السنة
2022
الرقم
1295
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

      وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :بنك القاهرة عمان/رام الله

      وكيله المحامي/مهند عساف/رام الله

المطعون ضدها :رنا محمد احمد موسى /رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2022 بالاستئناف رقم 1/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 171 حتى المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  2. الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب حتى السداد التام .

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقد المطعون ضدها بلائحة جوابية

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما اقامت المدعية شركة بنك الاردن بواسطة وكيلها المحامي مهند عساف الدعوى الاساس ضد المدعى عليها رنا محمد احمد موسى لمطالبتها برصيد الحساب المدين البالغ 131672 شيقل ولما صدر الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة اول درجة لجهة الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به دون ربطه بالفائدة القانونية ولما كان البين من الاوراق بان الطعن بالنقض مقدم من الطاعنة شركة بنك القاهرة عمان ضد المطعون ضدها رنا المذكورة وان المدعية شركة بنك الاردن تقدمت بتاريخ 28/3/2024 باستدعاء لتصحيح اسم الطاعنة ليصبح شركة بنك الاردن بدلا مما هو وارد في لائحة الطعن شركة بنك القاهرة عمان،ولما صدر الحكم الطعين حضوريا بتاريخ 31/10/2022،وحيث مؤدى حكم المادة 25 من قانون الاصول المدنية يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء،وحيث ان طلب تصحيح اسم الطاعنة ورد لقلم محكمة النقض بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض الامر الذي يجعل منه واجب الرد وحيث ان الطعن بالنقض مقدم من  الطاعنة شركة بنك القاهرة عمان التي ليست خصما في الدعوى الاساس ولم يصدر الحكم الابتدائي والحكم الطعين في مواجهتها الامر الذي يكون معه هذا الطعن مقدم من غير ذي صفة مما يوجب عدم قبوله .

لذلك

تقرر الحكم بعدم قبول الطعن مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق