دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني
الطـــــاعن : يز.شا / الخليل
وكيلاه المحاميان : عدي دعنا و /او نضال الجمل
المطعون ضده : الحق العام
الاجــــــــراءات
بتاريخ 3/3/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 676/2023 بتاريخ 23/1/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وادانة المستانف ضده بالتهمة بوصفها المعدل وهي تهمة الايذاء غير المقصود خلافاً للمادة 344/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتبعاّ لذلك الحكم عليه بالحبس مدة شهر ونظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي ، وعملاً بالمادة 100 من قانون العقوبات ذاته استبدال عقوبة الحبس بالغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم حبس .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-
لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه و/او إصدار الحكم المتفق واحكام القانون حسب الاصول .
بتاريخ 14/3/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني ومستوفي لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه اوراق الدعوى نجد بأن النيابة العامة كانت قد احالت المتهم الطاعن الى محكمة صلح الخليل وذلك لمحاكمته عن تهمة الايذاء البليغ خلافاً لاحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك بموجب لائحة اتهام جاء بتفاصيلها انه بتاريخ 4/2/2023 وفي مدينة الخليل حوالي حوالي الساعة الثالثة صباحاً كان المتهم يقود سيارته من نوع كيا صدم المشتكي بشكل متعمد وذلك على خلفية مشكلة بينهم داخل كوفي شوب في منطقة الحاووز واصيب المشتكي بعدة جروح وعلى اثره تم نقله الى المشفى وقد احتصل على تقرير طبي بوضعه الصحي ، باشرت محكمة الصلح اجراءات المحاكمة وبالنتيجة اصدرت حكمها بتاريخ 20/9/2023 والمتضمن الحكم بإعلان براءة المتهم الطاعن من التهمة المسندة اليه وهي الايذاء البليغ خلافاً لاحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، لم ترتضي النيابة العامة بالحكم المذكور فبادرت للطعن به بالاستئناف لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالدعوى الاستئنافية رقم 676/2023 والتي باشرت نظر الدعوى وبنهاية الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 23/1/2024 والمتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المتهم الطاعن بالتهمة بوصفها المعدل وهي الايذاء غير المقصود خلافاً للمادة 344/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة شهر ، وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي كأسباب مخففة تقديرية وعملاً بالمادة 100 من قانون العقوبات ذاته استبدال عقوبة الحبس بالغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم حبس .
لم يرتضي الطاعن بالحكم المذكور فبادر للطعن فيه للاسباب الواردة في لائحة الطعن .
وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين وبعطف النظر عن اسباب الطعن فإننا نجد بأن الواقعة الجرمية التي اعتنقتها المحكمة الاستئنافية وبنت عليها عقيدتها الحكمية بإدانة الطاعن بالتهمة الجرمية بوصفها المعدل الايذاء غير المقصود في حدود المادة 344/1 عقوبات قد تحصلت بقيام المتهم المستأنف ضده ( الطاعن ) يز.ا ، واثناء قيادة مركبته الخاصة جيب من نوع كيا ودون انتباه منه ولعدم وضوح الرؤيا بسبب الاحوال الجوية والظلام بصدم المشتكي احمد اشرف عبد الباسط ونتج عن ذلك اصابة المشتكي مما تسبب في المه وتعطله عن ممارسة الحياة الطبيعية وقد وصفت هذه الاصابات بالتقرير الطبي المبرز ن/1 والذي منح المشتكي مدة تعطيل عن العمل مدة أربعة اشهر من تريخ الاصابة وكان ذلك بتاريخ 5/2/2023 حوالي الساعة 02:00 صباحاً في الخليل الحاووز ، وان المتهم لم يقصد الاعتداء على المشتكي وان الحادث كان وليد خطأ المتهم ولعدم اتخاذه التدابير اللازمة لسلامة عابري الطرق ، هذه الوقائع ثبتت لديها وتحصلتها من شهادة المشتكي امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 21/6/2023 والبينة الفنية المتحصلة بالتقارير الطبية المبرز ن/1.
ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة الاستئنافية قد انطوى على خطأ في تطبيق وتفسير القانون الواجب التطبيق على تلك الوقائع وفساد في الاستدلال اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان ما قارفه المتهم الطاعن في حدود البينة المقدمة على بساط الدعوى هو التسبب في حادث سير نتج عنه اضرار جسمانية خلافاً للمادة 96 بدلالة المادتين 103 ، 110 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وليس الايذاء غير المقصود خلافاً للمادة 334/1 من قانون العقوبات النافذ كما ذهبت بذلك المحكمة الاستئنافية وذلك بالنظر الى الثابت من اقوال المشتكي بشهادته امام محكمة الدرجة الاولى بقوله ان المتهم اخبرهم انه يريد مغادرة الكوفي شوب وان المشتكي لحق بالمتهم ليغادر معه وكان الوقت ليلاً وكان ظلام واعمال صيانة في الحاووز وان المتهم بالعادة يقوم بايقاف سيارته على الرصيف المقابل للكوفي شوب الذي نجلس فيه ، وانه لم يجد المركبة في مكانها وان المتهم عندما عاد الى الرصيف امام الكوفي شوب صدمه وان المتهم لم يقصد صدمه بالمركبة وان ما حدث هو حادث سير وان وقت وقوع الحادث كان ظلام والرؤية معدومة وكان فصل شتاء وانني تصالحت مع المتهم واسقط حقي الشخصي عنه .
ولما كان ذلك الذي شهد به المشتكي من ان المتهم لم يقصد صدمه بالمركبة اي لم تتوفر لديه نية ايذائه واكد ان ما حصل هو عبارة عن حادث سير ، الا انه كون ان الطاعن هو المتهم المحكوم عليه وان التهمة الواردة بالمادة 96 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 تعرض الطاعن لعقوبة اشد وان المحكمة مقيدة بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه فإن محكمتنا لا تملك الا ان تؤيد الحكم الطعين على الرغم مما بيناه من مخالفة الحكم الطعين للقانون من حيث التفسير والتطبيق على واقعة الدعوى .
اما بخصوص ما ينعاه الطاعن على القرار الطعين من انه اضر به وان شركة التأمين المؤمنة لمركبة الطاعن بصدد اقامة دعوى حقوقيه لدى المحكمة المختصة للمطالبة بإسترداد مبالغ مالية بدل اضرار مادية وجسمانية لحقت بالمشتكي فإننا نجد بان هذا السبب لا يصلح سبباً للطعن امام محكمتنا على مقتضى المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .
وحيث ان الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه في ضوء ما بيناه .
لـــــــذلك
فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/4/2024