السنة
2022
الرقم
1474
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحـاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضـاة : د.رشا حماد ، محمد احشيش، نزار حجي ، رائد عساف

 

 

الطاعنان : 1. عبد السلام محمد حمدان قاسم / بديا

              2. عبد الهادي محمد سلامه الزواوي / بديا

   وكيلهما المحامي احمد شرعب / طولكرم

المطعون ضده : هاني رفيق حسين نزال بصفته الشخصيه او بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة ابو عمشه

   وكيله المحامي رفيق هاني نزال / قلقيليه

الاجراءات

تقدم الطاعنان بواسطه وكيلهما بتاريخ 2022/12/26 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 2022/11/28 في الاستئناف المدني رقم 2022/761 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف ، وتضمين المستانفين الرسوم والمصاريف .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في عدم الأخذ بنص الماده 118 فقره 2 من قانون الاصول المدنية والتي توجب على المحكمة تثبيت ما يتفق عليه فرقاء الدعوى في محضر الجلسه ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي وقد خالفت محكمة الدرجة الاولى والثانيه احكام النص الامر سابق الاشاره برفضها تسجيل المصالحه التي طلب الطرفان التصديق عليها .

المـحـكـمـة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا .

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بأن الجهة الطاعنه كانت قد اقامت دعواها أمام محكمة بداية قلقيليه ضد المطعون ضده واخرين والتي سجلت تحت الرقم 2022/58 موضوعها منع معارضه في منفعه واثبات ملكيه ، و في الجلسه الاولى طلب وكيل المدعيان امهاله لتقديم لائحة دعوى معدله بحجة وجود خطأ في لائحتها ومن ثم تقدم بلائحة معدله في الجلسة التاليه قصر فيها الخصومه على المدعى عليه الثالث وبعد تكرار اللوائح طلب الفريقان تسجيل مصالحة في الدعوى ومن ثم ترافع الوكيلان واصدرت المحكمة حكمها الفاصل في الموضوع والقاضي برد الدعوى وكان ذلك بتاريخ  2022/6/26، ولما لم يرتض المدعيان بهذا الحكم طعنا به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 2022/761 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 2022/11/28 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعيان فطعنا به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر، وبعد التدقيق في ملف الدعوى الأساس نجد بان المدعيان بها كانا قد اقاما دعواهما ضد كل من رفيق هاني رفيق نزال واكرم رفيق حسين نزال وهاني رفيق حسين نزال وهيثم رفيق حسين نزال وحسين رفيق حسين نزال وعروب رفيق حسين نزال وشروق رفيق حسين نزال ولؤي رفيق حسين نزال وهيثم رفيق حسين نزال وفق صفاتهم التي وردت في لائحة الدعوى ، وفي جلسة 2022/3/3 وبحضور المدعى عليه الاول بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عن المدعى عليه الثالث وعدم حضور بقية المدعى عليهم لعدم تبلغهم طلب وكيل المدعيان اعطاءه فرصه لتقديم لائحة دعوى معدلة لتصحيح ما شاب اللائحة الأولى من اخطاء حسب طلبه وقد اجابته المحكمة الى ما طلب ، وفي الجلسة التاليه تبين ان اللائحة الجديدة استثني منها جميع المدعى عليهم الاول الى التاسع باستثناء المدعى عليه الثامن والذي حصر المدعيان من تلقاء ذاتهما الدعوى به دون ان يطلبا ترك الدعوى عن بقية المدعى عليهم ودون أن تصدر المحكمة قرار بهذا الخصوص سيما وان المدعى عليه الأول كان قد تبلغ وحضر الجلسة الاولى بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عن المدعى عليه الثالث .

ولما كان المدعى عليه الاول قد حضر الجلسه وبالصفة التي اشرنا اليها انفا فان الخصومه بينه وبين المدعيان تكون قد انعقدت والحال هذه صحيحه الامر الذي يترتب عليه وفي حال رغب المدعيان في اخراجه منها ان يطلبا ترك الخصومه عنه وفق القواعد المنصوص عليها في الماده 138 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ذلك ان ترك الدعوى بعد انعقاد الخصومه لا يصح بارادة المدعيان المنفرده طالما ان الخصومه قد انعقدت صحيحه في مواجهة المدعى عليه ، اذ ان ترك الدعوى في مواجهة الخصم الحاضر لا يجوز الا بموافقته وفق صريح النص سالف الذكر ولا يتم الترك وبصورة عامه سواء عن الخصم الحاضر او الغائب الا بصدور قرار من المحكمة بقبول الترك وحصر الدعوى في من طلب المدعي حصرها به .

ولما كان حق المدعي في تصحيح دعواه من خلال تقديم طلبات عارضه محصورا في اطار ما بينته الماده 97 من قانون الاصول المدنية والتي ليس من بين حالاتها ما يشير الى احقية المدعي وفي غفلة من خصومه ومن المحكمة التي تنظر الدعوى ان يخرج من الخصومه من يشاء ويبقي بها من يشاء وفق ارادته المنفردة طالما ان الخصومه قد انعقدت صحيحه في مواجهة كل او بعض المدعى عليهم.

وحيث نجد بان فعل ممثل الجهة المدعيه (الطاعنه) وتقديمه لائحة دعوى معدله اخرج منها ثمانية من المدعى عليهم وحصر دعواه في مواجهة مدعى عليه واحد ووحيد رغم ان الخصومه كانت قد انعقدت صحيحه كما اشرنا في مواجهة احد المدعى عليهم والذي اخرج من الخصومه دون موافقته الصريحه ودون ان يطلب ترك الدعوى عنه وعن بقية المدعى عليهم ودون أن تصدر المحكمة قرار بالترك او عدمه يشكل مخالفة صريحة لاحكام المادة 138 من قانون الاصول المشار اليها انفا ما يشكل مساسا بحقوق المتقاضين واجراءات التقاضي وقواعدها الأمره واعتلالا في صحة الخصومه المتصله بالنظام العام اتصالا وثيقا لا تنفك عراه

ولما كان الامر كذلك فان ما ترتب على هذا الفعل الذي غفلت عنه محكمة الدرجة الاولى وتبعتها في غفلتها هذه ايضا محكمة الدرجة الثانيه بطلان كافة الاجراءات التي تلت جلسة 2022/3/3 .

 

لذلك

تقرر المحكمة ودون الحاجه لبحث سبب الطعن بالنقض ، نقض الحكم للاسباب التي بيناها واعادة الاوراق لمرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني وفق ما جرى بيانه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/04/2024

الـكـاتـب                                                                                                            الرئيـــس

  س.ر

 

مربعنص