دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف
الطعن الأول رقم : 1044/2022
الطاعن : طارق جميل أحمد طميزة / إذنا .
وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل .
المطعون ضدهما : 1- شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .
وكيلها المحامي : ماجد عودة / بيت لحم .
2- الشركة المتحدة لصناعة وتجارة الحديد والإسمنت / ترقوميا .
وكيلها المحامي : حاتم شاهين / الخليل .
الطعن الثاني رقم : 1098/2022
الطاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله.
وكيلها المحامي : ماجد عودة / بيت لحم.
الطاعنة المضمومة : الشركة المتحدة لصناعة وتجارة الحديد والإسمنت / ترقوميا.
وكيلها المحامي : حاتم شاهين / الخليل .
المطعون ضده : طارق جميل أحمد طميزة / إذنا ، وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل .
الإجــــراءات
بتاريخ 10/10/2022 تقدم وكيل الطاعن بالطعن الأول ، وبتاريخ 26/10/2022 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بالطعن الثاني ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 25/09/2022 عن محكمة إستئناف الخليل بالإستئنافين المدنيين 109 و 201/2022 ، القاضي بقبول الإستئناف الأول موضوعاً في حدود الجزء الثالث من السبب الأول والسبب الثاني منه ، وقبول الإستئناف الثاني في حدود السببين الأول والثاني ، وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (108800) شيكل و (3000) شيكل مصاريف ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، ليصبح كامل المبلغ هو (119000) شيكل ، مع إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفعه ، مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 1044/2022 بما يلي :-
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتعديل الحكم ليصبح المبلغ (120792) شيكل بالتضامن والتكافل ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 20/11/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدها الأولى ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
بتاريخ 13/10/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
أما أسباب الطعن الثاني رقم 1098/2022 فتتلخص بما يلي :
ملتمساً قبول الطعن ، وإلغاء الحكم ، ورد الدعوى عن الطاعنة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 31/10/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية .
بتاريخ 03/10/2023 أصدرت محكمتنا قرارها بإلزام الطاعنة بالطعن 1098/2022 بإختصام صاحب العمل / الشركة المتحدة لصناعة وتجارة الحديد كطاعنة منضمة لوجود تضامن وتكافل ، وجرى تقديم لائحة طعن معدلة بتاريخ 02/04/2024 حسب الأصول .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني ، مستوفيان شروطهما القانونية ، تقرر قبولهما شكلاً ، والفصل فيهما معاً للترابط .
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المدعي / طارق طميزة كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 41/2019 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهما كل من شركة ترست للتأمين والشركة المتحدة لصناعة وتجارة الحديد والإسمنت ، وذلك لمطالبتهما بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث عمل بقيمة (120792) شيكل وفق وقائع وأسباب الدعوى .
وبعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها ، أصدرت الحكم بتاريخ 06/01/2022 ، القاضي بإلزام المدعى عليها الثانية / صاحبة العمل بأن تدفع للمدعي مبلغ (85769) شيكل و 200 دينار أتعاب محاماة ، ورد الدعوى عن المدعى عليها الأولى / شركة التأمين .
لم يرتضِ المدعي من الحكم المذكور ، فتقدم بالإستئناف 109/2022 ، ولم ترتضِ المدعى عليها الثانية من الحكم ، فتقدمت بالإستئناف 201/2022 ، وبعد أن إستكملت محكمة الإستئناف إجراءاتها ، أصدرت الحكم بتاريخ 25/09/2022 القاضي بتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (119000) شيكل ، وإلزام المدعى عليهما به بالتضامن والتكافل .
لم يرتضِ المدعي من الحكم الإستئنافي ، فتقدم بالطعن رقم 1044/2022 ، ولم ترتضِ شركة التأمين من الحكم المذكور ، فتقدمت بالطعن 1098/2022 ، وجرى إختصام صاحبة العمل إلى جانب شركة التأمين كطاعنة منضمة بسبب الحكم عليهما بالتضامن والتكافل .
معالجة الطعن الأول رقم 1044/2022 ،،
وعن السبب الأول ، وحاصله تخطئة محكمة الإستئناف في إجراء الحسابات على أساس الأجر الأساسي 2560 شيكل ، رغم عدم وجود مثل هذا المبلغ بالبينة المقدمة ، ورغم تقديم البينة على أن الأجر 3200 شيكل بإقرار صاحب العمل ، وعدم إثارة هذا الأمر أمام محكمة الإستئناف .
وبعد التدقيق ، نجد بأن محكمة الدرجة الأولى احتسبت تعويضات المدعي / الطاعن على أساس الأجر الشهري 3200 شيكل ، ولم تطعن الجهة المدعى عليها الثانية المحكوم عليها من محكمة أول درجة بذلك الأمر على الإطلاق ، وبالتالي لا تملك محكمة الإستئناف التعرض لمسألة الأجر الشهري كونه غير متنازع فيه بين الخصوم بالإستئنافين 109 و 201/2022 ، وفقاً لصريح نص المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والأثر الناقل للإستئناف ، ومن جهة أخرى نجد بأن محكمة الإستئناف تناقضت كذلك في حكمها ، إذ قضت للمدعي ببدل تعطل على أساس الراتب 3200 شيكل على الصفحة الرابعة من الحكم المطعون فيه ، ثم توصلت إلى أن الراتب الأساسي 2560 شيكل على الصفحة الخامسة من الحكم المطعون فيه ، دون بيان كيفية التوصل إلى هذا الأجر على الإطلاق ومن أين توصلت إلى ذلك الأجر ، ما يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه قبولاً .
وعن السبب الثاني ، وحاصله الأخذ على المحكمة الإستئنافية خطأها بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ، وبذلك نجد أن محكمة الإستئناف قضت برد هذه المطالبة على أساس أن التعويضات بقانون العمل لا تنسجم مع المطالبة التي يلزمها نص .
ولما كان إجتهاد المحكمة العليا / محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 725 و 794/2019 بالطلب 9/2022 الصادر بتاريخ 13/02/2024 قد استقر على أن ربط تعويضات العامل بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية لا تخالف القانون ، فيغدو هذا السبب كذلك يرد على الحكم المطعون فيه قبولاً .
معالجة أسباب الطعن الثاني رقم 1098/2022 ،،
وبخصوص السبب الأول ، وحاصله الأخذ على الحكم مخالفته للقانون وقصوره من جهة إسناد مسؤولية الطاعنة وفق المبرز (س/1) ، رغم أن تاريخه لاحق للحادث ، واسم المدعي غير مشمول بالكشف .
وبإمعان التدقيق ، نجد بأن الجهة الطاعنة / شركة التأمين كانت قد ردت الدعوى عنها لعدم شمول اسم المدعي بكشف العمال الملحق ببوليصة التأمين ، إلا أن المدعي تقدم أمام محكمة الإستئناف بالملحق (س/1) ، وهو يفيد بأن المدعي مُغطى تأمينياً بموجب البوليصة (C.B. 1- 2018-2017) اعتباراً من 10/05/2018 لغاية 11/03/2019 ، مرفق معها كشفاً مضاف به اسم المدعي وراتبه الشهري .
ولما كان ذلك وتوصلت المحكمة إلى وجود مسؤولية على الطاعنة بموجب هذا المبرز ، فإن ما خلصت إليه يتفق وصحيح القانون ومضمون المبرز (س/1) ، الذي يشمل التغطية التأمينية لفترة الحادث محل المطالبة ، سيما وأن الطاعنة لم تنكر مسؤوليتها عن الحادث إطلاقاً في لائحتها الجوابية من حيث المبدأ، ما يجعل من هذا السبب واجب الرد .
وعن السبب الثاني ، وحاصله الأخذ على المحكمة اعتبار العلاقة تكافلية تضامنية بين الطاعنة ورب العمل ، رغم أن قيمة الأجر المؤمن عليه للمدعي هو 585 دولار فقط ، وبالتالي ما يفوق ذلك يلحق صاحب العمل .
إننا نجد بأن مسألة التضامن والتكافل بين شركة التأمين المؤمنة على عمال صاحب العمل وصاحب العمل/الشركة المدعى عليها الثانية محكومة بنص المادة 116 من قانون العمل التي ألزمت صاحب العمل تأمين جميع عماله من إصابات العمل ، وكذلك المادة 127 من ذات القانون التي أتاحت للعامل مطالبة صاحب العمل أو أي طرف آخر تقضي مسؤوليته ، وبالتالي لا عيب يوصم الحكم ، إذ قضى بالتضامن والتكافل على المؤمن و المؤمن له .
أما حدود مسؤولية شركة التأمين فهي محكومة بالعقد التأميني المنظم بينها وبين المؤمن له / صاحب العمل ، وبالتالي وطالما أن الأجر المؤمن عليه للمدعي لدى المدعى عليها الأول هو بحدود 585 دولار أمريكي ، فلا يجوز الحكم على شركة التأمين بالتعويض بما يجاوز ذلك الأجر ، وفيما إذا كان هناك فارق يحكم به على صاحب العمل منفرداً ، بمعنى أن التضامن والتكافل يكون بحدود مسؤولية شركة التأمين العقدية فقط ، وما يجاوز ذلك يحكم به على صاحب العمل منفرداً ، ما يجعل من الحكم بكامل المبلغ بالتضامن والتكافل مخالف للقانون ومخالف للبينة المتمثلة في عقد التأمين وملحقه (س/1) ، ما يؤدي إلى قبول هذا السبب أيضاً .
أما بخصوص السبب الثالث ، وحاصله تخطئه محكمة الإستئناف بالحكم ببدل مصاريف تفوق المطالب بها بالدعوى ، فإننا وبعد التدقيق نجد بأن محكمة الإستئناف كانت قد أعابت على محكمة أول درجة تجاوزها مطالبة المدعي وعدلت الحكم لصالح صاحب العمل وخفضت المبلغ إلى حدود المطالب بها وهي 3000 شيكل ، ما يجعل من هذا السبب مخالفاً لواقع الحكم ومضمونه ، ما يؤدي إلى رد هذا السبب .
وعن السبب الرابع ، وحاصله الأخذ على المحكمة إجراء الحساب على أن الأجر 3200 شيكل دون الالتفات إلى شهادة الشاهد محاسب الجهة صاحبة العمل ، فإننا نشير إبتداءً إلى قبولنا سبب الطعن المرتبط بإجراء الحسابات على الأجر عند معالجة طعن المدعي ، وكذلك قبولنا سببب الطعن المرتبط بتجاوز المحكمة بحدود التغطية التأمينية من جهة شركة التأمين ، ولما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف ملزمة بتطبيق أحكام القانون وما قدم من بينات بخصوص الأجر في ظل عدم الطعن من صاحب العمل بمقداره وإقراره من خلال تبليغ الإصابة عن ذلك الأجر ، وكذلك في ظل عقد التأمين الذي يحكم مسؤولية شركة التأمين بالتعويض ومقدار الأجر المحدد فيها ، ما يجعل بالنتيجة من هذا السبب فاقداً لموضوعه بالنظر لما سبق لنا معالجته سابقاً .
لــــهذه الأســــبــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن الأول رقم 1044/2022 موضوعاً ، وقبول الطعن الثاني رقم 1098/2022 موضوعاً بحدود السبب الثاني منه ، وإعادة الاوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه على ضوء ما قدم من بينات ، وضمن أحكام القانون ، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/05/2024