دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطاعنة :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم
المطعون ضده :حمدي بسام حمدي الحداد/الخليل
وكيله المحامي/احمد ابو مارية/الخليل
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 28/9/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 4/9/2022 بالاستئناف رقم 253/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها.
تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق ولما قضى الحكم الطعين بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة للسير بالدعوى لعدم توافر شروط القضية المقضية، ولما كان طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق