السنة
2023
الرقم
141
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعــــــــــــن : اديب كامل عبد الرحمن خلف / رنتيس .

                    وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله .

المطعون ضدهم : 1) شركة جولينا للتجارة العامة العادية العامة .

                    2) شركة المستقبل الصناعية المساهمة الخصوصية .

                   3) حازم عزيز حسن معالي / الماصيون / رام الله .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 22/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/12/2022 في الاستئناف المدني رقم 339/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتكبيد المستأنف الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل ساعات عمل إضافي بداعي عدم دفع الرسوم القانونية عن هذا البدل وكان على المحكمة ان تقرر تكليفه بدفع الرسم .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتمادها الراتب الشهري للطاعن مبلغ (3000) شيكل وليس (3500) شيكل وكذلك خطأها بعدم الحكم ببدل أيام الجمع .

3) الحكم الطعين واجب التعديل وذلك لإغفاله ربط المبلغ المحكوم به عندما يصح قطعيا بالفائدة القانونية وحتى السداد التام .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه وفقا للأسباب الواردة في لائحة الطعن وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن وفقا لحكم المادة 20 قانون الأصول المدنية ولم يتقدموا بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام ضد المدعى عليهم (المطعون ضدهم) الدعوى المدنية رقم 118/2015 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها (313270) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 18/2/2020 القاضي بالزام المدعى عليهما (شركة المستقبل الصناعية التجارية و حازم عزيز حسن معالي) وذلك بالتضامن والتكافل فيما بينهما بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره (84000) شيكل ورد ما زاد عن هذا المبلغ لعدم الاثبات مع تضمين المدعى عليهما رسوم ومصاريف هذه الدعوى بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (300) دينار اردني بدل اتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة القانونية ورد المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وذلك لعدم وجود سند قانوني يحكمهما وبذات الوقت رد الدعوى عن الجهة المدعى عليها الأولى .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 339/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 14/12/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتكبيد المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعــن اســــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل ساعات عمل إضافي بداعي عدم دفع الرسوم القانونية عن هذا البدل وكان على المحكمة ان تقرر تكليفه بدفع الرسم .

وفي ذلك نجد ان الطاعن (المدعي) بالاستئناف اثار هذا السبب ضمن السبب الاول من أسباب الطعن الاستئنافي ونجد بان محكمة الاستئناف وجدت ان المدعي لم يدفع الرسوم القضائية عن المطالبة ببدل ساعات عمل إضافي الامر الذي يجعل من المطالبة بها حرية بالرد عملا بأحكام المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 وتعديلاته .

ولما كانت المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي خاضعة للرسم القانوني سواء تجاوزت ساعات العمل الإضافي اثني عشر ساعة في الأسبوع ام لم تتجاوز طبقا لأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2001 وهذا ما قضت به محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 2/2015  بتاريخ 9/4/2015 ولا يرد القول بانه كان المحكمة طالما انها وجدت ان الطاعن لم يدفع الرسم ان تقرر تكليفه بدفعه لمخالفة هذا القول حكم المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 التي اوجبت ان يتم دفع الرسم ابتداءا وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بحدود ذلك واقع في محله مما يتعين معه رد سبب الطعن .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتمادها الراتب الشهري للطاعن مبلغ (3000) شيكل وليس (3500) شيكل وكذلك خطأها بعدم الحكم ببدل أيام الجمع .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول ان الراتب الشهري للطاعن وفق ما هو ثابت من البينة هو 3000 شيكل كما وانها خلصت الى عدم استحقاق الطاعن بدل اجر يوم الجمعة كون الطاعن كان يتقاضى راتبا شهريا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لعدم ثبوت عمله في تلك الأيام .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون والبينة المقدمة الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده النعي على الحكم الطعين انه واجب التعديل وذلك لإغفاله ربط المبلغ المحكوم به عندما يصح قطعيا بالفائدة القانونية وحتى السداد التام.

وفي ذلك نجد ان قضاء محكمة النقض استقر على انه لم يرد نص في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 يجيز الحكم بالفائدة على الحقوق العمالية .

ولما كانت محكمة الاستئناف قضت بعدم الحكم بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به فان حكمها يكون والحالة هذه جاء متفقا وصحيح القانون وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2024