السنة
2023
الرقم
212
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. بشار نمر ، نزار حجي ، سعد السويطي

الطاعنة : هدى "محمد ديب" يوسف حموري / الخليل .

          وكلاؤها المحامين : ثائر شديد وأمجد أبو إرميلة وهاني عطاونة / الخليل .

المطعون ضدها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / رام الله .

           وكيلها المحامي: فادي العملة / رام الله .

الإجراءات

بتاريخ 30/01/2023 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بالاستئنافين رقم 1219/2022 و 1255/2022 بتاريخ 22/01/2023 ، القاضي بقبول الإستئناف الأول رقم 1219/2022 موضوعاً بحدود السبب الثالث ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 47054.85 شيكل ، بالإضافة لمبلغ 1505 دينار وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأربعمائة دينار أتعاب محاماة ، ورد الإستئناف رقم 1255/2022 .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وكذلك في تطبيقه وتأويله .
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة ببدل الألم والمعاناة تطبيقاً لأحكام المادة (152/4) من قانون التأمين .
  3. أخطأت المحكمة بطريقة الحكم برسملة المبلغ المحكوم به ، حيث حكمت وفق جدول يلنيك المحدد بالأمر العسكري ، مخالفة بذلك المادة (190) من قانون التأمين التي ألغت الأوامر العسكرية ، وعليه كان على المحكمة أن تحكم وفق أحكام مجلة الأحكام العدلية ونظام المرابحة العثماني ، بحسم مبلغ من 1% إلى 9% بدل الدفع الفوري .
  4. أخطأت المحكمة بالحكم للطاعنة على أساس متوسط الأجور 2331 شيكل ، حيث أن ذلك مخالف للمبرز م/5 ، وهو كتاب الإحصاء ، حيث ورد به أن معدل أيام العمل الشهرية 22.8 ، ومعدل الأجور اليومية 117.2 شيكل ، فيكون الدخل الشهري هو 2672 شيكل وليس 2331 شيكل .
  5. أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، وإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 27/02/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ، التمس بموجبها رد الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، وعليه نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن الطاعنة تقدمت بالدعوى رقم 606/2019 لدى محكمة بداية الخليل   ضد المطعون ضدها ، لمطالبتها بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق بقيمة (229920) شيكل ، مستندة فيها على أساس أنها تعرضت لحادث بتاريخ 22/03/2018 مما أدى إلى إصابتها ، وتخلف لديها نسبة عجز وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ، أقرت بموجبها بحادث السير ، وأن البوليصة صادرة عنها وأنها قامت بدفع جزء من الفواتير الطبية ، إلا أن الإصابة والمطالبة مبالغ فيها ، والتمست رد الدعوى ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/10/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها "المطعون ضدها" بدفع مبلغ 45017.88 شيكل و 1505 دينار أردني وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك المبلغ دون الحكم بالفائدة القانونية ودون ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة  .

لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم الصادر ، فطعنا به لدى محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئنافين رقم 1219/2022 و 1255/2022 ، وبعد إستكمال الإجراءات وبتاريخ 22/01/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الإستئناف الأول رقم 1219/2022 وإلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 47054.85 شيكل ، و 1505 دينار وتضمين المدعى عليها "المطعون ضدها" الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف الناتجة عن الدعوى ومبلغ 400 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ، ورد الإستئناف رقم 1255/2022.

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الصادر عن المحكمة ، فطعنت به لدى محكمة النقض وفق الأسباب الواردة فيه استهلالاً .

وعن السبب الأول ، والمتضمن خطأ المحكمة في مخالفة الأصول والقانون ، وكذلك في تطبيقه وتأويله ، أن هذا السبب بالصيغة التي ورد بها هو مخالف لأحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والتي أوجبت أن يكون السبب واضحاً لا جهالة به ولا غموض ، وحيث أن هذ السبب ورد بشكل عام يعتريه الجهالة فيكون غير مقبول .

