دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الجهة الطاعنة: فرع جمعية النظره العالميه " جمعية الرؤيا العالميه " في الاراضي الفلسطينيه
وكيلها المحامي : سامح تمام
المطعون ضده : ناصر عبد الهادي عبد الفتاح معالي
وكيله المحامي : عبد القادر عفانه
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 30\10\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21/9/2022 بالاستئناف المدني 38/2022 والقاضي بالحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 21/9/2022 وقدم الطعن بتاريخ 30/10/2022 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 120/2015 لدى محكمة بداية نابلس بمواجهة الجهة الطاعنه وموضوعها مطالبه بحقوق ناتجة عن عقد عمل بقيمة 288480 شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى الجهة المدعى عليها بوظيفة مدير مكتبها في سلفيت من تاريخ 15/9/2002 وحتى تاريخ 28/9/2014 باجر شهري مقداره 12020 شيكل وان المدعى عليها قامت بفصله من العمل بلا سبب
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بما جاء في البندين الاول والثاني من لائحة الدعوى وابدت انها انهت خدمات الطاعن بناء على اعادة الهيكله فيها واستنادا الى الماده 41 من قانون العمل وابدت انها دفعت للمدعي مبلغ 343150 شيكل بدلا عن كافة حقوقه العماليه
باشرت محكمة بداية نابلس نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 9/12/2021 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام الجهة عليها بدفع مبلغ 288480 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعى عليها وطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 38/2022 سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئناف وبتاريخ 21/9/2022 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
لم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن :
وعن السبب الاول والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وعدم قيام المحكمه مصدرة الحكم بممارسة دورها كمحكمة موضوع وعدم قيامها بوزن البينه وعدم الالتفات الى الاشعار المقدم من الطاعنه الى وزارة العمل لاعادة الهيكله دون تعليل قرارها بذلك فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه " بخصوص البند الاول ويتصل بالنعي بمخالفة البينه المتعلقه باشعار وزارة العمل سندا للماده 41 من قانون العمل وبالتالي فان انهاء خدماته تبعا لذلك بعتبر موافقا للقانون وان محكمتنا تجد ان المبرز م/1 في جلسة 20/11/2019 بان احدى مفرداته كانت كتاب صادر عن الاداره العامه للعمل بتاريخ 8/10/2019 بخصوص اشعار اعادة الهيكله الخاص بالجهة المدعى عليها ويفيد انه بعد الفحص والتدقيق وبناء على قرار محكمة بداية نابلس بخصوص وجود اشعار باعادة الهيكله وانهاء خدمات الموظفين من قبل المدعى عليها الى وزارة العمل تبين ان المدعى عليها لم تقم باعادة اشعار هيكله وانهاء خدمات لاي من العاملين لديها خلال العام 2014 ...وعليه فان هذا البند غير وارد " وباطلاع المحكمه على البينه المقدمه تجد ان من ضمن مفردات المبرز م/1 كتاب وارد الى المحكمه بتاريخ 8/10/2019 من وزارة العمل يتضمن ان الجهة الطاعنه لم تقم باشعار وزارة العمل باعادة الهيكله وانهاء خدمات أي من موظفيها في عام 2014 وهو العام الذي ادعى المطعون ضده انه تم انهاء خدماته فيه ودفعت الجهة الطاعنه هذا الادعاء بانها انهت خدمات المدعي استنادا الى الماده 41 من قانون العمل وحيث ان وكيل الجهة الطاعنه عند ابراز المبرز المذكور اعترض على ابرازه لعدم القانونيه والانتاجيه لكونه محدد في العام 2014 واحتفظ بحقه باثبات عكسه وحيث ان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه لم تقدم أي بينة تنفي ما جاء في الكتاب المذكور او تثبت ما اسست دفعها للدعوى عليه فان استناد المحكمه مصدرة الحكم الى البينه المقدمه امامها واعمال صلاحيتها القانونيه في وزنها واستخلاص واقع الدعوى منها والذي يقع ضمن صلاحيتها يكون متفقا مع القانون ولا ينال من حكمها ما جاء في هذا السبب وتقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة الاستئناف مخالفة قانون العمل عندما اعتبرت ان المطعون ضده قد تم فصله تعسفا خلافا للماده 41 من قانون العمل والخطأ في تفسير الماده المذكوره فان المحكمه تجد بالاطلاع على قانون العمل ان الماده المذكوره جاء فيها "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك" وحيث ان الماده المذكوره وان اعطت الحق لصاحب العمل الحق بانهاء عقد العمل لاسباب فنيه او خساره حصلت له الا انها اشترطت على صاحب العمل اشعار الوزاره بذلك والمقصود هنا وزارة العمل وحيث ان الجهة الطاعنه لم تقدم أي بينة قانونيه تنفي ما ورد بالكتاب الوارد ضمن المبرز م/1 من وزارة العمل ولم تثبت انها قامت باشعار الوزاره وفقا لما ورد في الماده المذكوره وحيث ان تقدير في ما اذا كان انهاء خدمات العامل يشكل فصلا تعسفيا ام لا يقع ضمن الامور الموضوعيه التي تقع ضمن صلاحيات محكمه الموضوع وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم خلصت الى ما خلصت اليه استنادا الى بينة قدمت امامها ولم تخالف في حكمها تفسير الماده القانونيه السليم كما تدعي الجهة الطاعنه وانما فسرت النص وفقا لما هو مستقر عليه فان هذا السبب لا ينال من الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رده .
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالنتيجة التي توصلت اليها بان الجهة الطاعنه لم تتعرض لخسارة تستدعي تقليص عدد الموظفين دون الالتفات الى ان الجهة الطاعنه ليست جهة ربحيه فان المحكمه تجد انه وان ورد في الحكم محل الطعن " ان البينات لم تثبت ان الجهة المدعى عليها تعرضت لخساره وانما جاءت جميعها تدور في اطار اثبات سبب انهاء عمل المدعى عليه " الا ان ذلك لا يؤثر بالنتيجة التي توصلت اليها المحكمه اذ ان الجهة الطاعنه اسست دفعها للدعوى على سند من القول انها قامت بانهاء خدمات المدعي استنادا الى الماده 41 من قانون العمل وقامت باشعار الوزاره بتقليص عدد موظفيها وهو الامر الذي خلصت المحكمه مصدرة الحكم ان الجهة الطاعنه لم تقدم بينة تثبت هذا الدفع وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السبب ليس من شأنه النيل من النتيجة التي توصلت اليها المحكمه وتقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بمنعها من مناقشة الشهود والخطأ بتعليل قرارها من هذا الجانب فان المحكمه بالاطلاع على اجراءات المحاكمه امام المحكمه مصدرة الحكم تجد ان وكيل الجهة الطاعنه وبعد ان كرر لائحة الاستئناف طلب الامهال لاعداد مرافعته وتم اجابة طلبه ورغم ذلك لم يتقدم بمرافعة خطيه و تقدم بمرافعة مختصره في الجلسة المعينه ولم يطلب من المحكمه السماح له بتقديم بينات او مناقشة شهود على الرغم من انه وفي السبب الخامس من اسباب استئنافه نعى على محكمة اول درجه الخطأ بمنعه من توجيه اسئله الى الشاهده نسرين صيداوي وهي من بينته كما تشير الاوراق ولم يتمسك بهذا السبب في ضبط الجلسه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وليس من شأنه النيل من نتيجة الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الخامس من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرار المطعون فيه انه غير مسبب وغير معلل ومشوب بالتناقض وان المحكمه لم تعلل قرارها باستبعاد بينة الجهة الطاعنه والتي اثبتت استلام المطعون ضده مبلغ 343231 شيكل بدلا عن كافة مستحقاته العماليه فان المحكمه تجد انه وان اثبتت البينه المقدمه من الجهة الطاعنه استلامه للمبلغ المذكور بدلا عن كافة مستحقاته العماليه لديها الا المحكمه تجد ان موضوع النزاع في الدعوى هو ما اذا كان المدعي قد تم انهاء خدماته بصورة موافقه للقانون ام ان انهاء خدماته يشكل فصلا تعسفيا مما يعني انه في حال ثبوت ذلك انه يستحق بدل تعويض عن بدل فصل تعسفي وفقا لما ورد في الماده 47 من قانون العمل ولم يكن من ضمن اسباب الدعوى أي سبب يتعلق باستلام المطعون ضده لاي من حقوقه القانونيه الاخرى وحيث ان استلام المدعي للمستحقات التي تدعي الجهة الطاعنه انها حولتها الى حسابه لا تنعي بالضروره ان فصله لم يكن تعسفيا وان دعواه لا تقوم على اساس قانوني اذ ان الامر يخضع لتقدير المحكمه وفقا لما يقدم اليها من ادعاءات ودفوع وبينات وان تقدير ما اذا كان انهاء خدمات العامل يشكل فصلا تعسفيا ام لا يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع في وزن البينه وتقديرها وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن والغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 253/2022 وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق