فانه وان كانت المبالغ المطالب بها كبدل أجرة هي بدل حق دوري متجدد أي أن الحق مستحق في مواعيد دورية سواء كل شهر او ثلاثة أشهر او كل سنة أو اقل أو أكثر حسب الاتفاق وان الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع ، أي أن كل ما يوفي في كل ميعاد دوري ليس من شأنه ان ينقص من أصله فيكون مستمراً بطبيعته كأجرة المباني وأجرة الاراضي الزراعية والفواتير وان الاجرة تنقطع لانتهاء عقد الايجارة الا ان الديون المتجددة كالأجور المطالب بها بموجب الدعوى الاساس المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف يبداً ميعاد التقادم فيها من تاريخ استحقاق كل دين بذاته وحيث انه ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى الاساس ان الاجرة السنوية فان استحقاق الاجرة يكون كل سنة وحيث ان المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية وهو التشريع الساري في فلسطين قد حددت مدة التقادم بخمسة عشر عاما فإن استحقاق الاجور السنوية عن الاعوام من 1990 حتى 5/1/2005 وعدم المطالبة بها حتى تاريخ اقامة الدعوى الاساس في 5/11/2021 اتى بعد مضي مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية يجعل من الدعوى بشأنها غير مسموعة).

وبالتالي فإن ما ساقته محكمة الاستئناف قد جاء موافقاً لصحيح القانون معللاً ومبرراً سليماً معالجاً لأسباب انقطاع التقادم ووفق سريان مدته ومتوافقاً لما استقر اليه قضاء النقض في العديد من السوابق القضائية الأمر الذي يجعل من هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه وتقرر رده.

وبالاتصال بالسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة برد الدعوى عن المدة الممتدة من عام 1990 لغاية 2005 وان ما توصلت اليه جاء نتيجة فساد في الاستدلال وتطبيق قانوني غير سليم حيث الثابت ان موضوع الدعوى هو المطالبة بأجور وعقارات وهي من الحقوق الدورية المتجددة  بمعنى ان ذمة المستأجر ونقل انشغال الذمة من العام السابق الى العام الجديد بحيث تصبح ذمته مدينة  بأجرة العام السابق واللاحق أتى انه قطع مدة التقادم ووافقها وحيث ان الايجارة بدأت في العام 1990 وانتهت عام 2012 فإن احتساب مدة التقادم تبدأ في عام 2012 مما يستوجب فسخ والغاء الحكم المطعون فيه وفي ذلك نجد أن المطالبة بأجور العقارات هي من الحقوق الدورية المتجددة لا الا ان هذه الحقوق ونتيجة لاستمراريتها فإن كل قسط  منها يعتبر ديناً مستقلاً بذاته فمتى استحق قسط منها بدأت مدة التقادم بالسريان بشأنه وبالتالي لا  يمكن بأي حال ضم هذه الاقساط والاجور المستحقة كل بتاريخه الى بعضها ومعاملتها كالدين الواحد بنقل اشغال الذمة من العام السابق الى العام الجديد ، وبالتالي فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى برد المطالبة عن السنوات من 1990 ولغاية 5/1/2015 وحصره في المطالبة عن السنوات من بعد تاريخ 5/1/2005 وحتى عام 2012 يتفق وصحيح القانون الأمر الذي يستوجب معه رد هذا السبب.

لـــهــــذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر في نتيجة الدعوى المتفرع عنها الطلب .

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    س.ر