دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن: اكرم رزق عبد الله طافش
وكيلته المحاميه : اسيل ساحليه
المطعون ضدهم : 1- وزارة الصحه الفلسطينيه 2- وزارة الماليه الفلسطينيه 3- النائب العام
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18\12\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7\11\2022 بالاستئناف المدني 1270/2021 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن وبالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم له حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغت الجهة المطعون ضدها وتقدمت بلائحة جوابيه مطوله التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 7/11/2022 وقدم الطعن بتاريخ 18/12/2022 والذي صادف اول يوم دوام بعد العطله فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان المحكمه تجد ان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 476/2010 لدى محكمة بداية رام الله بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بمبلغ 130 الف شيكل و9900 دينار اردني مؤسسا دعواه على سند من القول انه مالك لعماره تقع في بيتونيا وان الجهة المدعى عليها الاولى استأجرت منه المخازن الواقعه في اسفل عمارته وانه بتاريخ 20/7/2008 شب حريق في المخازن المستأجره وادى الحريق الى الحاق اضرار في العماره وقدرت قيمتها بالمبالغ المدعى بها
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه ابدت فيها ان الحريق لم يحصل نتيجة اهمال منها واقرت فيها بما جاء بالبنود الثاني والثالث والبنود من الخامس الى التاسع والبند الحادي عشر من لائحة الدعوى وابدت انها قامت باجراء كافة الاصلاحات اللازمه وانكرت باقي تفاصيل لائحة الدعوى
باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 9\9\2021 اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 1270/2021
سارت محكمة استئناف القدس بالاستئناف الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 7/11/2022 اصدرت حكما فاصلا قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن :
وعن الاسباب الاول والثاني والثالث من اسباب الطعن والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم انه مخالف للاصول والقانون وانه يعتريه الغموض في الاستدلال وانه مخالف لوزن البينه فان المحكمه تجد ان جميع هذه الاسباب جاءت عامة مبهمه مجهله لم يبين فيها الطاعن اوجه النقص والخلل الذي ينسبه الى الحكم ولم يبين اوجه مخالفة الحكم للقانون ولا مخالفته للبينه ولم يبين وجه الغموض الذي اصاب الحكم ولا وجه الصواب الذي يعتقده حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبة الطاعن الى الحكم من عدمه وحيث ان هذه الاسباب جاءت مخالفة لما ورد في الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه فان المحكمه تقرر ردها
وعن السبب الرابع من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم الحكم له بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به والتي ثبتت من خلال البينه ولا بد التنويه الى ان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة الاستئناف المقدمه من الطاعن وعلى لائحة الطعن المقدمه قام بنسخ سبب الاستئناف في لائحة طعنه بصورة حرفيه وهو امر لا يتفق مع منهج بناء الطعن فلا يجوز للطاعن ان يعيد عرض اسباب استئنافه على محكمة النقض حيث ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ومحكمة النقض هي محكمة قانون تراقب مدى صحة تطبيق القانون على الوقائع دون التدخل في ما خلصت اليه محكمة الموضوع من نتائج طالما كانت هذه النتائج متفقه مع البينات ولها اصل ثابت في اوراق الدعوى وبالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد المحكمه ان المحكمه مصدرة الحكم عالجت اسباب الطعن جملة واحده وخلصت الى ما