دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ،عبدالكريم حنون، فواز عطيه ، مأمون كلش
الطـــــاعن: عبدالرحمن محمود قاسم عودة/حوارة
وكيلاه المحاميان منصور ضميدي و محمود خليفة
المطعون عليها: شركة ترست العالمية للتأمين
وكيلها المحامي عبدالله حجاب /نابلس
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 6/2/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 3/1/2022، بالاستئنافين 1622/2021 و 1656/2021، القاضي برد الاستئناف 1656/2021 موضوعاً وقبول الاستئناف 1622/2021 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف الى الزام المطعون عليها بدفع مبلغ 59406 شيكل، بالاضافة لمبلغ 2660 ديناراً اردنياً مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدمت المطعون عليها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية ، التمست بموجبها رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الاوراق، ان الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليها، موضوعها مطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق، على سند من الادعاء أنه وبتاريخ 10/11/2012، تعرض لحادث طرق اثناء تشغيل مركبة التدريب على السياقة الخاصة بالمدعي أدخل على اثرها المستشفى، ونتج عن الحادث نسبة عجز براقع 28% ومدة تعطيل.
وأمام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 383581 شيكل، بالاضافة لمبلغ 2660 ديناراً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين، فبادرت المدعى عليها باستئنافه لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف 1622/2021، فيما تقدم المدعي لدى ذات المحكمة بالاستئناف 1622/2021، وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها، أصدرت حكمها برد استئناف الطاعن رقم 1622/2021، وتعديل الحكم المستأنف الى مبلغ 59406 شيكل ، بالاضافة بمبلغ 2660 ديناراً، الأمر الذي حدا بالمدعي بالطعن بهذا الحكم بالنقض الماثل، استناداً للأسباب الواردة فيه.
وعن أسباب الطعن
وفيما يتصل بالسبب الأول منه
الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الأخذ بالبينة المقدمة من الطاعن، حول الدخل واللجوء الى متوسط الدخل العام حسب نشرة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني .
وفي ذلك نجد وفق الوقائع الواردة في لائحة الدعوى، ان المدعي يعمل مدرب سياقة شخصي ، وكذلك المدير المهني لمدرسة النور للسياقة، ويدعي كذلك أن دخله الشهري لا يقل عن عشرة آلاف شيقل منها ثمانية آلاف شيقل بدل تدريب ومبلغ 2000 شيكل بدل ادارة مهنية، ونجد وفق المتحصل من وقائع ملف الدرجة الاولى ان الطاعن قدم عدة شهود لإثبات تلك الوقائع، منها الشاهد بسام درويش يعمل مدرب سياقة وشريك المدعي، وشهد بأن المدعي يعمل مدرب ومدير مهني ودخله يتراوح من 7 الى 10 الاف شيكل، والشاهد شفيق عودة الذي شهد بأن متوسط دخل المدعي 10 الاف شيكل ولا يقل عن 7 الاف شيكل، والشاهد محمد الزير صاحب مدرسة السياقة ، شهد بأن المدعي يعمل مدرب سياقة شحن، ودخله من 8 الى 10 الاف شيكل، وقدم اقراراً ضريبياً (ضريبة الدخل) المبين فيها دخله من عام 2010 وحتى عام 2017، فيما نجد ان محكمة الاستئناف، اذ لم تأخذ بتلك البينة، حملت ذلك على القول ( بان المدعي لم يقدم بينة واضحة حول دخله الشهري) وتناقضت أقوال الشهود ما بين 7 و 8 و 10 و 12 الف شيكل ، وصولاً الى قولها انه على ضوء هذا التناقض يتوجب اعمال متوسط الدخل العام للعاملين بأجر في فلسطين، وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء.
وفي هذا الذي حملت محكمة الاستئناف حكمها عليه، يشكل هدراً للبينة المقدمة دون سبب، ذلك أن قول الشهود أن دخله الشهري يتراوح ما بين 8 الى 10 الاف شيكل وأحياناً 12ألف شيكل ويصل أحياناً الى 8 الاف شيكل، لا يعد من قبيل التناقض، اذ انه وحسب طبيعة عمل مدرب سواقة يختلف الدخل من شهر الى اخر، هذا اضافة الى ان الاقرار المقدم من المكلف لضريبة الدخل يعتبر بينة منتجة على الدخل، وبالتالي اهدار الكشف (المبرز ك/2) غير قائم على أساس سليم، وبهذا تكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من اهدار لبينة واللجوء الى متوسط الدخل العام، غير قائم على سند قانوني سليم، وموجب لنقضه، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين.
وعن السبب الثاني من أسباب الطعن
الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 5000 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجات.
