دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، حازم ادكيدك ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، نزار حجي ، رائد عساف
الطــــاعنون : 1. إبراهيم محمد أحمد ميمه / أريحا
2. ذكرى إبراهيم محمد أبو جبنه / أريحا
3. روان إبراهيم محمد أحمد رومنين/أريحا
وكيلاهم المحاميان : عمر العوضات ومحمود العزة/ أريحا
المطعون ضده : جمال عبد الوهاب محمد الميمه/أريحا
وكيله المحامي سنان غوشة/ أريحا
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 07/05/2019 تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/04/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 659/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
وكانت محكمة استئناف القدس عند التقرير في القبول الشكلي ، قد قررت بأن المستأنفة الثانية ذكرى والثالثة روان قد علمتا بالحكم المستأنف من خلال الملف التنفيذي ، وانتهت للتقرير بأن الاستئناف بالنسبة لهن مقدم بعد فوات المدة القانونية، ولأن الحكم المستأنف غير قابل للتجزئة قررت اعتبارهن مدخلات بالاستئناف إختصامياً منضمتين للمستأنف الأول ، عملاً بأحكام المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
والتمس وكيل الجهة الطاعنة بنتيجة طلباته الختامية ، قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف القدس ، للسير بالاستئناف وفقاً للقانون و/أو إجراء المقتضى القانوني السليم ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 16/06/2019 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت تمسكه بصحة الحكم المطعون فيه ، طالباً رد الطعن مع تضمين الطاعنين للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 11/9/2022 ، وعند نظر الطعن من الهيئة العادية لمحكمة النقض، وجدت بأن أسباب الطعن تنصب على تخطئة المحكمة برد الاستئناف شكلاً بالنسبة للطاعنتين (الثانية ذكرى والثالثة روان) على سند من القول بأنهما تبلغتا الحكم المستأنف من خلال طرحه للتنفيذ، وأن اجتهاد المحكمة العليا/ محكمة النقض في أحكامها السابقة ومنها الأحكام 232/2015 و266/2011 و233/2015 و231/2015 و230/2015 ، كان قد خَلُص إلى أن تبليغ الحكم من خلال دائرة التنفيذ ، لا يقوم مقام تبليغه وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وأن العبرة لهذا الأخير في حساب ميعاد الطعن ، وأن التبليغ لغايات التنفيذ لا يقوم مقام التبليغ ، المنصوص عليه بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، حينها قررت الهيئة العادية للمحكمة العليا / محكمة النقض ، أنها ترى الرجوع عن المبادئ المقررة بالأحكام السابقة المشار اليها، لذلك قررت دعوة الهيئة العامة للمحكمة العليا/محكمة النقض للانعقاد والتقرير بهذا الشأن.
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولكون الدعوة والإحالة للهيئة العامة ، مما تنطبق عليهما أحكام المادة 16 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية المعدل ، فإن الإحالة والحالة هذه تكون صحيحة، ويكون إتصال الهيئة العامة للمحكمة العليا بهذا الطعن اتصالاً قانونياً.
أما من حيث القبول الشكلي للطعن ، وحيث أنه مقدم بالميعاد القانوني ولإسيفائه شروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.
و في الموضوع: وعلى ما يبين من الاوراق أن المطعون ضده / المدعي ، كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 266/2016 لدى محكمة صلح أريحا ضد الجهة الطاعنه / المدعى عليهم ، وذلك بطلب فسخ عقود بيع وتنفيذ وكالة دورية ضمن وقائع وأسباب تلك الدعوى ، التي قضت بعدم اختصاصها والاحالة إلى محكمة بداية أريحا ، التي قيدت الدعوى لديها بالرقم 68/2017 ، وبعد أن استكملت محكمة البداية إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 31/1/2018 ، القاضي بفسخ عقدي البيع بحدود 75 حصة من أصل 295 حصة ، على أن تتحمل المدعى عليهما الثانية والثالثة الحصص المذكورة مناصفة بينهما ، وتنفيذ الوكالة الدورية 1945/2007/118 عدل أريحا.
لم يرتض المدعى عليهم بحكم محكمة الدرجة الاولى ، فتقدموا بالاستئناف رقم 659/2018 لدى محكمة استئناف القدس ، التي أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 10/4/2019 ، القاضي بعدم قبول استئناف المدعى عليهما الثانية والثالثة شكلاً ، لتقديمه بعد فوات المدة وإعتبارهما مدخلتين في الاستئناف كاختصام انضمامي ، كون النزاع لا يقبل التجزئة ، وقضت برد الاستئناف موضوعاً في مواجهة الطاعن الأول وتأييد الحكم المستأنف ، مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .
لم يرتض المدعى عليهم بحكم محكمة الاستئناف ، فتقدموا بالطعن بالنقض الماثل حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن : وبخصوص السبب الأول ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً بمواجهة الطاعنتين الثانية ذكرى والثالثة روان ، واعتبارهما متبلغتين للحكم بالملف التنفيذي ، رغم عدم حضورهما أمام محكمة الدرجة الاولى وعدم تقديمهن لائحة جوابية - هذا السبب المتصل بالإحالة للهيئة العامة للمحكمة العليا -
وفي ذلك نجد أن المشرع قد بين في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، الوقت الذي يبدأ فيه ميعاد الطعن في الأحكام ، فنص في المادة 193/2 على " ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه ، الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة الى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى ، بعد وقف السير فيها لاي سبب من الاسباب " .
كما ونص في المادة 194/1 من ذات القانون على " يكون تبليغ الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي ، فاذا تعذر ذلك تطبق الاحكام الخاصة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا القانون على مسؤولية طالب التبليغ ".
ونصت المادة 180 من ذات القانون قد نصت على " لا يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات والأوامر الا بعد تبليغها الى المحكوم عليه طبقا للقانون " .
وجاء قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 ، اللاحق بالصدور على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي يعتبر كذلك قانوناً خاصاً بالنسبة اليه ، اذ نصت المادة 9 منه على "1- يجب أن يسبق التنفيذ تبليغ المدين بصورة من السند التنفيذي وذلك بورقة تبليغ توقع من مأمور التنفيذ وتختم بخاتم دائرة التنفيذ . 2- تشتمل ورقة التبليغ بالاضافة الى صورة السند التنفيذي اسماء الاطراف وموطنهم ...... الى اخر النص ".
فيما نصت المادة 30/1 من ذات القانون ، " تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة اخطار موقعة من مأمور التنفيذ ومختومة بختم الدائرة ومرفقا بها صورة من السند المطلوب تنفيذه " .
ولما كان المستفاد من النصوص سالفة الاشارة ان المشرع حرص بجميع إجراءات المحاكمة ، بأن تكون تلك الإجراءات والخصومة معلومة للخصوم علماً كاملاً واضحاً نافياً للجهالة ، من خلال التبليغ الصحيح باجراءاتها وقراراتها ، وذلك لتمكين المدعى عليه من الدفاع عن نفسه، ولكيلا يتخذ أي إجراء بغفلة عنه ، ولهذا فقد حرص "المشرع" على أن يكون هذا العلم علماً حقيقياً بنتيجة تلك الاجراءات ، المتمثلة في الحكم القضائي ، فأوجب أن يتم تبليغة وفق الاصول قبل مباشرة التنفيذ ، فيما اذا كان الحكم مما تنطبق عليه الفقرة 2 من المادة 193 سالفة الذكر، ثم نص في قانون التنفيذ على وجوب أن يجري تبليغ المدين المطلوب التنفيذ عليه بصورة من السند التنفيذي بشكل عام ، سواء كان حكماً قضائياً صادراً وفق أحكام الفقرة 1 أو 2 من المادة 193 من قانون الاصول ، أوغير ذلك من السندات التنفيذية الاخرى ، وذلك لكي يبادر الى الدفاع عن نفسه وقيامه بإجراءات التصدي لهذه الخصومة ، وفق أحكام قانون التنفيذ أو تقدمه للدفاع عن نفسه ، بتقديم ما يلزم من الطعن بالحكم أو بالإجراءات التي تمت ضده.
ولما كان الحكم القضائي الذي يصدر عن المحكمة ، بوصفه سندا تنفيذيا وفق مدلول قانون التنفيذ ، يشتمل على إسم المحكمة التي أصدرته ، ورقم الدعوى وتاريخ إصداره ، وأسماء الخصوم وعرض مجمل لوقائع الدعوى ، وطلبات الخصوم والمستندات والبينات المقدمة وأسباب الحكم ومنطوقه، فان تبليغه عن طريق دائرة التنفيذ يشكل علماً حقيقياً واقعياً شاملاً كاملاً بكل الخصومة والدعوى والأطراف، وتصبح المجادلة - بأن طريق وصول التبليغ للخصم وغايته هي طريق لغاية أخرى - لا طائل منها ، ذلك ان الغاية هي تحقق واقعة علم الخصم بالدعوى والخصومة والإجراءات والحكم وليس طريقة العلم هذا.
ولما أن الغاية قد تحققت ، بالتالي يصبح قعود الخصم عن مواجهة الخصومة والقيام بما يلزم للدفاع عن حقوقه التي يدعيها هي مسؤوليته، وتقصيراً من قبله ، وعليه عبء تبعات تقصيره.
ولما كان البطلان وكأصل عام وفق النظرية التي تبناها المشرع الفلسطيني بخصوص الاجراءات في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، لا يحكم به رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء كما افصحت عنه الفقرة 2 من المادة 23 من القانون المذكور ، كما أن وقوع البطلان في الاجراء وتوافر في ذلك الاجراء عناصر اجراء آخر ، فيعتبر صحيحاً باعتبار الاجراء الذي توافرت عناصره ، وفق مؤدى حكم الفقرة 1 من المادة 26 من قانون الأصول .
ولما كان الثابت ان حكم محكمة الدرجة الاولى صدر بغياب الطاعنتين (الثانية والثالثة) ، وانهما تبلغتنا الحكم المذكور عن طريق دائرة التنفيذ في أريحا ، بالملف التنفيذي رقم 578/2018 ، من خلال التبليغ والاخطار التنفيذي المرفق معه الحكم المنفذ ، كما هو مدون على ورقة التبليغ عند تنفيذ ذلك الحكم لدائرة التنفيذ، ، فإن واقعة العلم بالحكم والخصومة تكون قد تحققت يقينياً بالتبليغ ، ويبدأ عندها ميعاد الطعن بالحكم، وأن تقاعس الطاعنين عن المبادرة لتقديم استئنافهم ، يتحملون هم تبعاته خاصة وأن الطاعنتين الثانية والثالثة كانتا قد تقدمتا بواسطة وكيلهما بتاريخ 01/08/2018 ، بطلب بالدعوى التنفيذية رقم 578/2017 لدى دائرة تنفيذ اريحا، بينتا من خلاله بأنهما تبلغتا الحكم الصادر ضدهما بالدعوى المدنية رقم 68/2017 بداية اريحا، وطلبتا وقف التنفيذ لحين تقديمهما استئناف أو دعوى حسب الاصول ، حيث تم رفض طلبهما من قبل قاضي التنفيذ بذات التاريخ السابق، وبادرتا الى استئناف قرار قاضي التنفيذ بالاستئناف التنفيذي رقم 1173/2018 (استئناف القدس/تنفيذ) والتي أصدرت حكمها بتاريخ 27/08/2018 ، حيث تقدمتا بعد ذلك بالاستئناف المطعون على حكمه بهذا الطعن بتاريخ 04/09/2018 ، وبذلك فإن واقعة التبليغ للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى تكون قد تحققت يقينياً، والتي تعتبر مجريةً لمواعيد الطعن.
وعليه ورجوعاً عن أي مبدأ مقرر في حكم سابق نقرر أن تبليغ الحكم القضائي عن طريق دائرة التنفيذ بوصفه السند المقدم للتنفيذ والمرفق مع الاخطار التنفيذي يعد تبليغاً صحيحاً للحكم ومجرياً لميعاد الطعن ، وعليه يكون السبب الأول من أسباب الطعن غير وارد ونقرر رده .
أما عن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف ، في تطبيق وتفسير المادة 200 من قانون الاصول و طريقة معالجة استئناف الطاعن الاول والطاعنتين الثانية والثالثة ، فاننا نجد بأن محكمة استئناف القدس كانت قد قررت عدم قبول الاستئناف المقدم بالنسبة للمستأنفتين الثانية ذكرى والثالثة روان، وقررت أيضا، ولكون الحكم المستأنف غير قابل للتجزئة اعتبارهما مستأنفتين مختصمتين في الاستئناف ، عملاً بأحكام المادة 200 من الأصول المدنية.
