دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة رئيس المحكمة القـــــاضي الســــــــــيد عماد مسودة
وعضوية القضاة السادة : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، نزار حجي ، رائد عساف ، سعد السويطي وشادي حوشية ، محمد عياد العجلوني ، أحمد ولد علي
الطـــاعن : ايه.ود / نابلس -تل
وكيله المحامي : احمد حسن السيد / نابلس
المطعون ضده : الحق العام
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 14/1/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 11/1/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 234/2022 والقاضي بعدم اتباع النقض رقم 325/2023 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 3/12/2023 والاصرار على حكمها الصادر في الاستئناف رقم 234/2022 الصادر بتاريخ 10/7/2023 لذات العلل والاسباب الواردة فيه والقاضي قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضدهما الاول ايه.ود والثاني عم.ام بالتهمة المسندة اليهما وهي محاولة اقتطاع جزء من اراضي الدولة وضمها للعدو بالاشتراك المعاقب عليها بنص المادة 1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 ، والحكم بوضع كل من المدانين الاول اي.ب والثاني ع.د بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات لكل واحد منهما وعلى ان تحسب لكل واحد منهما المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة الدعوى .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- اخطات محكمة الاستئناف بعدم اتباعها النقض رقم 325/2023 واصرت على حكمها السابق الصادر بتاريخ 10/7/2023 .
2- اخطات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم براءة المتهم الطاعن - من التهمة المسندة اليه - كون ان عناصر واركان التهمة غير متوفرة بالمعنى القانوني وان احكام المادة 114 المعدلة من قانون العقوبات لا تنطبق على وقائع الدعوى .
3- الحكم المطعون فيه حري بالفسخ كون ان قرار الاتهام الصادر عن النائب العام لم يتضمن المادة القانونية رقم 76 من قانون العقوبات في حين ان لائحة الاتهام تضمنت هذه المادة وهذا الامر مخالف لقرار الاتهام.
4- ان ما ورد في محضر استجواب الطاعن - المتهم - لا يعتبر اعتراف منه في ارتكاب الجريمة ، وكافة البينات لا تقود الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف .
5- الحكم المطعون فيه لم يشتمل على كافة مستلزماته القانونية من حيث التسبيب والتعليل وهو قاصر في هذا الامر .
وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 14/1/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً.
المحكمـــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة ولما كان قرار الاحالة مستوفياً شروطه القانونية تقرر السير في الدعوى حسب الاصول ولما كان الطعن كذلك مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، فإن ما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى وسائر الاوراق ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم الطاعن ومتهم آخر الى محكمة بداية نابلس بموجب الدعوى رقم 155/2021 لمحاكمتهم عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من اراضي الدولة وضمها لاراضي العدو بالاشتراك المعاقب عليها بنص المادة 1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 76 من ذات القانون .
وبالمحاكمة الجارية وبنتيجة سماع البينات اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم.
لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 234/2022.
وبنتيجة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف وبتاريخ 10/7/2023 اصدرت حكمها القاضي بادانة المستأنف ضدهما ( المتهمين ) بالتهمة المسندة اليهم وحكمت بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لكل واحد منهما .
لم يقبل الطاعن - المتهم - بهذا الحكم فطعن به بموجب النقض رقم 325/2023 وبنتيجة التدقيق والمداولة وبتاريخ 3/12/2023 اصدرت محكمة النقض حكمها في النقض جزاء رقم 325/2023 والقاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه على اعتبار ان اسباب الطعن مجتمعة ترد على الحكم المطعون فيه موضحة حكمها على النحو التالي :-
( نجد ان ما اقدم عليه المحكوم عليه الطاعن إي.ب والمتهم الآخر ع.د من أفعال مادية يوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل اركان وعناصر الشروع الناقص في الجناية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 114 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وهي محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها الى جهة معادية بالاشتراك ذلك ان المحكوم عليه الطاعن إي.ب والمتهم الآخر ع.د قاما بتنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب الجريمة تمهيداً للاتفاق وعقد الصفقة بما اتفق عليه شفاهة ، الا انهما لم يتمكنا من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية لحيلولة أسباب لا دخل لارادتهما فيها ....... ، مما يستوجب تعديل وصف التهمة ) .
