السنة
2022
الرقم
483
تاريخ الفصل
8 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ،رائد عساف، مأمون كلش

 

الطــــــاعن: محمود عفيف مصطفى حنني/نابلس

وكلاؤه المحامون مبرة الزاغة ودعاء شاهين وعلاء عنبتاوي/نابلس                       

المطعون ضدهم: 1- شركة منصور للتدفئة المركزية والطاقة الشمسية والأدوات الصحية  

                     2- حسن احمد حسن منصور

                    3- حسين احمد حسن منصور

                    وجميعهم من نابلس

وكيلهم المحامي:مراد أبو رزق/نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا ا لطعن بتاريخ 17/3/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/1/2022 في الاستئنافين رقم 1300/2022 و1299/2021،القاضي بقبول الاستئناف رقم 1299/2021 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ،والحكم برد الدعوى 22/2012، والزام المدعي بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة ،ورد الاستئناف رقم 1300/2021 موضوعاً،والزام المستأنف بموجبه بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة (على النحو الوارد في لائحة الطعن).

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، ان الطاعن اقام دعوى ضد المطعون عليهم لدى محكمة بداية نابلس حملت الرقم 22/2021،موضوعها مطالبة بمبلغ (1109200) شيكل،(حقوق عمالية) عن فترة عمله الممتدة من تاريخ شهر 11/1987 وحتى شهر 5/2010 التي باشرت نظر الدعوى،وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للطاعن بمبلغ (255400) شيكل والزام المدعى عليها الأولى والثاني به ورد الدعوى عن المدعى عليه الثالث لعدم صحة الخصومة في مواجهته،لم يرتض المدعي بالحكم،فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/12/2016 بموجب الطعن رقم 1218/2016،كما طعن فيه ايضاً المدعى عليهم بموجب الطعن رقم 1291/2016 لدى ذات المحكمة،التي باشرت نظرهما معاً بعد توحيدهما،وبنتيجة الإجراءات لديها،أصدرت حكمها بتاريخ 28/9/2017 ،الذي قضت بموجبه قبول الطعن رقم 1218/2016 وتعديل الحكم المستأنف، والحكم للمدعي على المدعى عليهما الأول والثاني بمبلغ (341600) شيكل والرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة ، ورد الاستئناف الثاني رقم 1219/2016 موضوعاً،وتضمين المستأنفين بموجبه الرسوم والمصاريف،لم ترتضِ المدعى عليهما الأولى شركة منصور والثاني حسن منصور بالحكم،فطعنا فيه بالنقض رقم  1488/2017،التي أصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم المطعون فيه،وإعادة الأوراق الى مصدرها لبحث المبرز س/1 ولقول كلمتها فيه ،وفيما يتصل بالتناقض ما بين اقوال المطعون ضده وشهوده مع اقوالهم في الدعوى رقم 1090/2012،لدى إعادة الأوراق سارت محكمة استئناف نابلس (التي غدت صاحبة الصلاحية بنظر الطعنين الاستئنافين) على هدى حكم النقض المشار اليه،حيث حمل الطعن الاستئنافي المقدم من المدعي الرقم 1300/2021، بينما حمل الطعن الاستئنافي المقدم من المدعى عليهما الرقم 1299/2021، وبنتيجة الإجراءات،أصدرت حكمها محل الطعن الماثل،الذي لم يقبل به الطاعن،فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، ملتمساً قبول الطعن موضوعاً،ونقض الحكم المطعون فيه،والحكم وفق لائحة الدعوى و/او إعادة الأوراق الى مصدرها ، والزام المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل، والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن،وتقدم بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الطعن موضوعاً،وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً

وعن أسباب الطعن وملخص حاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الدعوى الأساس، بداعي ثبوت التناقض ما بين شهادة المدعي (الطاعن) المعطاة منه في الدعوى رقم 1090/2012،الخاصة بالمدعي محمود دويكات ،وبين ما تضمنته لائحة الدعوى الأساس رقم 22/2012 الخاصة بالمدعي الطاعن،اذ لا تناقض ثابت من تلك الشهادة ولائحة الدعوى ، كون الطاعن قد عمل فعلاً لدى شركة منصور والاخوة حسن وحسين منصور،فضلاً عن ان المواد (1650،1648،1647،1615) لا تنطبق على حالة الطاعن،لعدم توافر التناقض المشار اليه.

وبالرجوع الى ما سطره الحكم المطعون فيه،نجده قد تضمن الاتي (وباستعراضنا لهذه البينة الموضحة أعلاه ،نجد ان ما ورد فيها من اقوال على لسان المستأنف في هذا الاستئناف (المدعي) في الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف،وهو ذاته الشاهد في الدعوى المدنية رقم 1090/2012 ،قد تناقضت أقواله التي جاءت بمعرض شهادته مع ما ابداه في لائحة الدعوى رقم 22/2012 ،حيث ورد في شهادته انه عمل مع المدعي في الدعوى 1090/2012 لدى شركة منصور للصناعة والتجارة والتعهدات قبل عام 1988 ،وبقي في العمل بعد ترك محمود عمله في العام 2005 ،في حين ذكر في لائحة دعواه رقم 22/2012 انه عمل لدى شركة منصور للتدفئة المركزية والطاقة الشمسية والأدوات الصحية منذ عام 1987 لغاية 2010، حيث ان هذا التناقض يعد من قبيل التناقض المانع من سماع الدعوى ،بالإشارة الى ان شهادة تسجيل الشركتين المذكورتين تنبئ بوجود شخصية اعتبارية مستقلة لكل منهما ،فتارة يدعي انه عمل لدى شركة منصور للتدفئة المركزية والطاقة الشمسية والأدوات الصحية وتارة يشهد تحت القسم انه كان يعمل لدى شركة منصور للصناعة والتجارة والتعهدات ،كما ان ما جاء على لسان الشاهد فوزان رزق يؤكد ذلك،حيث ذكر :ان صاحب العمل اكد بداية العمل منذ عام 1987 ، ولكنه قال :كلنا اخوة وشركاء مع بعض منذ عام 1995 ،وفي هذا العام انفصلنا ،وذهب المدعي مع شقيقه حسين ،وحيث ان هذا التناقض المانع من سماع الدعوى وفق احكام المواد 1615و1647و1648 و1650 من مجلة الاحكام العدلية ....وبذلك تكون دعوى المدعي رقم 22/2012 مستوجبة الرد للتناقض) .

وفي ذلك نجد انه وان كان وزن البينة والتقرير فيها من صلاحية محكمة الموضوع،دون معقب عليها من قضاء النقض،الا ان ذلك شرطه ان يكون ما توصلت اليه وقضت به، له اصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها.

اذ وبالرجوع الى أوراق الدعوى وما تضمنته من بينة،نجد أن اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليهم في الدعوى الأساس وفي البند الرابع منها، اقراراً منهم بعمل المدعي (الطاعن) لدى المدعى عليها الأولى (شركة منصور للتدفية المركزية والطاقة الشمسية والأدوات الصحية) ،كما تضمنت مقدار اجره وتلقيه لمستحقاته ،وتركه للعمل باختياره.

كما نجد أن المبرز س/1 عبارة عن صورة الدعوى الأساس رقم 1090/2012 ،المقدمة لدى محكمة بداية نابلس،المدعي بموجبها محمود احمد دويكات،والمدعى عليهما 1- شركة منصور للصناعة والتجارة التعهدات/نابلس 2- حسين احمد حسن منصور ،موضوعها مطالبة عمالية قيمتها 38080 ديناراً اردنياً ،حيث تضمن المبرز المشار اليه شهادة المدعو محمود عفيف مصطفى حنني في ذات الدعوى رقم 1090/2012 ،وهو ذات المدعي بموجب الدعوى الأساس رقم 22/2012 ،حيث تضمنت شهادته الاتي"....اعرف المدعي واعرف شركة منصور واعرف المدعى عليه حسين........ان المدعى عليه حسين لم يعطينا بدل يوم الجمعة،ولم يكن يعطينا بدل اجازات سنوية ولا بدل اعيا دينية ووطنية....انني عملت لدى شركة منصور ...وانني رافع قضية أطالب بحقوقي ضد الشركة....وانا عملت عند حسن اما محمود فلم يعمل عند حسن....انا تركت العمل لدى الشركة عام 2010 وكان متوفر شغل " .

كما نجد شاهد المدعي "الطاعن" المدعي " فوزان عويضة تضمنت شهادته فيجلسة 12/6/2013 لدى محكمة اول درجة الاتي"....ان المدعي يتلقى تعليمات العمل من المدعى عليهم حسن واخوته،ان صاحب العمل اكد بداية العمل،وهو منذ عام 1987 ،ولكن قال كلنا اخوة وشركاء مع بعض حتى عام 1995 ،وفي هذا العام انفصلنا،وذهب المدعي مع شقيقه حسين،وانا رجعته عندي اخر سبعة اشهر وكان ذلك في نهاية عام 2009 ،وأول خمسة اشهر من عام 2010 ...." .

ولما كان ذلك الذي تضمنته البينة وإقرار الجهة المدعى عليها "المطعون ضدها" على النحو سالف الإشارة اليه يفصح عن بداية عمل الطاعن لدى شركة منصور للصناعة والتجارة التعهدات ،واستمرار عمله لديها لسنوات ابتداءاً من عام 1987 ،مما يعني ان ما صرح وشهد به في الدعوى رقم 1090/2012 لا تشكل تناقضاً يحول دون سماع الدعوى على النحو الذي توصلت اليه وقضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، ويغدو ذلك الذي قضت به يتناقض مع واقع الأدلة المقدمة في الدعوى،مما اوقعها في الخطأ باستنباط الدليل والقصور في أسباب الحكم الواقعية المؤدي الى البطلان ،الموجب للنقض وفق صريح المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2 لسنة 2001.

 ولما كان الامر كذلك، وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن قد استكملت بحث باقي أسباب الطعن الاستئنافي رقم 1299/2021 ،كما لم تبحث أسباب الطعن الثاني رقم 300/2021 ، وفق مقتضيات  ما جاء في حكم المادتين المادة 219و220 من ذات القانون .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها ،للسير بالدعوى على هدى ما تم بيانه، ومن ثم اصدار الحكم المتفق وتطبيق صحيح القانون،على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالدعوى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 

هـ.ج