السنة
2023
الرقم
349
تاريخ الفصل
13 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطـــــاعـن : جميل محمد مصطفى داود / سلفيت

وكيله المحامي خالد رشيد / نابلس                          

المطعون عليه : دريد يعقوب عودة سلطان/ سلفيت

 وكيله المحامي وسيم شملاوي / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/02/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 4/1/2023 ، في الاستئنافين 684+707/2022 ، القاضي بقبول الاستئناف رقم 684/2022 (المقدم من المدعي) والحكم بالزام المدعى عليه "الطاعن" بان يدفع للمدعي "المطعون عليه " مبلغ (100462) شيكل مع الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماه .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن الأسباب التي حملتها لائحة الطعن الماثل ، وحيث يتقدم القبول الشكلي المتعلق بالنظام العام على الموضوع لجهة قبول هذا الطعن شكلاً .

ولما كان الحكم محل الطعن صدر حضورياً وبمواجهة طرفي الخصومة بتاريخ 4/1/2023 ، في حين اودع الطاعن - بواسطة وكيله لائحة الطعن الماثل قلم هذه المحكمة بتاريخ 20/2/2023 وفق ما ينبئ عنه الختم الظاهر على لائحة الطعن ، ويتوسطه تاريخ تقديمها .

وحيث ان ميعاد الطعن بالنقض أربعون يوماً ، طبقاً لما نصت عليه الماده 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإن الطعن يكون مقدماً خارج المدة المقررة قانوناً .

ولا يغير في الأمر شيئاً ان الطاعن دفع الرسوم المقرر بتاريخ 13/2/2023 ، اذ العبرة بتوريد لائحة الطعن قلم المحكمة المختصه ،لا بتاريخ دفع الرسم ، اذ لا تعتبر الدعوى او الطعن مقامين الا من تاريخ القيد ، بما يتوجب معه على الطاعن مراعاة المواعيد المضروبة للطعن في الاحكام ، ومنها مواعيد الطعن بالنقض المقرره في الماده 227 سالفة الإشارة ، بحيث يتوجب عليه قيد طعنه في الميعاد لدى قلم المحكمة المختصه المحددة في القانون ، وحيث ان الطاعن سلك خلاف ذلك ، وتقدم بطعنه خارج الميعاد القانوني ، الأمر الذي لازمه رد الطعن شكلاً .

لــــذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 

     هـ.ح