وبعد ان عادت الاوراق الى محكمة الاستئناف وبنتيجة المحاكمة لديها وبتاريخ 11/1/2024 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بعدم اتباع النقض رقم 325/2023 الصادر بتاريخ 3/12/2023 واصرت على حكمها السابق الصادر بتاريخ 10/7/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 234/2022 لذات العلل والاسباب الواردة في الحكم الاول .
وعن السبب الاول ،
ولما كان انعقاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ( العليا ) تم تطبيقاً لحكم المادة 16 ف1 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 وتعديلاته بشأن تشكيل المحاكم النظامية والتي نصت ( تشكل المحكمة العليا / محكمة النقض ، ويكون مقرها في مدينة القدس ، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي رام الله و غزه ، وتتألف من رئيس ونائب وعدد من القضاة بقدر الحاجة ، وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حال غياب رئيس المحكمة او نائبه ، وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في الحكم سابق ، فتنعقد هيئة عامة من رئيس المحكمة وثمانية قضاة على الاقل ) .
وفي صدد بحث المحكمة هذه الدعوى نجد بان نقطة الخلاف ما بين حكم محكمة الاستئناف محل الطعن وحكم محكمة النقض رقم 325/2023 يدور حول نقطة قانونية واحده وهي هل الافعال التي قام بها الطاعن والثابته بموجب البينات المقدمة في الدعوى الاساس تشكل عناصر وأركان تهمة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الفلسطينية من اجل بيعها لشخص من رعايا الدولة المعادية ( الكيان المحتل ) وانها تشكل الشروع التام وفق الوصف القانوني الذي نصت عليه المادة 114 المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وفق ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن ام ينطبق عليها الوصف الذي ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها رقم 325/2023 اي الشروع الناقص حيث ينطبق عليها الوصف القانوني الذي نصت عليه المادة 114 سالفة الذكر بدلالة المادة 68 من قانون العقوبات النافذ ؟
وللإجابة على هذا التساؤل المطروح لا بد من الوقوف على النص القانوني المتصل بالجرم موضوع الدعوى والطعن الماثل ومن ذلك نجد ان المادة 1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 والمعدل لنص المادة 114 عقوبات لسنة 1960 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تنص على انه :-
( يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات على الاقل كل فلسطيني حاول بأعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءاً من الاراضي الفلسطينية بهدف ضمها الى دولة أجنبية او ان يملكها حقاً او امتيازاً خاصاً عليها ، او حاول بيع او تأجير اي جزء من الاراضي الفلسطينية الى دولة معادية او اي من مواطنيها او رعاياها . 2- يعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في حال افضى عمله الموصوف اعلاه الى نتيجة .)
ومن ذلك نجد بأن المشرع الجزائي قد افرد احكاماً خاصة للشروع في هذا الجرم وذلك بالنظر لخطورته بحيث لم يتبع جريمة المحاولة المنصوص عليها في المادة 114 المعدلة سالفة الذكر الى القواعد والنصوص العامة المتعلقة بالشروع التي نصت عليها المواد 68 ، 69 ، 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حيث تتمثل الخطورة في هذه الجريمة في ان عدم التشدد في العقوبة يؤدي الى تهديد سلامة اراضي الدولة وحماية حقوقها الاساسية في البقاء والسيادة والاستقلال ، وصيانة امتيازاتها من التدخل الخارجي.
ذلك ان الاراضي تجسد الدولة ورمز وجودها المادي والمحافظة على عنصر وجودها وكينونتها المادية ، وعلى حقها في البقاء وقدرتها على العيش المستمر ، وان للدولة ان تسن من التشريعات والتدابير ما يستلزم للدفاع عن هذه الحقوق الاساسيه ، وتبذل في سبيل حماية ارض الوطن كل غالي ونفيس ، ومنها التضحية اتجاه تحرير الارض والانسان ، وهذا ما حذى بالمشرع الفلسطيني باصدار القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 ، علاوة على ان المشرع الفلسطيني في الفقرة 1 من المادة سالفة الذكر من القرار بقانون رقم 20/2014 لم يفرق بين الشروع الناقص والشروع التام في هذه الجريمة من حيث العقوبة فالعقوبة واحدة على اي من الفعلين الشروع الناقص او التام ، وذلك خروجاً على القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته المتصلة باحكام الشروع من حيث العقوبة .
ولذلك جاء النص عاماً ومطلقاً فقد تجلى عن هذه الجريمة في ركنها المادي باعمال او بإلقاء الخطب او المحاضرات او بكتابة المقالات وسائر انواع المنشورات او بعقد الاجتماعات او غير ذلك ، ومناط تجريم النشاط الذي عددناه هو بعض مظاهره وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، وانما هو ارتباط بالهدف الآثم الذي يصبو الفاعل الى تحقيقه من اقتطاع جزء من اراضي الوطن او تمليك حق امتياز او تأجير اي جزء من الاراضي الفلسطينية الى دولة معادية او اي من مواطنيها او رعاياها .
كما يستلزم قيام الركن المعنوي في هذه الجريمة يستلزم ان تكون ( المحاولة ) جدية والمسعى صادقاً بينما ان كلاهما عن عزم وتصميم ودعوى حقيقية ، واما اذا كان الفعل ناتج عن غيظ مكبوت او نقمة حمقاء وغير صادقة فإن هذا الامر لا يعتد به في موازين العقاب .
وغني عن البيان ان الجزء الذي يحاول الفاعل بتره ينبغي ان يؤلف بقعة من بقاع الاراضي الفلسطينية.
وحيث ان المشرع الفلسطيني ساوى بين الشروع التام والشروع الناقص من حيث العقوبة بتعديله المادة 114 من قانون العقوبات بالقرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 فإننا نجد بأن اصرار محكمة الاستئناف على حكمها من حيث العقوبة واقع في محله ولا تثريب عليها في ذلك ، لكون ان المشرع الفلسطيني لم يفرق في العقوبة بين المحاولة التامة ( الشروع التام و الشروع الناقص ) في هذه الجريمة كا تم ايضاحه سابقاً ، الا انه من حيث سلامة التطبيقات القانونية لوصف الافعال التي قام فيها الطاعن على النحو الذي جاء في حكم محكمة النقض لا يعدو ان يكون شروعاً ناقصاً وذلك بالنظر لما قام به الطاعن اي.ب والمتهم الآخر عم.د من تنفيذ الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب الجريمة تمهيداً للاتفاق وعقد الصفقة لما تم الاتفاق عليه شفاهة الا انهما لم يتمكنا من اتمام الافعال اللازمة بحصول تلك الجناية لحيلولة أسباب لا دخل لارادتهما فيها وان كان التكييف القانوني للافعال المادية التي قام بها الطاعن وشريكه لا اثر لذلك على العقوبة التي ساوى فيها المشرع بين الشروع الناقص والشروع التام كما اوضحنا سابقاً.
اما بخصوص باقي اسباب الطعن نجد بان محكمة النقض وضمن النقض رقم 325/2023 قد حكمت بأن فعل الطاعن مجرم من خلال حكمها القاضي بتعديل وصف التهمة ولم تحكم بأن افعال الطاعن غير مجرمة وهذا ما فيه الكفاية بالرد على باقي اسباب الطعن في حين ان قرار الاتهام ولائحة الاتهام تضمن كل واحد منهما مشتملات المادة 76 من قانون العقوبات مما يجعل ما يدعيه الطاعن ضمن البند الثالث من اسباب الطعن مجافي للواقع والحقيقة الثابته مما يستتبع ذلك رد هذا السبب .
وكذلك جاء الحكم المطعون فيه مشتملاً على كافة شروط وعناصر الحكم الصحيح بحيث جاء معللاً تعليلاً كافياً ومسبباً تسبيباً سليماً وفق ضوابط المادة 276 إجراءات إجزائية مما يستوجب رد باقي اسباب الطعن جميعاً.
لــــــــــــذلك
وبناء على ما تقدم وعطفاً على ما تضمنه قرار الاحالة ورجوعاً عن اي اجتهاد قضائي سابق بهذا الخصوص صادر عن هذه المحكمة ، تقرر المحكمة بهيئتها العامة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بالاغلبية بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/7/2024
الرأي المخالف المعطى من القاضي سائد الحمد الله
-فيما يتعلق بقرار احالة الطعن الجزائي الثاني 2/2024 للهيئة العامة للمحكمة العليا محكمة النقض فهو وحسب ما ارى لزوم مالازم له .