ولما كانت المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على ما يلي: " إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن والتكافل ، او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين ، جاز لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل بالحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل، أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن...".
وحيث أن حالة تعدد المحكوم عليهم بدعوى لا تقبل التجزئة ، وتقديم استئناف من بعضهم وعدم تقديمه من البعض الآخر ، توجب اعمال نص المادة 200 والتي تعتبر خروجاً عن قاعدة نسبية آثار الطعن ، فإن قيام أحد المحكوم عليهم الذي فوّت ميعاد الطعن بالانضمام الى مستأنف بلائحة طعنه ، يجعله مستأنفاً منضماً لهذا المستأنف وليس مستأنفاً أصيلا، وينضم اليه بطلباته ما دام أنه ليس له طلبات مستقلة عن طلبات المستأنف الأصيل، ولأن القانون قد أتاح له الاستئناف على الحكم أثناء نظر الدعوى الاستئنافية المقدمة من المستأنف الذي لم يفوت ميعاد الاستئناف، والذي قدم استئنافه في الميعاد، فيجوز له الطعن مع هذا الأخير بلائحة استئناف واحدة خلال ذلك الميعاد ، وأن يطلب اعتباره مستأنفاً منضماً له، وفي هذه الحالة يتم قبوله مستأنفاً منضما وتبحث المحكمة أسباب استئنافه، فإن لم يطلب أمرت المحكمة المستأنف باختصامه انضمامياً، وتطبق عليه ذات الأحكام السابقة .
ولما كان ما قامت به محكمة الاستئناف برد الاستئناف المقدم من الطاعنتين الثانية والثالثة شكلاً ، ومن ثم اعتبارهن مستأنفتين منضمتين للمستأنف الأول في طلباته ، اعمالاً لنص المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، يقوم مقام أمر المحكمة للمستأنف باختصامهما بالاستئناف كونهما مستأنفتين بالأصل مما يحقق الغاية التي ذهبت اليها المحكمة في قرارها ، ولأن الأصل بتمكين الإجراء الصحيح من الباطل ليصححه ، لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله، فيكون نعي الطاعنين هذا واجب الرد .
أما بخصوص ما جاء بالحكم المستأنف بشأن اعتبار المستأنفة الثانية والثالثة اللتان فوتتا ميعاد الطعن بالاستئناف، فان وجودهما بالاستئناف هو بالتبعية مع المستأنف الأول ، وبما أن سبب استئناف المستأنف الأول قد رُد ، وبالتالي استئناف المختصمتين يلحق بالاستئناف الأصلي - كما جاء بالحكم المطعون فيه - فان محكمتنا تجد بأن وجود المستأنفتين الثانية والثالثة مع المستأنف الأول ، لم يكن بالتبعية وإنما منضمتين اليه بحكم القانون ، أي انهما منضمنتان اليه (كمستأنفتين منضمتين) في طلباته النهائية، وليس لهما أسباب استئناف مستقلة، لأن انضمامهما كان بقرار من المحكمة ، تطبيقاً لأحكام المادة 200 من الأصول المدنية ، ما يجعل من السبب الثاني بما حمله من نعي حرياً بالرد.
لــــــــهذه الاسبـــــــاب
تقرر المحكمة بالاكثرية ، وتأسيساً على ما تم بيانه في متن هذا الحكم ورجوعاً عن أي اجتهاد و/أو مبدأ مقرر في حكم سابق ، رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه، وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أردني أتعاب محاماة عن هذا الطعن . منوهين الى وجوب مراعاة احكام المادة 239 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024
الرأي المخالف المعطى من القاضيين السيدين بسام حجاوي ومأمون كلش
نخالف الاكثرية المحترمة فيما قضت به بشأن اعتبار تبليغ الحكم من خلال القضية التنفيذية رقم 578/2018 تنفيذ اريحا تبليغاً صحيحاً ومجرياً لميعاد الطعن وبالتبعية اعتبار الطعن الاستئنافي رقم 659/2018 بما تضمنته اللائحة من أسماء الطاعنتين الثانية والثالثة مستأنفتان منضمتنان الى المستأنف الأول وفق المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية واعتبارهما انهما فوتتا الفرصة لتقديم طعن استئنافي أصلي.