أما بخصوص السبب الثاني ، وهو خطأ المحكمة بعدم تطبيق أحكام المادة 152/4 من قانون التأمين ، إذ كان يتوجب عليها تطبيقه ، إننا بالوقوف على حكم المادة سالفة الإشارة نجدها تنص على "يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو التالي : 1- خمسون ديناراً عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم 2- أربعون دينار عن كل ليلة مكثها المصاب في المستشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق 3- خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المستشفى 4- إذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات 1و 2 و 3 من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن خمسمائة ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً" ، فمن خلال أحكام المادة يتبين بأن من يستحق التعويض عن الفقرات الأولى والثانية والثالثة لا يستحق الفقرة الرابعة ، وهذا ما استقرت عليه الهيئة العامة بمحكمة النقض بالحكم رقم 280/2020 بتاريخ 06/06/2020 ، وبتطبيق ذلك على الدعوى نجد بأنه تم الحكم للطاعنة ببدل الألم والمعاناة بواقع 725 دينار و 280 دينار بدل المبيت بالمشفى وخمسمائة دينار بدل عملية جراحية ، وعليه فإن الطاعنة تكون قد حصلت على التعويض وفق أحكام المادة 152 بفقراتها الأولى والثانية والثالثة ، وبالتالي فإنها لا تستحق بدل الفقرة الرابعة ، وهذا ما قضت به محكمة الدرجة الثانية وحملت قضائها عليه ، فهي بذلك طبقت صحيح القانون مما نقرها عليه ، فيكون هذا السبب غير وارد ومردود .

أما بخصوص السبب الثالث ، وهو خطأ المحكمة برسملة المبلغ المحكوم به ، فقد حكمت وفق جدول يلنيك ، وكان عليها أن تحكم وفق مجلة الأحكام العدلية إننا وبعطف النظر على حكم المادة (157) من قانون التأمين ، والتي تنص على "عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري" ولما كان الدفع الفوري يستوجب من خلاله الخصم وفق مبدأ الرسملة الذي لم يرد ضمن قوانين أو أوامر ، إنما هو تطبيق قضائي حسابي لتحقيق التوازن في الحقوق كون المصاب سيتلقى مبلغ عن مدة سيستحق بالمستقبل دفعة واحدة ، وحيث أن جدول يلنك هو المتاح والذي يحقق هذه الغاية ولا يقتصر على الأوامر العسكرية الملغاه ، فإن العمل بموجبه يتفق وحكم القانون ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ومستوجباً الرد.

أما بخصوص السبب الرابع ، وهو خطأ المحكمة باعتماد متوسط الأجر 2331 شيكل ، وكان عليها اعتماد المبرز م/5 بأن متوسط الدخل هو 2672 شيكل ، من خلال المبرز م/5 نجد بأن العمل الخاص بالأثاث في فرع الخدمات معدل الأيام الشهرية هو 22.2 والأجر اليومي هو 105 شيكل ، فيكون ما تحصل عليه العاملة بالأجر الشهري هو 22.2×105 شيكل تساوي 2331 شيكل وهو المبلغ الذي حكمت به المحكمة ، ولما كان فهم الواقع والتقرير فيه من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمتنا عليه ، طالما أن ما توصلت إليه المحكمة في قضائها له أصل ثابت في وقائع الدعوى ، وعليه فيكون هذا السبب مردود .

أما بخصوص السبب الخامس ، وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ، أنه من خلال ما استقرت عليه محكمة النقض بالهيئة العامة لها بالحكم رقم 662/2021 بالطلب رقم 2/2022 وهو الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ، وعليه فإن مخالفة الهيئة العامة يكون حكمها مستوجب النقض ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

 

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن بحدود السبب الخامس ، وحيث أن الدعوى صالحة للفصل بها وفق المادة (237/2/أ) فإننا نقرر الحكم بإلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 47054.85 شيكل و 1505 دينار أردني ، وإلزام المطعون ضدها بدفع الرسوم والمصاريف وأربعمائة دينار أتعاب محاماة عن كامل مراحل الدعوى ، وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى ، وربطه أيضاً بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ بواقع 3%  .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2024

 

    الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

    ص . ع