كون ان اختصاص الهيئة العامة للمحكمة العليا محكمة النقض في حال اصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض هو اختصاص بحكم القانون من النظام العام وفق ما يستفاد من صراحة نص المادة 16/1 من القرار بقانون 39/2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية .
-من حيث الموضوع ، فإنني اتفق مع الاغلبية المحترمة فيما توصلت اليه برد الطعن موضوعاً .
-الا انني اختلف معها في التطبيقات القانونية ، والتكييف القانوني السليم للفعل المادي المؤثم الذي قارفه الطاعن.
-اذ الثابت ان هذا الفعل اقدم عليه الطاعن قد وقع في ظل القرار بقانون رقم 20/2014 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ نشره في 30/12/2014 ، وان هذا القرار بقانون جاء معدلاً لقانون العقوبات بأن الغى صراحة المادة 114 من قانون العقوبات بموجب المادة الاولى منه ، وتم استبدالها بالمادة الاولى من القرار بقانون سالف الذكر ، حيث اصبحت قواعد وضوابط التجريم بشأن التهمة المسندة للطاعن غير تلك التي كانت في ظل المادة 114 قبل اجراء التعديل،كما ان هذا الإلغاء اتسع ليشمل العقوبة المقررة للجريمة المسندة للطاعن والتي أدين بها الطاعن،الامر الذي يجعل من ما توصلت اليه الأغلبية من ان المشرع عدل نص المادة 114 بموجب المادة الأولى من القرار بقانون سالف الذكر هو أمر لا يسنده القانون .
-ومن جانب اخر فانني لا اتفق مع الأغلبية فيما توصلت اليه وقضت به من حيث التكييف القانوني للفعل المؤثم الذي قارفه الطاعن (.... الا انه من حيث سلامة التطبيقات القانونية لوصف الأفعال التي قام بها الطاعن لا يعدو ان يكون مشروعاً ناقصاً...).
-والذي اراه ان التكييف القانوني السليم للفعل المؤثم الذي اقدم عليه الطاعن وهو المعاقب عليه بالمادة الأولى بفقرتها الأولى من القرار بقانون 20/2014.
-اذ ان القرار بقانون سالف الذكر لم ينص ولم يتطرق الى الشروع الناقص و/او التام والواردة احكامه وضوابطه في قانون العقوبات سالف الذكر،بالإضافة الى ذلك ان القرار بقانون المذكور أعلاه لم يحيل الى قانون العقوبات بخصوص ما لم يرد به نص في هذ القرار بقانون ، كما فعل على سبيل المثال في المادة 46 من قرار بقانون 4/2016 بشان حماية الاحداث وتعديلاته ، والمادة 46 من القرار بقانون 18/2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ما أدل على ذلك ان المادة 2 من القرار بقانون 20/2014 قد نصت صراحة على الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
-يضاف الى ذلك وكما هو معلوم ومقرر قانوناً ان احكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ( م41/1 ) من قرار بقانون رقم 3/2006 وتعديلاته، وعليه وعطفاً على ذلك فقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الامر في قرارها الصادر في طلب التفسير رقم 1/2021 وموضوعه فيما يهمنا في هذا المضمار تفسير نص المادة 1 من القرار بقانون 20/2014 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 واقتبس ب ما جاء بالقرار التفسيري (....ومن ثم فإن الجرائم التي حددتها المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20/2014 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16/1960 وتعديلاته هي جرائم يتوافر لها الركن الشرعي للجريمة ويجب ان يتوافر لها الركن المادي والركن المعنوي ومن ثم لا مكان للولوج الى الجدل الفقهي هل هي شروع ام جريمة تامة ، فالمشرع افرد لها مكاناً بارزاً للتجريم بغض النظر عن كون هذا الفعل شروعاً او جريمة تامة ، وهذا الجدل يصح ويكون له مكان في حال عدم تدخل المشرع الفلسطيني ومعالجته مثل هذه الجرائم التي تمس الكيان الفلسطيني والسياسي للشعب الفلسطيني فهي تمس ركيزة جوهرية للوجود الفلسطيني على ارضه الفلسطينية ... ).
القاضي المخالف
سائد الحمد الله