خلصت الى ان البينه اثبتت ان الحريق الذي حصل في مخازن الجهة المطعون ضدها الاولى الكائنه في عمارة الطاعن لم يكن بسبب اهمالها او تقصيرها وانما حصل بقعل فاعل لا علاقه لها وحيث ان الطاعن اسس دعواه على سند من القول ان الحريق الذي حصل في المخازن كان نتيجة اهمال وتقصير الجهة المطعون ضدها الاولى واثبتت البينه عكس ذلك فان الجهة المدعى عليها لا تكون مسؤوله عن تعويض الطاعن عن الضرر النائج وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه كان نتيجة وزن البينه فان ذلك يقع ضمن صلاحيتها في تقدير البينات ولا بد للمحكمه ان توضح ان عناصر المسؤوليه التقصيريه تقتضي ان يقع الفعل المسبب للضرر نتيجة اهمال او تقصير من الشخص المنسوب اليه الفعل وان ينتج عنه ضرر موجب للتعويض فعناصر هذه المسؤوليه هي الخطأ والضرر والسببيه وانتفاء أي من هذه العناصر ينفي المسؤوليه عن التعويض واما تمسك الطاعن بهذا السبب بان المحكمه اهملت ما جاء بالمبرز م/11 فان المحكمه بالاطلاع على هذا المبرز تجد انه مستند عرفي معنون بعنوان تقدير قيمة عقد ايجار موجه الى محكمة بداية رام الله وجاء فيه انه منظم بناء على طلب الاستاذه اسيل ساحليه ويحمل تاريخ 5/12/2014 وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان الفعل المنسوب الى الجهة المدعى عليها لم يثبت ولم تثبت مسؤوليتها عن التعويض فان تقدير قيمة الضرر لا انتاجيه له في مواجهتا وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الخامس من اسباب الطعن والذي يعنى فيه الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بتفسير نص الماده 50 من قانون المخالفات المدنيه والخطأت بتعليل حكمها بما جاء بالماده 52 من قانون المخالفات المدنيه والخطأ في وزن البينه التي اثبتت مسؤولية المدعى عليها عن الضرروالخطأت بعدم الالتفات الى الاقرار الصادر عنها في اللائحة الجوابيه فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه " وحيث اجاء في الماده 50 /1 من قانون المخالفات المدنيه كل من سبب باهماله ضررا لشخص اخر هو مدين بواجب يقضي عليه بان لا يكون مهملا تجاهه في الظروف التي وقعع فيها الاهمال يعتبر انه ارتكب مخالفة مدنيه ...ويستفاد من استعراض النصوص القانونيه اعلاه" وحيث ان المواد القانونيه التي اوردتها المحكمه مصدرة الحكم تتضمن قواعد عامه تنظم قواعد المسؤوليه التقصيريه وقواعد التعويض عن الفعل الضار وتوصلت الى انه لا بد للحكم بالتعويض ثبوت اهمال الشخص الذي نسب اليه الفعل او تقصيره بالقيام بما كان يجب عليه فعله لتفادي وقوع الضرر وحيث ان المحكمه ومن خلال وزنها للبينه توصلت الى ان الجهة المدعى عليها لم تهمل ولم تقصر فيما كان يجب عليها فعله لحفظ الخازن المستأجره من قبلها وان الحريق الذي شب في مخازنها لم ينتج عن اهمالها او تقصير او خطأئها فان النتيجة التي خلصت اليها المحكمه بانها غير مسؤوله عن التعويض تكون واقعة في محلها كما تمت الاشاره في معالجة الاسباب السابقه واما قول الطاعن في هذا السبب بان المحكمه اهملت الاقرار الصادر عن الجهة المدعى عليها فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم عالجت ما جاء بهذا السبب وحيث ان المحكمه بالاطلاع على اللائحة الجوابيه المقدمه من الجهة المدعى عليها اقرت في بعض الاسباب الوارده في لائحة الدعوى ومنها واقعة وقوع الحريق وحصول اضرار نا تجه عنه الا انها وفي البند السابع من اللائحة الجوابيه ابدت ان الحريق الذي اقرت بوقوعه لم يكن ناتج عن اهمالهااو خطأئها او تقصيرها في القيام بما يجب عليها فعله وانما حصل بفعل فاعل وحيث ان الاقرار الذي يعتد به قانونا هو اقرار الخصم بالواقعة المنسوبه اليه اقرارا واضحا لا لبس فيه وتشير المحكمه الى ما جاء بالماده 115 والماده 118 من قانون البينات في المواد المدنيه والتجاريه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2024