دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الأول رقم 701/2023
الطاعنـــــــــــــون : 1) عدنان محمد علي مساد .
2) بدر محمد علي مساد .
3) خيرية محمد علي مساد .
4) حسام محمد علي مساد / فقوعة / جنين .
وكيلهم المحاميان غسان مساد و/او مجاهد ملحم / جنين .
الطاعن المنضم : وليد محمد يوسف أبو بدوية / جنين / الألمانية .
المطعون ضدها : الهام حافظ موسى حسن / جنين .
وكيلها المحامي محمد جرار / جنين .
الطعن الثاني رقم 702/2023
الطاعــــــــــــــــن : غسان محمد علي مساد / فقوعه / جنين .
وكيله المحامي مصطفى حمارشة / جنين .
المطعون ضدها : الهام حافظ موسى حسن / جنين .
وكيلها المحامي محمد جرار / جنين .
الاجــــــــــــــراءات
قدم في هذه الدعوى طعنان بتاريخ 24/5/2023 الأول يحمل الرقم 701/2023 والثاني يحمل الرقم 702/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/4/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 643/2021 و 652/2021 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنفين في الاستئنافين المذكورين بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 701/2023 بما يلي :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتبارها ان المدعية (المطعون ضدها) صاحبة صفة ومصلحة بإقامة الدعوى اذ ان المدعية ليست مشتريه وفق التعريف القانوني للمشتري بموجب الوكالة الدورية موضوع الدعوى المطلوب تنفيذها .
2) الحكم المطعون فيه جاء متناقضا مع بعضه البعض في مواضع كثيرة بحيث جاء النتيجة التي توصلت اليها مخالفه لما ورد في أوراق الدعوى .
3) الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها مبنية على وكالات دورية سقطت بالتقادم .
وطلب وكيل الطاعنين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الأساس مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 1/6/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 702/2023 بما يلي :-
1 ) الحكم المطعون فيه مبني على إجراءات باطلة اذ تم دون تمثيل الطاعن امام محكمة الاستئناف في جلسة الحكم بتاريخ 26/4/2023 .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة اذ من الثابت ان الطاعن مشتري بموجب عقود بيع ويحمل سندات تسجيل في حين ان المدعية تملك وكالات غير قانونية مبينة على وكالات دورية سقطت بالتقادم وبالتالي فلا مصلحة ولا صفة للمدعية بإقامة الدعوى الحالية .
وطلب وكيل الطاعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الأساس مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 1/6/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد تقرر قبولهما شكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت ضد المدعى عليهم :-
1 - وليد محمد يوسف أبو بدوية .
2 - خيرية محمد علي مساد .
3 - حسام محمد علي مساد .
4 - عدنان محمد علي مساد .
5 - بدر محمد علي مساد .
6 - غسان محمد علي مساد .
الدعوى المدنية رقم 605/2017 لدى محكمة بداية جنين موضوعها ابطال وإلغاء عقود بيع وتنفيذ وكالة دورية وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2019 القاضي بإلغاء عقود البيع ذوات الأرقام 1934/2010 و 1935/2010 و 1936/2010 و 1937/2010 و1938/2010 و بتاريخ 5/5/2010 والمنفذة على قطعة الأرض رقم (1) من الحوض رقم (20025) من أراضي بيت قاد وذلك بحدود ستة الاف متر مربع وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 9208/2004/312 عدل جنين بتاريخ 10/11/2004 والمعطوفة الى الوكالة الدورية رقم 10461/2001/249 عدل جنين بتاريخ 25/11/2001 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 2119/2001/236 عدل جنين بتاريخ 22/3/2001 وشطب أي قيود تتعارض مع ذلك والكتابة لدائرة تسجيل الأراضي المختصة للعمل على تنفيذ مضمون هذا القرار وتضمين المدعــى عليهم الرســـوم والمصــاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافين رقم 643و652/2021 ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 26/4/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنفين في الاستئنافين المذكورين بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليهم فبادروا للطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب الأسباب الواردة في لائحتي الطعن المشار اليهما انفا .