وفي ذلك نجد أن المدعي وفي البند الخامس فقرة (ي) من لائحة الدعوى، يطالب ببدل مصاريف طبية وعلاجية مبلغ 75 الف شيكل، يُقر بأن المدعى عليها سدد منها مبلغ 70 الف شيكل وتبقى مبلغ خمسة الاف شيكل، ونجد أن المدعى عليها في لائحتها الجوابية، لم تنكر هذا البند وكذلك جاء في المرافعة النهائية لوكيل المدعى عليها أمام محكمة الدرجة الاولى حول هذه المطالبة بمصاريف طبية مبلغ 75000 شيكل قوله ( وحيث ثبت ان المدعى عليها قد سددت مبلغ 70000 وبإقرار المدعي بذلك في لائحة الدعوى فإن هذه المطالبة واجبة الرد) حيث لا يوجد فيها سوى الادعاء بإقرار المدعي بوصوله مبلغ 70000 شيكل أصل هذه المطالبة ،ونجد أن السبب الذي ساقته محكمة الاستئناف لرد هذه المطالبة قولها (اما مبلغ الخمسة الاف شيكل المطالب فيها، فلا يوجد من ضمن بينة المدعي ما يشير الى تاريخ استلامه المبلغ المدفوع من قبل المدعى عليها لتتمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة المبلغ المطالب به المتبقي وهو مبلغ 50 الف شيكل ) اننا نجد ان هذا الذي استندت اليه محكمة الاستئناف لا يشكل سبباً لرد هذه المطالبة ، حيث ان حقيقة هذا المبلغ المطالب به، لا يظهر من خلال بيان تاريخ الدفعة المقر بها ، البالغة 70 ألف شيكل، مع أنه وفق ما جاء في لائحة الدعوى، ان هذه الدفعة كانت قبل اقامة الدعوى، وبالتالي سبب رد هذه المطالبة غير سائغة وغير قائم على سبب قانوني ، اذ كان عليها تمحيص البينة المتصلة بذلك ان وجدت، وعليه فإن هذا السبب ايضاً يرد على الحكم الطعين.
وعن السبب الثالث من اسباب الطعن
الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم للطاعن عن مدة التعطيل الكلي
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف اذ قضت بعدم الحكم للطاعن عن بدل التعطل الكلي البالغة سنة، حملت حكمها على اساس من القول بأنه ثابت ان المدعي كان يصله من خلال شغله مبلغ 2000 شيكل شهرياً خلال فترة تعطله، وبهذا يكون غير مستحق لبدل التعطل) وحيث أنه تم نقض ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من متوسط الدخل الشهري للطاعن، وبالتالي يصار حساب بدل التعطل الكلي على ضوء ما ستصل اليه المحكمة من تحديد لمتوسط الدخل الشهري، بعد السير على هدى ما جاء بقرار محكمة النقض.
وفيما يتصل بالـسبب الرابع من اسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بالأخذ بنسبة العجز الوارد في تقرير اللجنة الطبية المحلية (28%) والطلب باعتماد النسبة المقرر من الطبيب الخاص بواقع 30% ، وحيث
أن المدعي في لائحة دعواه يدعي بأن الحادث تسبب له بنسبة عجز 28% ،وبالتالي لا يجوز له المجادلة خلاف ما جاء في لائحة دعواه وعليه تقرر رد هذا السبب.
وعن السبب الخامس من اسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم للمدعي بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد غفلت عن الحكم للمدعي بهذه المطالبة، وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد اصابت بعدم قبول هذا السبب من اسباب الاستئناف اذ كان يتوجب على المدعي والحالة هذه سلوك ما تقضي به أحكام المادة 185 من قانون الاصول، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب السادس من اسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم الحكم للمدعي ببدل تركيب مفصل صناعي.
وحيث انه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية المبرزة ، (أن هناك احتمال ان يحتاج المريض لتركيب مفصل صناعي في حال ازدياد الاحتكاك) وبالتالي هذه المطالبة تكون والحالة هذه سابقة لأوانها، ما دام ان المدعي لم يقم بتركيب مفصل صناعي، هذا اضافة الى ان نسبة العجز حددت على اساس المحدودية في حركة هذا المفصل الامر الذي يتطلب والحالة هذه اعادة تقييم نسبة العجز في حال تركيب المفصل الصناعي، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين في هذه المرحلة.
وعليه وحيث ان السبب الاول والثاني والثالث من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين.
لــــذلــــك
نقرر قبول الطعن في حدود الاسباب الاول والثاني والثالث من اسباب الطعن، ونقض الحكم الطعين في حدود هذه الاسباب، واعادة الاوراق الى مصدرها للسير على هدى ما بيناه، وتحديد معدل الدخل الشهري للطاعن على ضوء البينات المقدمة مع مراعاة حكم الماد 155 من قانون التأمين، ومن ثم اصدار الحكم المتفق مع الاصول والقانون والوقائع الثابتة في الدعوى، وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .