السنة
2023
الرقم
410
تاريخ الفصل
1 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : حس.رات / طمون  

الاجــــــــراءات

بتاريخ 16/10/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/9/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 511/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون كون ان الحكم المطعون فيه لم يعالج اسباب الاستئناف ،ومخالف لاحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية ، ويشوبه القصور في التسبيب والتعليل السليم.
  2. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تفسير احكام المادة 422 من قانون العقوبات اذ ان هذه المادة لم تشترط تسليم الامانه من يد المشتكي .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 14/2/2024 تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ،

نجد بانه اذا كانت المحكمة الاستنئافية قد استندت في حكمها الى بينات صحيحة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها ، وقد ناقشت الادلة وعللت حكمها تعليلاً وافياً ، وطبقت القانون تطبيقاً سليماً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً ولا ترد عليه اسباب الطعن .

وبالعودة الى كافة البينات نجد بأنها قد اثبتت بأن المشتكي لم يسلم المطعون ضده الشيك موضوع الدعوى على سبيل الامانة ( اي على سبيل الحيازة الناقصة ) وبالتالي فإن عناصر واركان جريمة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 422 عقوبات لسنة 1960 غير متوفرة .

وبالتالي فإن ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية قد جاء متفقاً وواقع البينة المقدمة في الدعوى وان الحكم المطعون فيه قد جاء مستجمعاً كافة عناصر الحكم الصحيح ولا نجد اية مخالفة لاحكام القانون تستدعي تدخل محكمة النقض فيما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية ولم يخالف الحكم نص المادة 276 من القانون وجاء الحكم المطعون فيه معللاً تعليلاً وافياً وقد ناقشت المحكمة كافة الادلة وردت من خلال حكمها على جميع اسباب الاستئناف وان البينات المقدمة في الدعوى تقود الى النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف مما يؤدي ذلك الى رد اسباب الطعن .

  لـــــــذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/4/2024