وعن أسباب الطعن الأول رقم 701/2023
بالنسبة للسبب الأول والذي يتقاطع مع السبب الثاني من أسباب الطعن الثاني ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتبارها ان المدعية (المطعون ضدها) صاحبة صفة ومصلحة بإقامة الدعوى اذ ان المدعية ليست مشتريه وفق التعريف القانوني للمشتري بموجب الوكالة الدورية موضوع الدعوى المطلوب تنفيذها .
بعطف النظر على سائر الأوراق نجدها تفيد بانه وبموجب الوكالة الدورية رقم 9208/2004/312 تاريخ 10/11/2004 الصادرة عن كاتب عدل جنين اشترت المدعية حصصا مشاعيه في قطعة الأرض رقم (1) من الحوض رقم (20025) من أراضي بيت قاد قضاء جنين من البائع جهاد حافظ موسى بواقنه التي الت له شراء بموجب الوكالة الدورية رقم 10469/2001/249 تاريخ 25/1/2001 عدل جنين والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 2119/2001/236 تاريخ 22/3/2001 عدل جنين وكما تفيد الأوراق بان قطعة الأرض موضوع الوكالة الدورية تمت بها أعمال التسوية .
وبالرجوع إلى المادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته نجدها قضت : ( في الأماكن التي تمت فيها التسوية لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحا إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل ) وفي هذا المعنى قضت ، أيضا ، المادة الثالثة من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم ٤٩ لسنة ١٩٥٣ حيث نصت على ما يلي : ( يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال غير المنقولة بما فيها الملك والأوقاف المضبوطة والملحقة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي ) ، يستفاد من هذه النصوص أن المشرع قد رسم طريق انتقال ملكية الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية وحصرها بدوائر تسجيل الأراضي تحت طائلة البطلان إذ يعد التسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي ركنا من أركان البيع العقاري ، فالملكية لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وإذا كانت هذه القاعدة العامة بيد أن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة وقد أورد استثناء عليها وقد ورد هذا الاستثناء في المادة /۱۱ / أ من قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٥٨ المعدل للإحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والمتعلقة بالوكالات الدورية المنظمة أو المصدقة من قبل الموظفين المذكورين في تلك المادة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير واجبة النفاذ لدى دوائر تسجيل الأراضي ضمن الأجل المضروب لها . هذا ولما كان بيع وفراغ الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية يجب أن يكون لدى دوائر تسجيل والاستثناء أن يتم بموجب وكالة دورية فان هذا الاستثناء يقتضي أن يكون البائع بموجب الوكالة الدورية مالكا للعقار موضوع الوكالة بان يكون مسجلة على اسمه لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وحيث أن البائع بموجب الوكالة الدورية لم يكن في أي وقت من الأوقات مالكا قانونيا للعقار موضوع الوكالة الدورية حتى يقوم ببيعه للمدعي حيث لم ينقله باسمه لدى دائرة تسجيل الأراضي وفق ما هو متفق عليه قانونا من أن المالك الأصلي لا يعتبر متنازلا عن ملكيته والمشتري لا يعتبر مالكا للعقار المباع بمجرد تحرير وكاله دوريه بشأنه ما دام أن البيع بموجب الوكالة الدورية لم ينفذ ويسجل رسميا باسم البائع بموجب الوكالة الدورية لدى الموقع الرسمي المختص وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفلسطينية تمشيا مع طبيعة الأحكام الأمرة لقوانين الأراضي التي تعتبر بيع الأراضي خارج دوائر التسجيل باطلة وتمشيا أيضا مع الوضع الاستثنائي للبيع بموجب الوكالات الدورية وبذلك فان دعوى المدعية لا تستند إلى أساس قانوني كون البيع الذي تدعي وقوعه بموجب الوكالة الدورية قد وقع باطلا لصدوره عن المدعو جهاد بواقنة المذكور الذي لا يملك الحق في البيع بموجب الوكالة الدورية وبهذا فان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف يكون مخالفا لحكم القانون وبهذا فان سببي الطعن تردان على الحكم الطعين .
وعليه ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين .
لهـــذه الاســــــــــــباب
تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه ، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فإننا وسندا لحكم المادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر الحكم برد الدعوى الأساس رقم 605/2017 محكمة بداية جنين وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق