السنة
2022
الرقم
1387
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

         وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي ، رائد عساف ،بلال أبو الرب

الطاعــــــن :1- شركة جمال قزمار وأولاده للتجارة والبيوت البلاستيكية /عزبة سلمان

                2- جمال يوسف عبد الرحمن قزمار/عزبة سلمان

                           وكيلهم المحامي :منير الشيخ

المطعون ضده : يوسف إسماعيل خليل عامر/مسحه/سلفيت

                       وكيلهم المحامي:مهند بني نمره

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 13/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني 428/2022 بتاريخ 14/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي  :-

1 ) النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة (حيث عولت المحكمة مصدرة الحكم على بينات المطعون ضده).

2) النعي بعدم انطباق قانون العمل على واقع الدعوى حيث ان المطعون ضده يعد مقاولاً لا عاملاً

3) النعي بعدم رد الدعوى لعدم دفع رسوم الساعات الإضافية .

4) النعي على محكمة اول درجة بنسخ كل بيانات الملفين 220/2017 و219/2017 حيث ورد تطابق كامل في كل من الملفين .

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الجهة الطاعنة بالدعوى 220/2017 بداية قلقيلية موضوعها مطالبة بحقوق عمالية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 27/2/2022 أصدرت حكماً يقضي بالزام كل من الطاعنين بدفع مبلغ (79560) شيكل للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم الحكم الذي طعن به الطاعنين استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف 428/2022 التي أصدرت حكماً بتاريخ 14/11/2022 يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعن به الطاعنين بالنقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة حيث عولت المحكمة مصدرة الحكم على بينات المطعون ضده دون الالتفات لبينة الجهة الطاعنة خصوصا فيما يتعلق بالفصل التعسفي علما ان شهود المطعون ضده هم عمال عملوا لدى الجهة الطاعنة وشهد كل واحد منهم لصالح الاخر وكان على المحكمة استبعاد شهادتهم،والنعي على المحكمة مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة اذ ان المطعون ضده قد اقام دعواه ضد عائلة الجهة الطاعنة رجالها ونسائها إضافة الى ان وكالة وكيل المطعون ضده لا تخوله إقامة الدعوى للجهالة الفاحشة .

وفي ذلك نجد انه من المقرر في قضاء النقض انه ليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين ما قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات وقرائن الأحول اثباتاً ونفياً اذ ان وزن الأدلة وتقدير كفايتها هو من حق قاضي الموضوع ما دام الدليل من شأنه ان يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة فكفايته او عدم كفايته في الاقناع من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض به ومن جانب اخر فان قانون البينات لم يرى محلاً لاعتبار قرابة الشاهد او علاقته بأحد الخصوم سبباً من أسباب عدم أهليته للشهادة لان مثل هذا الاتجاه اذا كان يرفع الجرح عن الشاهد فعلى حساب الحق فالعدالة تأبى ان يباح للشاهد ان يكذب او يكتم الحقيقة اذا تعلق الامر بزميل له أو قريب ما دام على المحكمة ان تمنع عن الشاهد كل سؤال غير منتج او غير متفق مع اللياقة وما دام لكل من الخصوم ان ينتقد شهادة الشاهد وبين كل ما يراه سبباً لعدم الأخذ بها وما دام للمحكمة في النهاية الرأي الأخير في تقدير قيمة كل شهادة على حده وعليه فان اعتماد المحكمة لشهادة شهود عملوا كمستخدمين او عمال لدى الجهة الطاعنة لا يكون ذلك مخالفاً للقانون لان صلة هؤلاء الشهود وعلاقتهم بخصوم الدعوى لا تمنعهم قانوناً من أداء الشهادة ما داموا ليسوا خصوماً في ذات الدعوى التي ادليت بها الشهادة .

اما بخصوص النعي بالحكم ببدل فصل تعسفي للمطعون ضده فان المحكمة تجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها في ذلك استناداً لما جاء بشهادة كل من عدنان عامر وخالد شواهنة حيث اثبتت اقوالهم في مدونات حكمها والتي جاء بها حيث ورد قول الشاهد الأول عندما ترك المدعي العمل كنت معه والذي حصل ان جمال قزمار اتصل على ابنه معاذ بحيث طلب هذا الأخير من المدعي والشاهد المذكور التوجه الى رام الله لصب قواعد بيت بلاستيكي بعد الساعة 3 عصراً علما أ ان العمل ينتهي الساعة 3 عصراً ويضف الشاهد قوله اننا طلبنا ان يؤجل الموضوع الى صباح اليوم التالي وطلب جمال من ابنه معاذ (اذا ما بدهم ما تروحهم وما يرجعوا على العمل نهائياً واننا روحنا مواصلات علماً ان معاذ هو من كان يروحنا) وقد تعززت تلك الوقائع بالوقائع الواردة في شهادة خالد شواهنة التي اثبتتها المحكمة مصدرة الحكم في مدونات حكمها والتي جاء بها (انه في يوم كانت الساعة 3 عصراً طلب الأستاذ جمال من المدعي ان يذهب الى رام الله لحفر قواعد بيوت بلاستيكية وهذا العمل يستغرق 5 ساعات وان المدعي لم يقبل بذلك فطلب منه جمال عدم العودة للعمل) وعليه فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بشأن احتساب بدل فصل تعسفي للمطعون ضده يكون مستمداً من واقع البينة المقدمة في الملف .

اما بخصوص النعي بأن المطعون ضده خاصم عائلة قزمار جميعها فان المحكمة تجد وطالما ان المحكوم عليهم في الدعوى قد وردت أسمائهم في سجل الشركة وهم مفوضين بالتوقيع عنها وعليه فانهم يعتبرون خصوم معتبرين في الدعوى وطالما انهم بصفتهم الشخصية والمفوضين عن الشركة يعتبرون في حكم صاحب العمل الظاهر الذي للعامل ان يخاصمه طالما ان الإدارة والاشراف عليه كانت من قبله وطالما ان الشركة هي شركة عادية عامة يجوز مخاصمة الشركاء بصفة شخصية وان اشخاص الشركة مسؤولين عن التزاماتها بصفة شخصية وطالما ان جمال قزمار هو المفوض بالتوقيع عن الشركة وطالما ان فصل المطعون ضده قد تم ممارسته من قبله بموجب الوقائع الواردة في الملف .

اما قول الجهة الطاعنة بأنه كان يتوجب على المحكمة رد الدعوى للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المطعون ضده وطالما ورد في صك الوكالة اسم رافع الدعوى وأسماء الخصوم المرفوعة عليهم الدعوى وموضوعها وعليه فان ركن التوكيل بها قد جاء جلياً واضحاً لا لبس فيه ولا جهالة .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي بعدم انطباق قانون العمل على واقع الدعوى حيث ان المطعون ضده يعد مقاولاً لا عاملاً وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وعند معالجتها لمسألة تفسير العلاقة بين الطرفين ان كانت عقد عمل او عقد مقاولة سطرت في حكمها الطعين (وفيما يتعلق بتفسير العلاقة بين الطرفين وبالرجوع الى الحكم المستأنف فاننا نجد ان قاضي الدرجة الأولى فرق بين عقد المقاولة وعقد العمل وبين ان الميعاد بينهما هو الاشراف وإصدار التعليمات للعامل مستنداً  في ذلك الى قرارات محكمة التمييز الأردنية وبين شهادات الشهود التي تثبت هذه الواقعة وبالتالي لا يرد القول بأن قاضي محكمة الدرجة الأولى قد ساوى بين العقدين وعليه تقرر رد هذا السبب) اننا نجد ان هذا الذي سطرته محكمة الدرجة الثانية لا ينم عن معالجة صحيحة بسبب الاستئناف المرتبط بمسألة تكييف العلاقة بين الطرفين ذلك ان دور محكمة الاستئناف لا يقف عند تأييد حكم محكمة اول درجة فقط بل يتعدى ذلك الى إعادة طرح النزاع بخصوص موضوع المسألة المثارة بالاستئناف بكامل عناصره واوراقه وبيناته امامها فكان على محكمة الدرجة الثانية معالجة كافة البينات بخصوص هذه الواقعة ومن ثم تنبري الى اصدار قرارها سنداً للمواد 220و223 من القانون فمحكمة الاستئناف ليست محكمة قانون وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين نقرر قبوله .

اما بخصوص السبب الثالث وحاصله النعي بعدم رد الدعوى لعدم دفع رسوم الساعات الإضافية وحيث ان عدم دفع الرسم عن الساعات الإضافية انما مقتضاه ان لا يحكم للعامل عن بدل تلك الساعات وليس مقتضاه رد الدعوى برمتها وحيث ان حكم محكمة اول درجة المؤيد بحكم محكمة الاستئناف قد رد مطالبة المطعون ضده بخصوص المطالبة ببدل ساعات عمل إضافي لعدم الاثبات وعليه فان قول الجهة الطاعنة بالنعي على المحكمة بعدم رد كامل مطالباته بالدعوى لعدم دفع الرسوم عن الساعات الإضافية هو قول لا يستند الى أساس قانوني سليم وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الدرجة الأولى بنسح كل بيانات الملفين الحقوقيين رقم 220/2017 و219/2017 حيث ورد تطابق كامل في كل من الملفين فان المحكمة تجد ان الأسباب التي ينعاها الطاعن على احكام محاكم اول درجة لا تصلح لان تكون أسباب مقبوله للطعن بالنقض وفقاً لصراحة نص المواد 225و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف هي وحدها القابلة للنعي عليها والطعن عليها أمام محكمة النقض وعليه فان هذا السبب يغدو غير مقبول استناداً لصراحة نص المواد 225و226 من قانون الأصول المدنية والتجارية النافذ اذ لا اجتهاد في مورد النص .

لـــــــذلـــــــك

وعلى ضوء قبولنا للسبب الثاني من أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً بحدود هذا السبب والمتعلق بتكييف العلاقة بين الطرفين فيما اذا كانت علاقة عمل ام علاقة مقاولة، وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير وفق ما تم بيانه بخصوص هذه المسألة ،والتقرير بشانها على ضوء وقائع وبينات الدعوى وممارسة دور المحكمة بالرقابة على قرار محكمة الدرجة الأولى من الناحية القانونية والواقعية بهذا الشأن .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024