السنة
2024
الرقم
17
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد   

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله، عوني البربراوي .

الطـــــاعن : به.و/الخليل/جبل جوهر/موقوف.

             وكيله المحامي قيس الدميري و/أو عبد الجبار شبانة.

المطعون ضده : الحق العام 

الاجــــــــراءات

بتاريخ 26/2/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف الجزائي رقم(139/2021) والمضمومة مع الاستئنافين رقم(139/2021 و 135/2021) الصادر بتاريخ 16/1/2023.

وتتلخص أسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف في قرارها بإسقاط الاستئناف كون سبب غياب الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة كان لمعذرة مشروعة، وهي قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بتوقيفه بتاريخ 17/11/2020 حتى تاريخ 8/2/2023 أي قبل بدء المحاكمة وبعد انتهاء المحاكمة.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 14/3/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم على العلم فنقر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن، وحاصلها أن غياب الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة كان لمعذرة مشروعة وهي أنه كان رهن الاعتقال لدى سلطات الإحتلال.

وبالعودة إلى إجراءات المحاكمة التي تمت أمام المحكمة الاستئنافية، نجد بأن المتهم الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 12/2/2022 حيث لم تنفذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، وكانت المحكمة قد قررت بجلسة 7/11/2022 تبليغه حسب أحكام المادة(20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

وفي ضوء تبليغه حسب أحكام المادة عشرون قررت المحكمة إسقاط استئنافه، علماً أنه من الثابت وردت مشروحات من هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن المستأنف(الطاعن) معتقل على خلفية مدنية لدى سلطات الإحتلال.

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابتة، وحيث أن وكيلا الطاعن قد أرفقا مع لائحة الطعن ما يثبت أن تغيبه عن الحضور كان كقوة قاهرة وهي قيام سلطات الإحتلال باعتقاله كما هو ثابت من كتاب لمن يهمه الأمر الصادر عن الصليب الأحمر، والذي يفيد بأن المتهم الطاعن قد اعتقل بتاريخ 17/11/2020 وأخلى سبيله بتاريخ 8/2/2023، فإن تبليغه بواسطة النشر والتعليق والإلصاق وفق نص المادة(20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يكون سابقاً، لأوانه فضلاً عن أن إعمال نص المادة(11) من القرار بقانون رقم(17) لسنة 2014 يشترط لغايات إسقاط الإستئناف أن يتم تبليغ المتهم الطاعن طبقاً لأحكام المواد(13) إلى (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(20) لسنة 2001، المحال عليها بموجب أحكام المادة(185) من قانون الإجراءات الجزائية رقم(3) لسنة 2001، لا أن يكون قد صدر بحقه مذكرة توقيف لم تنفذ بعد، إذ أن الحكم بالاسقاط في ضوء ذلك يكون باطلاً، وبالتالي فإن تبليغ المتهم الطاعن بموجب أحكام المادة(20) أصول مدنية يكون سابقاً لأوانه في ضوء ما بيناه، وأن المحكمة مصدرة الحكم تكون قد وقعت في الخطأ في تطبيق القانون.

وحيث أن اعتقال الطاعن لدى سلطات الإحتلال سواءً لسبب مدني(جنائي) أو وطني يشكل معذرة مشروعة تبرر غيابه عن حضور جلسات المحاكمة، فإن الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون مستوجباً النقض.

اما بخصوص طلب وقف التنفيذ رقم 3/2024 فإننا نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024