السنة
2022
الرقم
645
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري

 

الطعن الأول رقم : 633/2022

الطاعنة : تقى محمد توفيق ابو صلاح بواسطة ولي امرها والدها

  وكيلاه المحاميان : علاء فريحات وموسى قدورة /جنين

 المطعون عليهما : 1. شركة التكافل للتأمين

           وكيلها المحامي : رشاد شاور/جنين

                     2. ناصر أحمد عواد عمرو/جنين

الطعن الثاني رقم : 645/2022

الطاعنة : شركة التكافل للتأمين

             وكيلها المحامي : رشاد شاور/جنين

المطعون عليها : تقى محمد توفيق ابو صلاح بواسطة ولي امرها والدها

             وكيلاه المحاميان : علاء فريحات وموسى قدورة/جنين

 

 

الإجــــــــــــراءات

 تقدمت الطاعنة الاولى بالطعن الأول بتاريخ 20/4/2022 ، فيما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ 25/4/2022 ، وكلاهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 16/3/2022، بالاستئنافين 418/2021 و 426/2021 ،القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم الطعين الى مبلغ 173368 شيكل بالإضافة لمبلغ 2575 دينار اردني.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعنين في الميعاد، تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، وبمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كانت إجراءات التقاضي ،لا سيما تلك المتعلقة بالنظام العام تتصدى اليها المحكمة من تلقاء نفسها وان لم يأت على ذكرها أي من الخصوم، اذ وبالرجوع الى مدونات ومجريات الدعوى أمام محكمة الاستئناف، نجد أنه وبجلسة 20/12/2021 ،ترافع وكيل المستأنفة بالاستئناف418/2021 أمام الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي مي ابو شنب وعضوية القاضيين ايمن عليوي وخالد ياسين ، والتمس في ذات الجلسة وكيل المستأنفة بالاستئناف الثاني 456/2021 امهاله للمرافعة.

 وفي جلسة 26/1/2022 ترافع الوكيل المشار اليه أمام الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضيين مي ابو شنب وخالد ياسين، التي اغلقت باب المرافعة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم ،دون سماع مرافعة وكيل المستأنفة في الاستئناف الاول 418/2021،ومن ثم أصدرت حكمها محل الطعن الماثل .

وفي القانون جاء في نص المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ( إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة، تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها) وجاء في المادة 167 من ذات القانون (تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة الختامية وإلا كان الحكم باطلاً) وحيث ان الهيئة الجديدة بعد ان تبدلت، لم تستمع الى مرافعة وكيل المستأنفة بالاستئناف الاول 418/2021، واصدرت حكمها رغم ذلك، فان الحكم يكون والحالة هذه قد صدر باطلاً،بما لازمه نقض الحكم.

لـــــذلــــــــك

تقرر المحكمة ودون الحاجة لبحث اسباب الطعن، نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مصدرها، لسماع مرافعات الخصوم ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/ 2024

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

س.ر