والذي نراه بالنسبة لذلك ان المشرع في باب الطعن بالأحكام قد أفرد نصوصاً خاصة بطرق التبليغ وقد نصت الماده 191/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 على أن يبدأ الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وفي الفقرة الثانية من ذات الماده نصت على (ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ) .
القاضي المخالف القاضي المخالف
مأمون كلش بسام حجاوي
وفيما نصت الماده (180) من ذات القانون على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الا بعد تبليغها الى المحكوم عليه طبقاً للقانون ، وهي قاعدة آمره ، والبّين من هذه النصوص أن المشرع حدد على سبيل التخصيص الطرق والاجراءات لتبليغ الأحكام وطرق الطعن فيها كما وحدد مواعيد زمنية للطعن وهي تختلف عن غيرها الواردة في القوانين الأخرى مثل قانون التنفيذ والإجراءات الجزائية التي تختلف طرق ومواعيد الطعن بموجبها عن النصوص والاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 وحددت إجراءات تبليغ الاحكام في الماده 193 منه ولا يرد القول بأن تبليغ الجهة الطاعنة أوراق القضية التنفيذية رقم 578/2018 تنفيذ اريحا قد حققت الغاية من تبليغهم الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا رقم 68/2017 وانهم علموا بصدور الحكم ضدهم ، إذ لا يجوز قانوناً أن تنفذ الاحكام من دون ان تبلغ للمحكوم عليه خلافاً لما جاء في المواد 180 ، 181 من الأصول المدنية والتجارية سالفة الإشارة حيث يحظر التنفيذ قبل تبليغ المحكوم عليه الحكم وفقاً للأصول ، والمستفاد من ذلك ان المشرع الفلسطيني أرسى مبدأ عاماً يقضي بوجوب تبليغ الأحكام الصادرة عن المحكمة للمحكوم عليه ومن ثم إذا مضت مدة الطعن يصار إلى طرحه للتنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ المختصة ، وبذات الوقت أورد إستثناءً يقضي بتنفيذ الأحكام المعجلة واجبة النفاذ دون تبليغ المحكوم عليه .
ولا يرد القول بأنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ، إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ، إذ أن النصوص المتعلقة بتليغ الأحكام وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية مستقلة عن نصوص ومواد قانون التنفيذ مع الإشارة الى أن تبلغ الأخطار التنفيذي الغاية منه مختلفه عن الغاية التي يتوخاها المشرع حماية لحقوق الخصوم من اتخاذ اية اجراءت في غفلة منهم وفي ذلك نصت الماده 19/1 من قانون التنفيذ على انه لا يجوز التنفيذ الجبري للأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين بعد تصديقها من المحكمة المختصه ، ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائز ، إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصاً عليه في القانون او مشمولاً في الحكم أو القرار القضائي ، كذلك الماده 37/2 من ذات القانون التي نصت على انه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي :...
2- أن الحكم أو القرار أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته .
ونحن نرى أنه امام هذه النصوص لا مجال لإعتبار تبليغ الحكم القضائي عن طريق دائرة التنفيذ بوصفه السند المقدم للتنفيذ والمرفق مع الاخطار التنفيذي يعد تبليغاً صحيحاً ومجرياً لميعاد الطعن ، خلافاً لما ذهبت اليه الاكثرية الموقرة ولا يصح قانوناً تنفيذ الحكم دون تبليغه للمحكوم عليهما الطاعنتين الثانية والثالثة وفق الأصول والقانون سنداأ للمادتين 180و181 من الأصول المدنية والتجارية التي حظرت تنفيذ الأحكام ما لم يتم تبليغها للمحكوم عليه طبقاً للقانون ولما كان الثابت من الأوراق ان الحكم محل التنفيذ الصادر عن محكمة بداية اريحا قد صدر في غياب الطاعنتين الثانية والثالثة ولم تتقدم أي منهما بمذكرة او لائحة جوابية في الدعوى ولم يتم تبليغهما الحكم محل الطعن فتكون مدة الطعن بالاستئناف بالنسبة لهما لم تبدأ بعد ، ويغدو تنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ سابق لاوانه .
تحريراً في 13/5/2024
القاضي المخالف القاضي المخالف
مأمون كلش بسام حجاوي