السنة
2024
الرقم
111
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطاعن : ساري محمد موسى أبو عجمية / بيت لحم - الدوحة .

            وكيله المحامي : سائد صلاح / بيت لحم .

المطعون ضدهم : 1- جميلة حسن جدوع زواهرة / بيت لحم - الدوحة .

                       2- هاشم عيسى علي زواهرة / بيت لحم - الدوحة .

                       3- منار عيسى علي زواهرة / بيت لحم - الدوحة .

                       4- هالة عيسى علي زواهرة / بيت لحم - الدوحة .

                       5- هديل عيسى علي زواهرة / بيت لحم - الدوحة .

                       6- علي عيسى علي زواهرة / بيت لحم - الدوحة .

                       7- أسيل عيسى علي زواهرة / بيت لحم - الدوحة ، بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم عيسى علي محمد زواهرة ، بموجب حجة وراثة رقم 182/124/64 بتاريخ 22/03/2015 الصادرة عن المحكمة الشرعية في بيت لحم .

            وكيلهم المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم .

 

 

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 03/04/2024 ، لنقض الحكم  الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بالإستئناف رقم 66/2023 بتاريخ 21/01/2024 ، القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون ، وأنه جاء ضد وزن البينة ، وأن المحكمة مصدرته قد أخطأت بعدم تفعيل حكم المادة 126 من قانون الأصول المدنية ، حيث سبق للجهة المدعية إقامة دعوى سابقة بذات الموضوع ، وخطأ المحكمة بعدم الحكم بعدم قانونية الإخطار العدلي و الجهالة الفاحشة وعدم إجراء الحساب للمبالغ المدفوعة ، وعدم اعتبار الجهة المطعون ضدها بأنها تطلب أجرة مستقبلية وليست حاله .

وطلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين .

وتقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن طلبت بموجبها رد الطعن .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن على العلم  حيث أن أوراق الملف قد خلت من إثبات أن الطاعن قد تبلغ الحكم الطعين ، ولإستيفاء الطعن شروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ، أن الجهة المطعون ضدهدا كانت قد تقدمت في مواجهة الطاعن بالدعوى الأساس 511/2018 صلح بيت لحم ، موضوعها تخلية مأجور ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 29/05/2023 أصدرت حكمها القاضي بتخلية العقار موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين للجهة المطعون ضدها ، مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن إستئنافاً بالإستئناف المدني 66/2023 ، وقد أصدرت بنتيجة حكمها بتاريخ 29/01/2024 القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

المحكمة وبمعزل عن معالجة أسباب الطعن ، فإن المحكمة تجد وبعطف النظر على ما سطره الحكم الطعين في حيثياته والتي جاء بها (أن المدعين (المستأنف ضدهم) قد أقاموا دعوى تخلية مأجور في مواجهة المدعى عليه (المستأنف) وذلك على أساس من القول أن المدعى عليه تخلف عن دفع الأجرة كما هو مبين في البند الثالث من لائحة الدعوى ، كما أقر المدعى عليه بلائحته الجوابية على الدعوى بواقعة الإيجارة لقطعة الأرض مساحتها (850) متر مربع بموجب العقد المؤرخ في 18/05/2011 من أجل استعمالها كمشحمة وغسيل سيارات في منطقة الدوحة بأجرة سنوية (4000) دينار .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ قضت بنتيجة حكمها بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإخلاء المأجور موضوع الدعوى ، وقد استندت محكمة أول درجة في أسباب وحيثيات حكمها المذكور المؤيد إستئنافاً إلى ما سطرته في حيثيات حكمها والتي جاء فيها ( وحيث أن العقار موضوع الدعوى مؤجر لغايات السكن ويقع في مدينة أريحا حي التحريري داخل حدود البلدية) ، وحيث أن محكمة الإستئناف قد قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة رغم الوقائع التي أوردتها هذه المحكمة الأخيرة في حكمها من أن العقار موضوع الدعوى مؤجر لغايات السكن ويقع في مدينة أريحا حي التحريري ، علماً أن العقار وفق أوراق ووقائع الدعوى إنما هو مستعمل كمشحمة وغسيل سيارات وموقعه بيت لحم ومحله الدوحة ، ودون أن تلتفت إلى ما جاء في حكم محكمة أول درجة من هذا الجانب ، وعليه فإن حكمها يكون مخالفاً لحكم المادة 175 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، حيث قضت المحكمة على خلاف الثابت بالأوراق ، مما شاب حكمها القصور المبطل ، حيث يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين وقبل تأييدها لحكم محكمة أول درجة أن تقوم بإصلاح البطلان الذي وقع به الحكم الصلحي ومن ثم تنبري لاصدار حكمها ، طالما أن ما تضمنه الحكم الصلحي بهذا الشأن لا أصل له في أوراق الدعوى أو لوائح الخصوم .

وعليه ودون الحاجة لبحث أسباب الطعن .

لــــذلــــك

  تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإصدار حكم يتفق مع الأصول والقانون ، لا سيما مع حكم المواد 174 و 175 من قانون الأصول المدنية والتجارية .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2024