دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسودة ، سائد الحمد الله ، كمال جبر ، ثائر العمري
الطـــــاعن : الحق العام .
المطعون ضده : عنا.حات / اليامون .
وكيله المحامي : علاء زايد / جنين .
الإجــــــــراءات
بتاريخ 10/10/2023 تقدم النائب العام بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 12/09/2023 بالإستئناف الجزائي 108/2021 ، والقاضي بقبول الإستئناف موضوعاً فيما يتعلق بتهمة الإتجار بالمخدرات ، وتعديل وصفها لتصبح إدانته بتهمة تقديم المخدرات سواء بمقابل أو دون مقابل طبقاً للمادة 23/1 من القرار بقانون 18/2015 ، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات والغرامة المالية 3 آلاف دينار أردني ، ومصادرة المادة المخدرة وإتلافها ، وحيث أن الحكم أضحى مبرماً فإن المحكمة وإستناداً إلى العضو الخاص المشار إليه ، تقرر إسقاط المدة المتبقية من العقدية فقط.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإصدار القرار المتفق مع القانون .
بتاريخ 06/5/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وبمعالجة أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، نجد أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل عندما قضى بتعديل التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده وهي الإتجار بالمخدرات طبقاً للمادة 21/2 من القرار بقانون 18/2015 إلى التهمة المعدلة المعاقب عليها بالمادة 23/1 من ذات القانون ، بالإستناد إلى القول والزعم أن القانون أوجب في جريمة تجارة المخدرات أن يكون الشخص قد امتهن هذه المهنة كحرفة له ، وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى .
إذ أن الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان القانون الذي استند إليه فيما قضى به بهذا الخصوص ، يضاف إلى ذلك أن قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والساري في دولة فلسطين لا يُطبق إلا على الأعمال التجارية المشروعة الغير مخالفة للقانون ، والتي لا يُعتبر ممارستها جريمة يُعاقب عليها القانون ، ولا ينطبق على الجرائم الواردة في القوانين العقابية ، وبالتالي كان يتوجب على محكمة الإستئناف معالجة أركان وعناصر التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده بلائحة الاتهام وفقاً للقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على ضوء البينات القائمة في الدعوى ، يضاف إلى ذلك أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بتعديل التهمة الأولى جاء مشوباً بعيب الغموض والتناقض عندما قضت في منطوق حكمها "... تقرر المحكمة قبول الإستئناف موضوعاً فيما يتعلق بتهمة الاتجار بالمخدرات وتعديل وصفها لتصبح على من قدم أو سهل الحصول على مخدرات سواء بمقابل أو بدون مقابل".
إذ أن تقديم المخدرات وتسهيل الحصول عليها بمقابل هي تهمة وجريمة مستقلة عن تهمة وجريمة تقديم المخدرات وتسهيل الحصول عليها بدون مقابل .
وبالتالي فإن إدانة المطعون ضده بهما في أن واحد دون بيان الأساس القانوني لذلك فيه مخالفة للقانون ، الأمر الذي يجعل من السبب الأول وارد وفي محله .
أما بالنسبة للسبب الثاني ، نجد أن الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على مخالفة القانون وتحديداً المادة 51 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتحديداً الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة عندما قضى بإسقاط مدة العقوبة المتبقية إستناداً للعفو الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين ، إذ لم يعالج الحكم المطعون فيه مدى اتفاق أو عدم اتفاق العضو الرئاسي مع الضوابط والشروط الواجب توفرها بمقتضى الفقرتين سالفتي الذكر ، الأمر الذي يجعل من السبب الثاني وارد .
أما بالنسبة للسبب الثالث ، نجد أن الحكم المطعون فيه لم يقرر وقف تنفيذ العقوبة ، بل قرر إسقاط المدة المتبقية من العقوبة فقط ، إذ لا يمتد العفو إلى العقوبات التبعية ، الأمر الذي يجعل من السبب الثالث غير وارد ، وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن النيابة العامة ومن ضمن مهامها الملقى عليها بموجب قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته تنفيذ الأحكام الجزائية .
ومن جانب آخر ، ولما لمحكمتنا من صلاحية قانونية بنقض الحكم المطعون فيه لصالح المحكوم عليه بموجب المادة 354 من القانون سالف الذكر .
وحيث تجد محكمتنا أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت بإدانة المطعون ضده بتهمة الإتجار بالمخدرات وفقاً للمادة 21/1 من القرار بقانون 18/2015 والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات قامت بتخفيضها لمدة خمس سنوات وفقاً لأسباب مخففة تقديرية لها ، إلا أننا نجد أن محكمة الإستئناف قد أضرت المطعون ضده بإستئنافه الصادر به الحكم المطعون فيه ، وذلك عندما قضت بتعديل التهمة الأولى وفرضت عليه عقوبة السجن عشر سنوات ، وهي بذلك تكون قد خالفت نص المادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، الأمر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .
وعليه
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/05/2024