السنة
2024
الرقم
9
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد   

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس، سائد الجحمد الله ،عوني البربراوي

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : مر .ايد/جنين

الاجــــــــراءات

بتاريخ 30/1/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 22/11/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وادانة المتهم /المطعون ضده بجرم احداث عاهة دائمة المعاقب عليها بنص المادة 335 لسنة 1960 ووضع المدان (المطعون ضده) بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاثة سنوات محسوباً منها مدة التوقيف عن جرم احداث عاهة دائمة وعملاً لاحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ولوجود المصالحة الامر الذي تعتبره المحكمة سبباً تخفيفياً بحق المدان تخفيض مدة العقوبة لتصبح وضع المدان بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة وعملاً بأحكام المادة 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية وحيث ان المحكمة ترى بالاغلبية بأن المتهم في مقتبل العمر ولغايات اعطاءه فرصة لاستثمار عمره بالعمل نظراً للظروف الاقتصادية  الصعبة كونه متزوج وانه لم يثبت انه من اصحاب السوابق الأمر الذي يبرر ايقاف تنفيذ العقوبة بحق المطعون ضده لذا نقرر ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً والزام المدان بدفع مبلغ 100 دينار اردني نفقات محاكمة .

 

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون ان الاسباب التي ساقتها المحكمة في تخفيض العقوبة غير قانونية وهي عبارة عن اسباب شخصية لا تصلح لغايات اعمال نص المادة 99/4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وان نص المادة 100 من قانون العقوبات سالف الذكر يوحب ان يكون الحكم المانح للاسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً مما يجعل هذا الامر خاضع لرقابة محكمة النقض وان وقف تنفيذ العقوبة فيه مخالفاً للقانون كون ان اسباب وقف تنفيذ العقوبة غير وارد ، وكذلك العقوبة لا تتناسب مع الجريمة التي ادين بها المتهم/المطعون ضده

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع الاصول والقانون .

بتاريخ 25/5/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان رئيس دولة فلسطين قد اصدر قرار بقانون اوقف مدد الطعن من تاريخ 7/10/2023 ولمدة شهر وكذلك اصدر قرار بقانون اوقف مدد الطعن من تاريخ 7/11/2023 وصدر كذلك قرار بقانون اوقف مدد الطعن حتى تاريخ 6/12/2023 الى تاريخ 5/1/2024  وحيث ان مدة الطعن بحق النيابة العامة والمتهم تبدأ من تاريخ 5/1/2024 وان الطعن الماثل مقدم بتاريخ 30/1/2024 لذا ولكون ان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن ،

وحيث ان لمحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير ما اذا كان الصلح او اسقاط الحق الشخصي يعتبر سبباً مخففاً تقديرياً ام لا ، ولا رقابة لمحكمة النقض من هذه الجهة ، وحيث ان محكمة الموضوع هي التي تقدر الظروف الموضوعية وظروف الدعوى وتأخذ بالاسباب المخففة التقديرية او ترفضها على اعتبار بانها من الامور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع في تقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض.

وان فرض العقوبة ضمن حديها متروك لخيار محكمة الموضوع ، دون تدخل في ذلك من قبل محكمة النقض وكذلك منح الاسباب الموقفة للعقوبة .

وحيث انه قد استقر اجتهاد هذه المحكمة بان صفح الفريق المتضرر (المشتكي) هو أحد الاسباب التخفيفية التي تأخذ بها المحكمة عند ايقاع العقوبة وتخفيفها وان المادة 284 و 285  من قانون الاجراءات الجزائية قد اعطت المحكمة الحق في وقف تنفيذ العقوبة في الجنح و الجنايات عند الحكم على المدان  بعقوبة الغرامات او الحبس لمدة سنة ان تأمر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا وجدت  من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروق التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد فرضت العقوبة ضمن حديها المتروح لخيارها واخذت بالاسباب التخفيفية ضمن الخيار المتروك لها وهي التي تعدد ظروف الدعوى و اخذت بالاسباب المخففة التقديرية وهي حصول المصالحة بين المشتكي والمتهم -المطعون ضده- باعتبارها من الامور الواقعيه وحيث وجدت بان احكام المادة 284 و 285 من قانون الاجراءات تنطبق على وقائع ومجريات الظروف المحيطة بالدعوى والمتهم -المطعون ضده- لا تثريب عليها في هذه المسألة وبالتالي فإن اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه وهي حرية بالرد.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024